حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430349864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470246810/1444
رقم الحكم:4430349864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470246810 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430349864 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4470246810 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها قناع وجه ٣ طبقات (كمامات)، بثمن إجمالي قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١- طلب فتح حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٠م موثق لدى غرفة جدة. ٢- فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال مختوم من المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏08‏/04‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة عن قضية سابقة في المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة مبدئياً أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه وطلبه فأجاب قائلاً إنني أحيل إلى دعواي وطلباتي في صحيفة الدعوى المرفقة في النظام، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه قال إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تحرير دعواه مع تقديم مزيد بينة في مذكرة شارحة خلال مدة سبعة أيام، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏06‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال محامي المدعية عما يوّد إضافته قرر الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢٠,٠٠٠) أربع مئة وعشرون ألفًا ريال، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته طلب فتح حساب صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠/٠١/٢٠٢٠م موثق لدى غرفة جدة، بالإضافة إلى فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢١م بكامل مبلغ المطالبة مختوم من المدعى عليها، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: مجموعة (...) للتشغيل والصيانة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) الطبية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (420.000) أربع مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث