حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430335549

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:1868/1439
رقم الحكم:4430335549
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045072لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335549 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470045072 لعام1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العربيه المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن هذه الدعوى لها ارتباط بالدعوى رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23هـ لدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر فيها الحكم بالصك برقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23هـ المؤيد من محكمة الاستئناف بالحكم رقم (433688110) وتاريخ 1443/12/04هـ، وبناء على المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية، وكذلك بناء على البند الخامس عشر من المحضر المعمم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء برقم (979/ت) وتاريخ 1439/02/12هـ، والذي نص على أنه: (إذا أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين، فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولاً وتضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى، وتحكم في الدعوىين بما ينهي النزاع بين الطرفين)، فإن الاختصاص ينعقد لهذه المحكمة بنظر هذه الدعوى، وحيث أنه سبق بالقضية رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23هــ، بالصك رقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23هـ المؤيد من محكمة الاستئناف الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (174,000) مائة وأربعة وسبعون ألف ريالاً قيمة أجرة مستحقة عن عدد (15) عاملة لمدة شهرين غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وأفهمت الدائرة المدعية بأن لها الرجوع بباقي الطلبات بدعوى جديدة، وبناء على العلاقة التعاقدية بين الطرفين في تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة بمبنى (...)، واستناداً لطلب المدعى عليها التمديد للعقد عن الفترة ابتداءً من تاريخ 2019/04/04م وحتى تاريخ 2019/06/03م، وقد قامت المدعية بناء على ذلك بتنفيذ أعمال التشغيل والنظافة بمبنى (...) بعدد عاملات (20) عاملة، ومدة المشروع شهرين، وبموجب خطاب المدعى عليها عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 2019/05/02م بطلب التجديد للعقد لمدة شهرين مع التخفيض لعدد (15) عاملة (...) فقط، والذي بناءً عليه خفضت المدعية عدد العاملات بالمشروع ابتداءً من 2019/05/03م إلى عدد (15) عاملة، ونتج عن تلك العلاقة التعاقدية إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية واستحقاقات للمدعية اضطرت المدعية معها إلى إقامة دعواها بالقضية رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23هـ، والتي صدر فيها الحكم بالصك رقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23هــ المؤيد من محكمة الاستئناف بالصك رقم (433688110) وتاريخ 1443/12/04هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (174,000) مائة وأربعة وسبعون ألف ريالاً، وأفهمت الدائرة المدعية بأن لها الرجوع بباقي الطلبات بدعوى جديدة وفق ما تم ضبطه بصك الحكم من محكمة الاستئناف بما نصه (ولا يمنع هذا المدعية من أن تقيم دعواها فيما ذكرت من الطلبات الأخرى الواردة في الاستئناف بدعوى جديدة)، وحيث أن للمدعية استحقاقات لدى المدعى عليها ناشئة عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين وعن إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وإيقاعها الضرر بالمدعية والمتمثلة في الآتي: أولاً: مستحقات للمدعية عن أجور عدد (5) عاملات نظافة من المدة ابتداءً من 2019/04/04م وحتى 2019/05/02م بمبلغ قدره (33,350) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً، وإثبات ذلك هو كشف الحضور والانصراف الصادر على مطبوعات (...) والمذيل بختمها وتوقيع منسوبيها، بما تقوم معه البينة في توريد المدعية الأيدي العاملة عدد (20) عاملة خلال الفترة من تاريخ 2019/04/04م وحتى تاريخ 2019/05/02م بناء على طلب التمديد من المدعى عليها. ثانياً: التعويض عن أضرار ما أوقعته المدعى عليها بالمدعية بعدم الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وتقدره المدعية بقيمة (60,000) ستون ألف ريالاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت المدعية بسبب تقصير المدعى عليها وإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وعدم الوفاء بمستحقات المدعية، الأمر الذي أضر بالمدعية وأسانيد ذلك ما يثبته الحكم رقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23هـ الصادر في القضية رقم (408013253) وتاريخ 1440/09/23هـ من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض، من خطأ المدعى عليها بمماطلتها وعدم سدادها لمستحقات المدعية عن أجور الأيدي العاملة لعدد (20) عاملة لمدة شهرين، ووقع الضرر بالمدعية بسبب ذلك المتمثل في تحمل المدعية مديونيات رواتب للعاملات ومديونيات مكتب العمل والجوازات والغرامات ورسوم حكومية وأخرى، وبالاستناد للسند النظامي المتحقق بثبوت الخطأ من المدعى عليها وتحقق وقوع الضرر بالمدعية وقيام العلاقة السببية، فإنه يثبت أحقية المدعية بالتعويض. ثالثاً: أن الأعمال موضوع العلاقة التعاقدية بين الطرفين من الأعمال المشمولة بضريبة القيمة المضافة، وتتحمل المدعى عليها السداد لقيمة الضريبة المستحقة وفق ما تثبته الفاتورة المعتمدة في سداد ضريبة القيمة المضافة، وحيث أن ضريبة القيمة المضافة هي رسوم حكومية واجبة السداد وقامت المدعية بالفعل بسدادها، الأمر الذي يلزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (26,100) ستة وعشرون ألفاً ومائة ريالاً عن مقابل ضريبة القيمة المضافة على المبالغ التي صدر بها حكم قضائي نهائي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (174,000) مائة وأربعة وسبعون ألف ريالاً، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- دفع باقي مستحقات المدعية عن أجور (5) عاملات نظافة بمبلغ قدره (33,350) ثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسون ريالاً. 2- دفع مبلغ قدره (60,000) ستون ألف ريالاً تمثل التعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخير تسليم الأجور. 3- دفع ضريبة القيمة المضافة كرسوم حكومية مستحقة بنسبة (15%) من الأجرة بمبلغ قدره (26,100) ستة وعشرون ألفاً ومائة ريالاً. 4- دفع مبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريالاً أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (437550442) وتاريخ 1443/06/23هـ. 2- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (433688110) وتاريخ 1443/12/07هـ. 3- كشف بيان حضور وانصراف العاملات. 4- مجموعة من الرسائل عبر البريد الإلكتروني. 5- عقد تشغيل ونظافة مبرم بين طرفي الدعوى بتاريخ 2019/02/04م. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن خلاصته: (عدم صحة ادعاء المدعية بوجود عقد غير محدد المدة بتاريخ 2019/04/04م، ولا يوجد علاقة تعاقدية بين المدعى عليها، ولا يوجد أي شرط جزائي موقع من جانب المدعى عليها حسب ادعاء المدعية، ولا يوجد تأخير، ولكن بتاريخ 2019/02/04م أبرمت المدعى عليها عقد تشغيل ونظافة لمدة شهرين تبدأ من 2019/02/04م، على أن تقوم المدعية بتأمين عدد (40) عاملة نظافة (...) الجنسية وتلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (464,000) أربعمائة وأربعة وستون ألف ريالاً فقط لا غير إجمالي قيمة العقد، وقد قامت موكلته بسداد قيمة العقد ولا يوجد في ذمة المدعى عليها أي مبالغ مالية طبقاً للعقدين الموقعين مع المدعية، وطالب في جوابه بالآتي: 1- الحكم برد الدعوى ورفض جميع طلبات المدعية مع تقرير المقتضى الشرعي بحقها. 2- إلزام المدعية بأتعاب المحاماة وفقاً لما تقدره هيئة المحكمة الموقرة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/30هـ: وفيها حضرت المدعية أصالة ووكيلها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيلة المدعى عليها بموجب وكاله (...) ولتحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليه بدفع 33,350 ريال قيمة أجور توفير خمس عاملات للمدعى عليها من 44/2019م حتى تاريخ 2/5/2019م وإلزامها بدفع مبلغ 60,000 ريال تمثل التعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخير تسليم الأجور، ومبلغ 26,100 ريال يمثل 15% من قيمة العقد تمثل الضربية المضافة، ومبلغ 50,000 ريال أتعاب المحاماة، ثم سألتها هل سبق نظر هذه الدعوى أمام أي محكمة أخرى والفصل فيها بعدم الاختصاص فأجابت بالنفي، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 33,350 ريال قيمة أجور توفير خمس عاملات للمدعى عليها من 44/2019م حتى تاريخ 2/5/2019م وإلزامها بدفع مبلغ 60,000 ريال تمثل التعويض عن الأضرار الناتجة عن تأخير تسليم الأجور، ومبلغ 26,100 ريال يمثل 15% من قيمة العقد تمثل الضربية المضافة، ومبلغ 50,000 ريال أتعاب المحاماة، وبما أن بحث الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع النـــزاع ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية، وبما أن المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية وأن من أهم تلك الاختصاصات الدعاوى التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وأن تكون الدعوى مقامة ضد تاجر في أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، متى كانت قيمة المطالبة تزيد على مائة ألف ريال، وبما أن موضوع الدعوى الماثلة مطالبة المدعية بمستحقاتها الناتجة عن توفيرها عمالة لصالح المدعى عليها, تنفيذاً للعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 4/2/2019م المتضمن بيان عدد العمالة والأجرة الشهرية المستحقة لكل عامل, وهو عمل خدمي لا ينطبق عليه وصف الأعمال التجارية وفق ما استقر عليه القضاء التجاري كما في الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الاستئناف بالرياض بتاريخ 22/6/1440هـ في القضية رقم 1868 لعام 1439هـ المتضمن: ((أما فيما يتعلق بالحكم فإن محل الدعوى توريد عمالة مع أدواتهم, وبما أن قرار الدائرة الثالثة بالمحكمة العليا رقم 4/3/156 وتاريخ 19/2/1440هـ قد نص على أن ذلك في جميع الأحوال ليس من اختصاص القضاء التجاري فإن محكمة الاستئناف تنتهي إلى عدم الاختصاص النوعي وبنقض حكم الدائرة بخلاف ذلك)) وحيث جاء في قرار الدائرة السادسة بالمحكمة العليا المسند إليها الفصل في تنازع الاختصاص بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 6/1/42 بتاريخ 19/3/1442هـ أن توفير العمالة من الأعمال الخدمية وانتهت إلى اختصاص المحاكم العامة بنظرها، وبناءً على ذلك, وعلى أن الفقرة (ب) من المادة (78/1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم الاختصاص فإذا اكتسب الحكم القطعية –بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف-فتحيلها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها) وبما أن الدائرة سألت المدعية عن تقدمها بهذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى فأجابت بالنفي، مما تنتهي مع الدائرة والحال ما سبق إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث