حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343402
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439464078/1443
رقم الحكم:4430343402
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439464078 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343402 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439464078 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (٢٦) ستة وعشرون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٠م، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م حتى ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م إلى ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره ١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية الخدمات المبرمة بين الطرفين المؤرخة في 18/08/2018م والممهورة بتوقيع وختم الطرفين. 2- أوامر شراء مترجمة صادرة من المدعى عليها وممهورة بختم ومذيلة بتوقيع. 3- مجموعة من مصادقات رصيد بترجمة، الأولى بمبلغ (347,906.97) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وسبع وتسعون هللة، والثانية بمبلغ (131,650.50) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريال وخمسون هللة، ومختومة من المدعى عليها. 4- مراسلات عبر البريد الالكتروني مترجمة تبين موافقة المدعى عليها على تقدير قيمة المعدات المحتجزة لديها بمبلغ (1,7772,115.50) سبعة عشر مليوناً وسبعمائة وإثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة. 5- مجموعة فواتير مكونة من (9) صفحات صادرة من مؤسسة المدعي ومذيلة بتوقيعه وممهورة بختمه بمبلغ (87,193.96) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريال وست وتسعون هللة. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في 16/11/1443هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله؟ أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن البينة؟ أجاب: بأن البينة هي مطابقة الرصيد المرفقة في مرفقات القضية، بالإضافة للفواتير لم يتمكن من إضافتها لكبر حجمها. فأفهمته الدائرة بإرسالها على بريد الدائرة. وعليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة 1444/01/19هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور، وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله؟ أجابت بأنها أرسلت الفواتير على بريد الدائرة بالأمس، وأن الغير مسدد منها مبلغ وقدره (87,193.96) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وست وتسعون هللة، بالإضافة لتقدير قيمة المعدات المحتجزة لدى المدعى عليها بمبلغ (1,772,115.50) مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً سعودياً وخمسون هللة، وقد تم إرسال بريد بذلك للمدعى عليها وقامت بالموافقة عليه، بالإضافة لمطابقتي رصيد مختومة بختم المدعى عليها: الأولى بمبلغ (347,906.97) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وسبع وتسعون هللة، والثانية (131,650.1) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وعشر هللات، وللاطلاع على المستندات المرسلة جرى رفع الجلسة. ووردت مذكرة من المدعي في تاريخ 1444/02/29 وملخصها: أرفق فيها مستنداته على الدعوى، والتي جرى إيرادها أعلاه. ثم في جلسة 1444/03/02هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن مبلغ المطالبة مجمل، فلكل جزء منه مستنده الخاص، كما أنه تبين وجود مبلغ وقدره (1،772،115.50) مليون وسبعمائة واثنان وسبعون ألف ومائة وخمسة عشر ريال وخمسون هللة فقط يخص تكلفة استبدال المواد الغير مرتجعة، وعليه جرى إفهام وكيلة المدعي بتفصيل هذه المبالغ ومستندها، وبيان المقصود من تكلفة استبدال المواد الغير مرتجعة، والبينة عليها، كما تبين عدم إرفاق الفواتير التي اشارت لها وكيلة المدعي في محضر سابق، وبعرض ذلك عليها أكدت تقديم الفواتير عبر النظام، وعليه جرى إفهامها بالإجابة على استفسارات الدائرة عبر النظام، ورفعت الجلسة. ثم في جلسة 1444/04/13هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة لوكيلة المدعي عما تود إضافته؟ أجابت أن موكلها تعاقد مع المدعى عليها لتكون مقاول من الباطن لتأمين خدمات لها في تنفيذ مشروع (...) وبناء على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها تم تأجيرهم معدات مختلفة، ونظرًا للطلب المتزايد والحاجة الملحة للمدعى عليها في توفير المزيد من المعدات ونقص المعدات لدى موكلها؛ اضطر للتأجير من مورد خارجي مثل (...) لتوفير احتياجها دون نقص، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بسداد الفواتير الصادرة، واستمرت في تقديم الأعذار، فضلًا عن عدم إرجاعها المعدات بالرغم من تكرار المطالبة، لذا طلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً قدره (1,772,115.50) مليوناً وسبعمائة واثنان وسبعون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريالاً وخمسين هللة تمثل تقدير قيمة المعدات المحجوزة لدى المدعى عليها ولم تلتزم بإرجاعها، وسبق موافقة موكلها على هذا التقدير عن طريق البريد، وإلزامها بدفع مبلغاً قدره (347,906.97) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وسبعة وتسعين هللة تتمثل في مصادقة الرصيد الأولى، وكذلك مبلغاً قدره (131,650.01) مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً وهللة واحدة تتمثل في مصادقة الرصيد الثانية، ودفع مبلغاً قدره (87,193.96) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وتسعين هللة تتمثل في قيمة الفواتير عددها (18) لم تسددها، ونظرًا لحبس معدات موكلها لدى المدعى عليها بالإضافة للمعدات التي قام بتوفيرها من مورد خارجي واستمراره بدفع قيمة الأجرة لهذا المورد ولم يتمكن من استردادها والانتفاع بها، فإن موكلها يطلب تعويض عن الضرر اللاحق به جراء حبس هذه المعدات قرابة (11) أحد عشر شهرًا لدى المدعى عليها بمبلغ قدره (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200,000) مائتي ألف ريال، ثم قررت الاكتفاء، ولحاجة الدعوى للدراسة، رفعت الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، ولأن وكيل المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢,٣٣٨,٨٦٦) مليونان وثلاث مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وستة وستون ريال، وذلك لقاء أجرة المعدات عن الفترة من ١٤٤٢/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٢م إلى ١٤٤٣/٠٧/٣٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٣م إضافة إلى قيمة هذه المعدات المحجوزة لدى المدعى عليها ولم تلتزم بإرجاعها، والتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسات واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، فيكون بذلك هذا الحكم حضورياً بحق المدعى عليها، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسات المحددة للنظر في سير القضية وعدم تقدمها بجوابٍ ملاقي أو إيداعها لمذكرة الدفاع مخالف للمادة (22) من نظام المحاكم التجارية، كما تعدها الدائرة ناكلة عن الجواب استناداً للفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26/ 5 / 1443هـ والتي نصت على: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها". ا.هـ.، وبما أن سبيل التخلف عن الجلسات من سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام وحيث إن من المبادئ الشرعية المستقرة منع الضرر ورفعه وأنه (لا ضرر ولا ضرار)، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعي قدم بينته والمتمثلة بالعقد المؤرخ في 18/ 08/ 2028م والممهور بتصديق الغرفة التجارية، وأوامر الشراء الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، ومصادقتي رصيد الأولى بمبلغ (347,906.97) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة ريالات وسبع وتسعون هللة، والثانية بمبلغ (131,650.50)مائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسون ريال وخمسون هللة والممهورتين بختم منسوب للمدعى عليها، كما قدم وكيل المدعي نسخة من بريد الكتروني منسوب للمدعى عليها تضمن ما نصه: "نيابة عن شركة (...) الدولية المحدودة، قبلنا المبلغ أدناه 1،772،115،50 ريال سعودي وفقاً لمرجع عرض الأسعار رقم EH (RC) / 109-22 بتاريخ 20/فبراير/2022م، نظراً لعدم إرجاع المواد..." ا.هـ. وبما أن المدعى عليها لم تنكر هذه المستندات فالأصل صحتها وسلامتها، استناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". ا.هـ ولما كانت الأوراق المقدمة من قبل وكيل المدعي مختومة وموقعة من المدعى عليها فيكون بمثابة الإقرار بصحة ما ورد فيها، كما أن المادة الخامسة والخمسين من نظام الإثبات نصت على: "يكون الإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الواردة بالنظام"، ولما كان الأصل عدم السداد إذا أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لجزء من مبلغ المطالبة وقدره (2,251,672) مليونان ومئتان وواحد وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، وأما المتبقي من مبلغ المطالبة وذلك لقاء عدة فواتير بمبلغ قدره (87,193.96) سبعة وثمانون ألفاً ومائة وثلاثة وتسعون ريالاً وستة وتسعين هللة، وحيث قدم وكيل المدعي هذه الفواتير وبعد الاطلاع عليها فترى الدائرة أنها غير موصلة؛ حيث إنها من صنع المدعي ولم تحمل أي تواقيع أو أختام منسوبة للمدعى عليها، ومن المستقر أن المرء لا يصنع دليلاً لنفسه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بهذه الفواتير. وأما ما يخص مطالبة وكيل المدعي بالتعويض عن أتعاب التقاضي والمحاماة وبما أن تضمين المدعى عليها هذه الأتعاب يستلزم منه بيان الضرر ونسبته لها وتقديم بينة عليه، وحيث لم يقدم وكيل المدعي البينة على ذلك والأصل براءة ذمة المدعى عليها منه، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، والحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) الدولية المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي (...) بموجب سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٢,251,672) مليونان ومئتان وواحد وخمسون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.