حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430361038

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470083230/1444
رقم الحكم:4430361038
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083230 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430361038 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٣٢٣٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٠٥٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠٥٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وفيها افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ،كما حضر(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه وكيل لا يملك رخصة تمثيل عن الشخصية المعنوية وهو غير محام، فجرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة تتضمن ما نصه: " تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على أن تورد موكلتي للمدعى عليها مواد غذائية (بدون عقد مكتوب)، على أن تتم المحاسبة بين الطرفين بناءً على الفواتير، سلمت موكلتي المدعى عليها المواد الغذائية بموجب (٣٦) فاتورة معتمدة من المدعى عليها وممهورة بختمها بما يفيد استلام المواد الغذائية، وذلك خلال الفترة من تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١م حتى تاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢١م، وبإجمالي مبلغ وقدره (٩٤.٠٥٥.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريالًا وخمسون هللة (مرفق رقم ١: عدد ٣٦ فاتورة معتمدة).طالبت موكلتي المدعى عليها بسداد قيمة المواد الغذائية الموردة إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد. تقدمت موكلتي بطلب مصالحة عبر منصة تراضي، ولعدم حضور من يمثل المدعى عليها صدر تقرير بإغلاق الطلب برقم (٤٤٠١٠١٩٣٤٧-٠١) وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه (مرفق رقم ٢: تقرير إغلاق طلب المصالحة).ثانيًا: الطلبات: لما سبق بيانه، ولامتناع المدعى عليها عن سداد قيمة المواد الغذائية، وحيث ثبت استلام المدعى عليها للمواد بموجب الفواتير المعتمدة والمختومة من المدعى عليها بما يفيد الاستلام، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)؛ نتقدم لفضيلتكم بالطلبات التالية: ١- إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغًا وقدره (٩٤.٠٥٥.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريالًا وخمسون هللة عن قيمة المواد الموردة. ٢- إلزام المدعى عليها بأن تسدد لموكلتي مبلغًا وقدره (٩.٤٠٠) تسعة آلاف وأربعمائة ريال، وذلك عن أتعاب المحاماة وفقًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية" ا.هـ واستناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية وجرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها في الجلسة المقبلة مع تقديم الجواب عن الدعوى، ففهم ذلك واستعد، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى سبق إفهام وكيل المدعى عليها بعدم قبول تمثيله استناداً على المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، وبسؤاله عن عدم حضور من يخوله النظام حق الترافع عن موكلته؟ أجاب قائلاً: أن المحامي أفاد بتغير المواعيد، فأفهمته الدائرة بعدم تغير المواعيد لدى الدائرة وأن الموعد محدد من الجلسة السابقة وجرى عرض مشاركة الشاشة له، فطلب مهلة لحضور المحامي والرد على المبلغ الصحيح، وقرر وكيل المدعية الاكتفاء بما سبق، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها أولاً بأن يدفع مبلغاً قدره (٩٤.٠٥٥.٥٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريالًا وخمسون هللة لقاء توريد مواد غذائية للمدعى عليها، وثانياً إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغًا قدره (٩.٤٠٠) تسعة آلاف وأربعمائة ريال لقاء أتعاب المحاماة، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من طلب فتح تسهيلات صادرة على مطبوعات المدعية، كما قدم نسخة من (٣٦) فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختمها وختم استلام المدعى عليها متضمنة بمجموعها مبلغاً قدره (٩٤,٠٥٤.٧٢) أربعة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة، وبما أنه ثبت لدى استلام المدعى عليها المواد محل التوريد، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على الفواتير يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، " ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية الوارد في الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية- في الجلسة الأولى وجرى إفهامه بعدم قبول تمثيله استناداً إلى المرسوم الملكي رقم م/٦٦ في ١٥/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (١٨) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام وجرى إمهال موكلته استناداً إلى المادة (٥٠/٣) من نظام المرافعات الشرعية، إلا أن موكلته لم يحضر من يمثلها في الجلسة التالية وفق ما ذكر آنفاً، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٤,٠٥٤.٧٢) أربعة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك، وأما عن طلب أتعاب المحاماة فلم يقدم المدعي وكالة أي بينة لإثبات غرم موكلته وتكلفها بأية أتعاب، وقد اكتفى بما قدم، ولذا فإن شرط استحقاق ما غرمته المدعية في دعواها لا يتحقق في هذه الدعوى ولا يمكن معرفة الضرر الواقع حقيقة إلا به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وتنتهي إلى الحكم حضورياً وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٩٤,٠٥٤.٧٢) أربعة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430361038 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470083230 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للخدمات التجارية الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ يختصم فيها المدعى عليها؛ حاصلها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٣/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٩٤,٠٥٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٤,٠٥٥.٠٠) أربعة وتسعون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية وباشرت نظرها وأصدرت حكمها في النزاع والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (94,054.72) أربعة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب"، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها، فنعت على الحكم عبر المحامية/ (...)؛ ووجيزه لم يتسنى لنا تقديم الدفوع الخاصة بالرد على الدعوى حيث انه كان محدد لنظر الجلسة موعد اخر غير الذي تم فيه انعقاد جلسة الحكم ولم يتم حضور المحامي المجاز للشركة الجلسات وابداء الدفوع . وحيث ان المدعية لم تتقدم بصورة من عقد المعاملة وانما اكتفت بتقديم صور من فواتير لم يتم مراجعتها من جانب المدعى عليها حيث ان المبلغ المقدم بالدعوى غير صحيح وان المبلغ المطالب به موكلتي فقط هو مبلغ 42,230 ريال فقط لا غير. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية بجلسة مرئية بتاريخ 11/05/1444هـ وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم لم تجد الدائرة فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، وبشأن ما أثاره وكيل المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة صرح حيثياتها في النزاع، إذ لم تفصح المدعى عليها في صحيفة الاستئناف عن دفوعها الموضوعية المتصلة بالنزاع، ولا ينال من ذلك ما أثارته حول حقيقة المستحق للمدعية، إذ خلت مرفقاتها مما يعضد ما أثارته في هذا الصدد، يطول ذلك ما استعصمت به في الاستئناف بطلب تقديم كافة ردودها، وهو ما كان متاحاً له سرده في صحيفة الاعتراض، وتراخيها في إبداء ذلك، الأمر الذي يعضد الحيثيات المنسدلة من الدائرة الابتدائية في ضميمة هذه القضية، وفي ظل المؤيدات التي احتفت بالمستندات المقدمة من المدعية، ومن ثم تنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (204)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (4430190669) في هذه القضية؛ والقاضي بـ "إلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (94,054.72) أربعة وتسعون ألفاً وأربعة وخمسون ريالاً واثنان وسبعون هللة، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض طلب أتعاب المحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب"، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث