حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430324681

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327382/1444
رقم الحكم:4430324681
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327382 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430324681 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٣٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (.....) المدعى عليه: مؤسسة(.....) الوقائع: حضر/ (......) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (......)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه إلكترونيًا بمهمة تبليغ رقم (١٨٥٩٠٦١٠٠)، حسب التبليغات الظاهرة بنظام تقاضي، لذا قررت الدائرة سماع الدعوى والسير فيها، واعتبار الخصومة الماثلة حضورية؛ وفقًا لما نصت عليه الفقرة (١) من المادَّة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [الوقائع: لقد سبق إقامة قضية من موكلي (......) ضد (مؤسسة .....) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٤٧٠١١٧٠٦٥) وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الأولى , بشأن المطالبة برأس المال، وصدر صك الحكم رقم ٤٤٣٠٢٠٧٧٢٣ بتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٤ هـ وتضمن منطوق الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغاً وقدره (١٧,٧٠٠) سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال , ولما أن المدعية قد تكبدت أضرار تقاضي تتمثل في أتعاب المحاماة وقدرها (٢,٣٨٥) حسب العقد المبرم بين المدعي وشركة (.....) والمؤرخ في ١١/٠١/١٤٤٤ هـ على مطبوعات شركة (.....) والمتضمن في البند الثالث منه أتعاب المحاماة وأن الدفعة الأولى ١٥٠٠ ألف وخمسمائة ريال و٥% من مبلغ المطالبة وتساوي ٨٨٥ وعليه فالإجمالي يساوي وأنها تساوي (٢,٣٨٥) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر , أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢,٣٨٥) ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي, كما أقرر بأنني أحصر المطالبة فيما ورد أنفاً واستند على الحكم السابق وعقد المحاماة. الطلبات: لذا أطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي قيمة أتعاب المحاماة وقدرها ٢,٣٨٥ (ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال سعودي)]، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن بينة دعواه فأحال على العقد المرفق إضافة إلى نسخة الحكم وقرر اكتفاءه بمهما ثم جرى من الدائرة الاطلاع عليهما ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنّ الدعوى الماثلة وفق وقائعها سالفة البيان تُعد من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وبما أنّ الدعوى الأصلية منظورة لدى المحكمة التجارية، فإن اختصاص نظر دعوى التعويض والفصل فيها منعقد لولاية المحاكم التجارية؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، فلما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره ألفان وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال، والتي تكبدها بسبب الدعوى الأصلية المقامة منه ضد المدعى عليها، ولما كان الثابت قضاءً أن التعويض عن المبالغ التي تكبدها المدعي بسبب دعواها المقامة منه لا تستحق إلا بتحقق شرطين هما: ثبوت الحق المدعى به ابتداءً بجلاء، وثبوت المماطلة عن أداء ذلكم الحق، وبتطبيق ذلك على الدعوى الماثلة، نجد أن المطالبة الأصلية ليست ديناً ثابتاً مستقرا وحالاً، بل هي دعوى منازعة في شراكة، ولما سبق بيانه فإن الدائرة ترى عدم تحقق شروط استحقاق المبلغ المدعى به في هذه الدعوى، مما يجعل طلب المدعي غير قائم على سند سليم وحريٌ بالرفض، ولأنَّ هذه الدعوى تُعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال؛ فإن الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستئناف وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: رفض الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث