حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430323091
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439468039/1443
رقم الحكم:4430323091
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468039 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430323091 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 439468039 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) السعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الإلكترونية رقم: (...) وتاريخ 29/ 10/1442هـ والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى -المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء وقد تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها: أولاً / قبول الطعن من الناحية. الشكلية. استنادا الى الفقرة 1 من المادة الثالثة عشر من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (النظام) والتي تنص على أنه "يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويجوز له الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه". ولما استلمت المدعية قرار لجنة التظلمات والعلامات التجارية بتاريخ 20/09/1443هـ وتنتهي المهلة النظامية في الطعن على قرار اللجنة بتاريخ 20/11/1443هـ، هـ فإن مذكرة الطعن تم تقديمها خلال الأجل النظامي لذا نأمل من فضيلتكم قبول الاعتراض من الناحية الشكلية. ثانياً/ الوقائع المؤثرة في الدعوى. بتاريخ 14/ 07/ 1443 هـ تقدمت المدعية لـ(...) بطلب تسجيل العلامة برقم طلب (...) ولما المدعى عليها رفضت طلب تسجيل العلامة التجارية مسببة رفضها "ترفض العلامة المقدمة لاحتوائها على النموذج الصناعي والذي يعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلم استنادا لنص المادة 3/1 من النظام". وبتاريخ 10/09/1443هـ، تقدمت المدعية بطلب تظلم على قرار إدارة لعلامة التجارية وصدر قرار اللجنة الاعتراضات والتظلمات على العلامات التجارية برقم قيد 17190 بتاريخ 20/09/1443هـ، بتأييد قرار اللجنة إدارة العلامات التجارية. ثالثاً /أسباب طعن المدعية في الدعوى. أ- علامة المدعية التجارية لها شكل ورسومات خاصة وغير مألوفة مما يجعلها مميزة عن باقي العلامات الأخرى ومتوافقة مع الشروط الواجب توافرها في النظام لتسجيل العلامات التجارية استنادا الى المادة 2 من النظام ذاته والتي تنص بأن "العلامة التجارية كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نوقش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة ما عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو على اراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات" حيث تتمتع علامة المدعية برسومات فارقة وتميزها في طلب تسجيلها على فئة 14 مما لها طبيعة ذاتية تميزها عن غيرها، حيث أن تقدير ذاتية العلامة التجارية يكون بالنظر إلى مجموعها لا إلى العناصر التي تتكون منها، فالعبرة بالعلامة بشكلها العام التي تنطبع في الذهن نتيجة الشكل الذي تبرز به بغض النظر عن عناصرها. وتبرز جليا الطبيعة الذاتية لعلامة المدعية الفارقة في كونها مؤلفة من رسومات مستخدمه في العلامة التي أخذت بمجملها شكلا مميزا كما تتمتع علامة المدعية بالخصائص الثلاث الموجبة لحمايتها وتوافقها توافق تام بما نصت اليه المادة الثانية من النظام ذاته. 1. الخاصية الأولى الإبداع الذي يخرجها من دائرة الأشياء المتداولة والمتعارف عليها. 2. والخاصية الثانية هي الجدة وهي بأن علامة المدعية لم تكن مستعملة من قبل لتميز منتج.3. الخاصية الثالثة فهي التميز أي أن علامة المدعية اتخذت شكل مميز من الشكل والرسومات، فالعلامة بمجملها تكوين فني يتضمن شكل محدد ومميز. ب - علامة المدعية التجارية مشهورة ومعروفة لدى الجمهور كما أنها مسجلة في العديد من الدول مما يتوافق صراحة مع الفقرة 2 من المادة 4 من النظام. إن المدعية مشهورة في تصنيع المجوهرات ولها العديد من القوالب منتشرة بشكل كبير في السوق (...) و(...) والعالم بأكمله ومسجلة في الجهات المعنية سواء كان داخل السعودية او خارجها كما ان علاماتها واشكال المجوهرات معروفة من قبل المستهلك والمهتمين في مجال المجوهرات. مرفق رقم 02 صورة من القوالب التي تقوم المدعية في تصنيعها. تقدمت المدعية بتسجيل العلامة محل الطعن في العديد من الدول ومن ضمن الدول التي تم تسجيل العلامة - على سبيل المثال لا الحصر - دولة (...) برقم قيد (...) وتاريخ بالحماية القانونية حتى تاريخه. ووفقا للفقرة 2 من المادة 4 من 16/10/2019م، على الفئة 14 وتتمتع النظام المذكور انفا والتي تنص على انه لتحديد ما إذا كانت العلامة مشهورة يراعي مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة العلامة ومدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة لتمييزها". ولما كان ثابتا أن العلامة التجارية مسجلة في العديد من الدول مما يؤكد شهرة العلامة التجارية ومعرفتها من قبل الجمهور ويتحقق ما نصت عليه المادة السابق ذكرها، فلا يوجد مسوغ لرفض تسجيل علمه المدعية التجارية. فبقبول تسجيل العلامة محل الطعن سيترتب عليه حفظ لحقوق المدعية المادية والمعنوية، وكذلك الحد من عمليات التقليد والتزوير للمجوهرات. - مرفق رقم 02 شهادة تسجيل العلامة التجارية في دولة (...). ت-تسجيل المدعية علامات تجارية مكونة من أشكال ثلاثية الابعاد. قرار الرفض بتسجيل علامة المدعية جاء مخالفا ومتناقضا مع قرارات القبول التي سبق وقمنا بتسجيل علامات مماثلة للعلامة محل الطعن في ذات الفئة 14. نزود فضيلتكم بعض النماذج من العلامات التجارية التي سجلت من قبل المدعى عليها - على سبيل المثال لا الحصر- مما يوضح لفضيلتكم أن مجموعة الرسوم أو الاشكال ثلاثية الابعاد تكون علامة تجارية طالما أن لها شكل مميز وهو ما ينطبق على العلامة التجارية محل الطعن. رقم شهادة العلامة التجارية صورة من العلامة التجارية (...) مرفق رقم 03 شهادات تسجيل العلامة التجارية لأشكال ثلاثية الابعاد مالكتها المدعية في المملكة العربية السعودية. رابعاً ة/ طلبات المدعية. بناء على ما تقدم من أسانيد وأسباب جلية نأمل من فضيلتكم الآتي: 1 - قبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة النظامية. 2 - إلغاء قرار إدارة مكتب العلامات التجارية الصادر برفض طلب تسجيل العلامة التجارية برقم (...) على الفئة 14. 3- قبول تسجيل العلامة التجارية برقم طلب 337620 في الفئة 14 لشركة ريتشمونت انترناشونال اس أي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 07/11/1443هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لعدم تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه طلبت الدائرة من الحاضر تقديم بيانات صحيفة الدعوى موضحا بها تاريخ القيد وصفة المقيد وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها، وفي جلسة 26/12/1443هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المثبتة هويته وصفتهم في محضر الضبط، وبسماع الدائرة لملخص الدعوى طلبت الجواب من ممثلة الجهة المدعى عليها فطلبت مهلة لذلك فأجيبت لطلبها على ان تقدم نسخة من خطاب التمثيل مع الجواب خلال عشرون يوم من تاريخ اليوم ثم يقدم وكيل المدعية جوابه خلال عشرون يوما تاليه، حيث قدمت الجهة المدعى عليها جواباً مكون من ثلاث صفحات مرفقاً في ملف القضية بتاريخ 24 /01 /1444هـ حاصلة أن الجهة تؤكد على ماجاء في القرار من كون العلامة المراد تسجيلها غير مميزة كما أنها تمثل نموذجاً صناعياً وبالتالي لا يسوغ تسجيله وحمايته بموجب نظام العلامات التجارية وأرفق نسخة أسباب حكم قضائي يقضي أن تسجيل رسم النموذج الصناعي كعلامة تجارية يقتضي فرض الحماية على النموذج الصناعي من جهة أخرى وبالتالي يمنع تسجيلها، وانتهت المذكرة إلى طلب رفض الدعوى. وفي جلسة 23/02/1444هـ، والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما في محضر الضبط، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة، وقرر ممثل الجهة المدعى عليها الاكتفاء بما قدم ووكيل المدعية طلب مهلة للجواب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وجرى رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ 20/09/1443هـ المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (14) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى.أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها: (1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغ به المدعي بتاريخ 20/09/1442هـ وقيد الدعوى الماثلة أمام هذه المحكمة بتاريخ 20/11/1443هـ فإنه تبين معه التزام المدعي بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وهي (60) يوم وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، وعن نظر الدعوى موضوعًا: وبما أن اللجنة أسست قرارها محل الطعن استناداً للفقرة (1) من المادة (3) من النظام؛ لعدم التمييز, ولكون العلامة لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات, وأنها تعد بذلك نموذجًا صناعيًا, وحيث إن المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أتت على ذكر (الرسم) ضمن ما تعرّف به العلامة التجارية وتسجّل على وفقه: (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات..), فلم تمنع المادة أن تأخذ العلامة التجارية رسمًا أو طابعًا تصويريًا, والظاهر من خلال هذا النص, أن الرسم -من حيث كونه رسمًا- ليس مانعًا من وصف العلامة التجارية به وتسجيلها على وفقه, ولا يعني أنها بذلك تكتسب وصف النموذج الصناعي ولا حمايته, وإنما المانع أن يكون الرسم غير مميز, بحيث يفهم المستهلك أن العلامة تعبر عن طبيعة المنتج الأصلي, لا المنتج الذي يتميز بصفة تعبّر عن تاجر معين دون غيره من التجار ويتميز بها, فيصير محل النزاع والمحل الذي يُفحص من خلاله القرار محل الطعن هو في مدى كون هذا الرسم مميزًا أم لا, أي في بحث التمييز من عدمه, وليس رده لمجرد كونه رسمًا, وحيث إن العلامة المراد تسجيلها قد جاءت رسمًا مميزًا لمنتج تميزت به المدعية, يعبر عن هوية المنتج الفارقة عن غيرها, مع ارتباطها لدى المستهلك بالشركة المدعية ونقوشها المميزة الناشئة عن ابتكارها, حيث ينطوي على ابتكار منسوب للشركة المدعية, وليست رسمًا خاليًا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله أن يميز به المنتج عن غيره من المنتجات, حيث جاءت العلامة مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها, وليست كما تذكر المدعى عليها من كونها رسومًا مألوفة وصورًا عادية للسلع والمنتجات, فهذا إنما يصدق على السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات على وجه العموم مع عدم ما يميز السلعة والمنتج عن غيرها في ذات الفئة, لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعًا مبتكرًا تختص به المدعية وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط تلكم السلع وذلكم المنتج بشركة أو تاجر بعينه, وبالتالي, فإن الدائرة لا تجد مانعًا من النظام يمنع من تسجيل علامة المدعية, وأنها قد استكملت ما أجازه لها النظام, من حيث عدم الممانعة في الرسم, ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار محل الدعوى, لعدم قيامه على أساس صحيح, وبه تقضي, وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار (...) في (...) رقم 43/945 المؤرخ في 1443/09/20هـ والله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430323091 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٠٣٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) السعودية المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٠٣٩ وتاريخ ٠١/١١/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً قرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ المتضمن رفض طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (١٤) وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنة التظلمات على العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم ٤٣/٩٤٥ المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ مسببة حكمها بما مضمونه: وبما أن اللجنة أسست قرارها محل الطعن استناداً للفقرة (١) من المادة (٣) من النظام؛ لعدم التمييز, ولكون العلامة لا تحتوي إلا على الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات, وأنها تعد بذلك نموذجًا صناعيًا, وحيث إن المادة الثانية من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد أتت على ذكر (الرسم) ضمن ما تعرّف به العلامة التجارية وتسجّل على وفقه: (كل ما يأخذ شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو مجموعة إشارات..), فلم تمنع المادة أن تأخذ العلامة التجارية رسمًا أو طابعًا تصويريًا, والظاهر من خلال هذا النص, أن الرسم -من حيث كونه رسمًا- ليس مانعًا من وصف العلامة التجارية به وتسجيلها على وفقه, ولا يعني أنها بذلك تكتسب وصف النموذج الصناعي ولا حمايته, وإنما المانع أن يكون الرسم غير مميز, بحيث يفهم المستهلك أن العلامة تعبر عن طبيعة المنتج الأصلي, لا المنتج الذي يتميز بصفة تعبّر عن تاجر معين دون غيره من التجار ويتميز بها, فيصير محل النزاع والمحل الذي يُفحص من خلاله القرار محل الطعن هو في مدى كون هذا الرسم مميزًا أم لا, أي في بحث التمييز من عدمه, وليس رده لمجرد كونه رسمًا, وحيث إن العلامة المراد تسجيلها قد جاءت رسمًا مميزًا لمنتج تميزت به المدعية, يعبر عن هوية المنتج الفارقة عن غيرها, مع ارتباطها لدى المستهلك بالشركة المدعية ونقوشها المميزة الناشئة عن ابتكارها, حيث ينطوي على ابتكار منسوب للشركة المدعية, وليست رسمًا خاليًا عن التمييز لا يمكن للمستهلك من خلاله أن يميز به المنتج عن غيره من المنتجات, حيث جاءت العلامة مميزة ومبتكرة من حيث النقوش والرسوم التي تشتهر بها, وليست كما تذكر المدعى عليها من كونها رسومًا مألوفة وصورًا عادية للسلع والمنتجات, فهذا إنما يصدق على السلع والمنتجات من حيث هي سلع ومنتجات على وجه العموم مع عدم ما يميز السلعة والمنتج عن غيرها في ذات الفئة, لا مع تضمنها ما يميزها ويعطيها طابعًا مبتكرًا تختص به المدعية وتجعل المستهلك يتولد لديه في الذهن ارتباط تلكم السلع وذلكم المنتج بشركة أو تاجر بعينه, وبالتالي, فإن الدائرة لا تجد مانعًا من النظام يمنع من تسجيل علامة المدعية, وأنها قد استكملت ما أجازه لها النظام, من حيث عدم الممانعة في الرسم, ومن حيث وجود التميز المشترط في النظام, الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء القرار محل الدعوى. فتقدمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بواسطة ممثلها النظامي: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ تضمنت: بأنه ذكر أن العلامة تعد نموذج صناعي وتعتبر أحد الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والمنتجات حيث أنها تتمثل برسم ثلاثي الابعاد لما يشبه شكل المجوهرات والتي تدل على نموذج صناعي واستند على حكم قضائي مؤيد من الاستئناف لعام ١٤٣٣هـ والقاضي برفض تسجيل العلامة التجارية الدالة على نموذج صناعي الخالية من الصفة المميزة، وطلب إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التاسعة عشرة والحكم مجدداً برفض الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٤هـ لنظر الاستئناف حضر وكيل المدعية (...) كما حضر ممثل الهيئة (...) الموضحة بياناتهما في ملف القضية، وبسؤال الأطراف هل يرغبان في إضافة شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فبما أن محكمة الدرجة الأولى أسست حكمها القاضي بإلغاء قرار لجنـة التظلمات على العلامات التجارية على أن العلامة وإن كانت رسما للمنتج أو السلعة المقدمة في الفئة إلا أن المدعية قد أضافت عليها ما يميزها عن غيرها مما يجعل تسجيها ليس مخالفا للنظام، وبما أن دائرة الاستئناف وباطلاعها على العلامة محل طلب التسجيل فإنه على افتراض أن علامة المدعية التي هي عبارة عن رسم تضمنت ما يميزها عن مجرد الرسوم المألوفة للمنتجات والسلع المقدمة في الفئة محل طلب التسجيل، فإنها لا تعدو أن تكون نموذجا صناعيا، ومن ثم فإن دائرة الاستئناف ترى صحة قرار لجنة التظلمات بناء على السبب المذكور أعلاه، ما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى ورفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٠٣٩ القاضي ب(إلغاء قرار (...) في (...) رقم ٤٣/٩٤٥ المؤرخ في ١٤٤٣/٠٩/٢٠هـ ثانيا: رفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.