حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430563745
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439205001/1443
رقم الحكم:4430563745
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205001 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430563745 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439205001 لعام 1443هـ المدعي: ماهر عبدالله قاسم مقبل المدعى عليه: رقيه مغلي غالي اللحياني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي و تبين حضور المدعي وكالة محمد القرني ؛ كما حضر وكيل المدعى عليها إبراهيم مغلي اللحياني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (435357810) ..." ... وتشير إلى ورود هذه الدعوى من الدائرة السادسة، بناء على قبول فضيلة رئيس المحكمة لطلب عدم الاختصاص، وبسؤال الأطراف هل جرى اللجوء إلى المصالحة أو الوساطة فأجاب كل واحد منهما بقوله: نعم جرى اللجوء إلى الصلح وقد تعذر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكرة نصها: (تعاقدت موكلتي مؤسسة ماهر عبدالله مقبل للخدمات التجارية مع المدعى عليها بتاريخ 10/06/1441هـ بموجب (عقد توزيع منتجات) على أن تقوم موكلتي بتموين منتجات وتجهيز الفندق بجميع مستلزماته المتفق عليها مع المدعى عليه بمبلغ وقدره (675,000) ستمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، مقسمه على ثلاث دفعات، حيث أن الدفعة الأولى مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال تدفع دفعة أولى مع توقيع العقد بتاريخ 10/06/1441هـ، وأن الدفعة الثانية مبلغ وقدره (200,000) مائتان الف ريال تدفع بتاريخ 25/06/1441هـ، و الدفعة الأخيرة مبلغ وقدره (375,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ريال تدفع بتاريخ 10/10/1441هـ، الا أن المدعى عليها تخلفت عن الالتزام بالعقد وبنود العقد المتفق عليها وعدم دفع الدفعة الثانية من العقد حيث قامت بإصدار شيك بنكي رقم (6) وتاريخ 25/06/1441هـ بدون رصيد وإصدار شيك بنكي رقم (8) وتاريخ 10/10/1441هـ بدون رصيد مسحوبه على البنك الأهلي التجاري، كما أن موكلي قام بتوريد وتموين بعض الطلبات والمتفق عليها بالعقد بقيمة مبلغ وقدرة (205,460) مائتان وخمسة الاف وأربعمائة وستون ريال مفصلة بموجب الفواتير واوامر التسليم المرفقة الموقعة من موظفين المدعى عليها، استلمت موكلتي الدفعة الأولى مبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال مقدم العقد بتاريخ 10/06/1441هـ، ويتبقى مبلغ (105,460 ريال) مائة وخمسة الاف واربعمائة وستون ريال من قيمة ما تم توريده من منتجات للفندق حسب الفواتير المرفقة و أوامر التسليم. عليه ولجميع ما تقدم وحيث أن المدعى عليه لم تلتزم بالعقد ولا بالدفع المتفق عليه وحيث أن القاعدة القانونية تنص على (العقد شريعة المتعاقدين) لذا فان موكلتي تطلب من فضيلتكم التالي: أولاَ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (105,460) مائة وخمسة الاف واربعمائة وستون ريال قيمة ما تم توريده من طلبات للفندق بموجب أوامر الاستلام من المدعى عليه. ثالثاَ: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل تخلف وعدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق. رابعاَ: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال.) هكذا تضمنت، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية وحتى تاريخه وتحرير الدفع بكورونا ومدى تأثره التأثر المباشر في حينه، خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (43870269)، كما حضر وكيل المدعى عليها إبراهيم مغلي اللحياني سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (435357810) ...؛ وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليها على ما جاء في دعوى المدعي عبر النظام وتضمنت (1- إن العقد المستند عليه في دعوى المدعية على موكلتي صحيح ولا خلاف عليه وهو حجتي في الدفاع عن موقف موكلي وسلامة مركزه القانوني.2- إن المنتجات التي قامت بتوريدها المدعية لم تبلغ القيمة المسلمة لها وهي الدفعة الأولى مبلغ وقدره (100.000ريال) مائة ألف ريال، إذ أن المنتجات أقل من المبلغ المذكور.3- نص العقد المبرم بين طرفي الدعوى والذي احتجت به المدعية في دعواه في البند الثاني منه بأنه يجب أن يكون الموظف الذي يستلم المنتجات من الطرف الأول مفوضاً تفويضاً نظامياً مختوماً من الغرفة التجارية .4- يتعين على المدعية أن تظهر تفاصيل المنتجات التي تدعي أنها قامت بتوريدها لموكلتي وفواتيرها وقيمتها وما صفة الموظف الذي استلمها في حال استلمها موظف من قبل موكلتي " الطرف الثاني في العقد ". بل أكد البند المشار إليه بما نصه: " وأية فاتورة لا تحمل توقيع مدير التسويق لا يعتمد بها ".5- بعد أن شرعت موكلتي في بدء المنفعة طرأت جائحة كورونا التي منعت موكلتي من تشغيل الفندق الذي تعاقد مع المدعى عليها بتوريد منتجاتها له، فانتفى الغرض الذي من أجله تم التعاقد، والاستمرار في ذلك ضرر كبير على موكلتي، فلا تثريب عليها في حال توقفت عن إكمال العقد لعدم وجود حاجة إليها .) كما قدم وكيل المدعي مذكرة تضمنت (أولاً: نتمسك بإقرار المدعى عليها بصحة العقد محل الدعوى. ثانيا ً: ما ذكرته المدعى عليها من أن المنتجات الموردة لها من موكلتي أقل من مبلغ الدفعة الأولى؛ فغير صحيح البتة، وحيث أن المُثبت مقدم على النافي؛ فلموكلتي البينة القاطعة على صحة مبلغ المطالبة محل الدعوى وهي على النحو التالي: أ) أوامر تسليم الطلبات المتضمنة لتفاصيل المنتجات الموردة وقيمتها والمصادق عليها من الموظف المسؤول لدى المدعى عليها. (مرفق رقم 1) ب) إقرار الحاضر (إبراهيم اللحياني) لجلسة الصلح التي جرى عقدها بين موكلتي ووكيل المدعى عليها الموقع على العقد محل الدعوى (إبراهيم اللحياني) بشأن طلب المدعى عليها تقسيط المبلغ محل المطالبة. ثالثاَ: الموظَفَين المستلمين للبضاعة والموقعَين على محاضر الاستلام هما كلاً من (عبد الله إبراهيم اللحياني – ابن مباشر العقد ومسؤول الفندق) وعبد العزيز محاسب الفندق الذي على كفالة المدعى عليها. رابعاَ: زعم المدعى عليها بأنها توقفت عن استكمال العقد بسبب جائحة كورونا هو من قَبيل التهرب والتنصل عن الوفاء بالالتزامات محل العقد؛ فالمدعى عليها بعد أن تسلمت المنتجات لم تُخطر موكلتي بأي إخطار بشأن رغبتها بالتوقف عن العقد بسبب جائحة كورونا؛ بل بالعكس تماماً جعلت المدعى عليها موكلتي تستمر في توريد المنتجات إلى أن وصلت قيمة المنتجات مبلغ المطالبة محل الدعوى كما طلبت المدعى عليها من موكلتي عدة مرات تقسيط المبلغ وهذا إن دل إنما يدل على رغبة المدعى عليها في التهرب عن الوفاء بالتزاماتها لا أكثر. عليه ولجميع ما تقدم بيانه؛ فإننا نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم لموكلتي بجميع طلباتها الواردة بلائحة الدعوى.) ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن البضاعة هل هي مملوكة لموكله أثناء التعاقد أم لا ؟ أجاب بأن موكلي لا يملك البضاعة وإنما يسلم المدعى عليها عرض سعر فإذا وافقت المدعى عليها على العرض يتم شراء البضائع وبيعها على المدعى عليه بموجب عرض السعر التي تمت الموافقة عليه ثم، وبالاطلاع على ما قدمه وكيل المدعي من بينة وجدتها الدائرة تضمن أربعة فواتير تسليم تتضمن نوع البضاعة فقط، وأرفق مع فاتورة بيانا على ورقة بيضاء يتضمن نوع وعدد وسعر البضاعة المسلمة حسب ما ادعاءه بإجمالي (145.460) مائة وخمسة أربعون ألف وأربعمائة وستون، كما أرفق فاتورة شراء مفارش باسم -المدعي- على مطبوعات مؤسسة عيسى الصمداني بمبلغ (182.280) مائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وثمانون ريال، وذكر أن موكله قد اشترى هذه البضائع، ودفعت المدعى عليها مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال ورفضت استلام البضاعة في الفاتورة الأخيرة ولا زالت موجودة ثم تراجع ذلك وقال أن موكلي هو دفع للمؤسسة الآنف ذكرها مبلغ (50.000) خمسون ألف ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي هل هذا كل ما تم توريده أجاب نعم أن هذا كل ما تم توريده . عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة على بينات المدعي المشار إليها. وأن يكون ذلك عبر النظام خلال أسبوع واحد، وعليه رفعت الجلسة . وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (43870269) كما تبين حضور وكيل المدعى عليه المدعو / إبراهيم مغلي غالي اللحياني سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (435357810) ... وبسؤال وكيل المدعى عليها عن مدى تسلم موكلته المستلزمات محل الدعوى في الفواتير التي أرفقها المدعي وكالة في دعواه والموسومة ببيان تسليم طلبات الفنادق ومؤرخة في (15-06-1441هـ / 16-06-1441هـ / 17-06-1441هـ / 14-06-1441هـ) ومجموع قيمتها حسب ما ذكره وكيل المدعي أنها (145.460) مائة وخمسة أربعون ألف وأربعمائة وستون وكذلك البضائع المذكورة بفاتورة شراء مفارش باسم -المدعي- على مطبوعات مؤسسة عيسى الصمداني بمبلغ (182.280) مائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وثمانون ريال ذكر أن الفواتير المذكورة أعلاه بالبضائع المشار إليها تم تسلمها من المدعي ومبالغها صحيحة، وأما ما يخص فاتورة شراء المفارش على مطبوعات الصمداني فقد ذكر المدعي أنها لديه بالمستودع ولو كانت موكلتي تعلم أنه سيشتريها من المحلات الأخرى لم تطلبها منها حسب ما نص عليه في العقد وبحسب ما ذكره لنا مندوب المدعي، وبسؤاله هل قامت المدعى عليها بطلب هذه المستلزمات ابتداءا أجاب بنعم ولكنها طلبتها ظنا منها أن البضائع موجودة في مستودع المدعي هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن مجموع المبالغ التي سلمتها موكلته للمدعي ذكر أنه سلمت للمدعي (100.000) مائة ألف ريال فقط وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أن لديه ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليه فأفهمته الدائرة بإرفاقه عبر النظام خلال أسبوع . وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (43870269) كما تبين حضور وكيل المدعى عليه المدعو / إبراهيم مغلي غالي اللحياني سعودي بالهوية رقم (...) بالوكالة رقم (435357810) ... وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعي بمذكرة ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها في الجلسة الماضية وتضمنت مذكرة وكيل المدعي (أولاً: نتمسك بإقرار وكيل لمدعى عليها بصحة الفواتير والمبالغ واستلام البضائع. ثانياَ: ما ذكره وكيل المدعى عليها فيما يخص (فاتورة مؤسسة الصمداني) بأن موكلتي دفعت بوجود البضائع لديها بالمستودعات فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاَ، حيث أن موكلتي تتعامل مع موردين معتمدين وتطلب البضائع منهم حسب حاجة ومقايس واشتراطات كل فندق ولا يوجد ما ذكره وكيل المدعى عليها بالعقد حسب إفادته أن ما نص عليه العقد بذلك. ثالثاَ: نود التوضيح لفضيلتكم بأن إجمالي المبالغ المدفوعة لبضائع المدعى عليها قدرها (205,460 ريال) والمدفوع منها من المدعى عليها مبلغ (100,000 ريال) والمتبقي في ذمتها مبلغ (105,460 ريال) منها (55,460ريال) باقي قيمة البضائع المسلمة و(50,000ريال) قيمة عربون اللحف للفاتورة الصادرة من (مؤسسة الصمداني) علماَ أن موكلتي قامت بدفع عربون اللحف بناء على موافقة المدعى عليها على عرض السعر وأن العربون لا يسترد وأن كان المدعى عليها ترغب باللحف تكمل باقي مبلغ الفاتورة لاستلامها.عليه ولجميع ما تقدم بيانه؛ فإننا نطلب من دائرتكم الموقرة الحكم لموكلتي بجميع طلباتها الواردة بلائحة الدعوى.أحقّ الله الحق على أيديكم وألهمكم السداد وفصل الخطاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ثم جرى من الدائرة سؤال الطرفين هل جرى شحن البضاعة المشار إليها بفاتورة الصمداني فأجاب وكيل المدعي بأنه لم يتم شحنها ولا تسليمها ولا دفع مبلغها وأجاب وكيل المدعى عليها بأنها لم تشحن حتى حينه وسلمت موكلته للمدعي (100.000) مائة ألف وتسلمت مقابلها بضائع كما جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن مدى رغبة موكلته بالبضائع الموضحة بفاتورة الصمداني فذكر أن موكلته لاترغب بها وتطلب الرجوع عنها . هكذ اقرر ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان موضوع هذه الدعوى متعلق بمستلزمات فندقية جرى توريدها للمدعى عليها لأجل أعمالها الأصلية فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي وكالة يذكر أن موكله قام بتوريد وتموين بعض الطلبات والمتفق عليها بالعقد بقيمة مبلغ وقدرة (205,460) مائتان وخمسة الاف وأربعمائة وستون ريال مفصلة بموجب الفواتير واوامر التسليم المرفقة الموقعة من موظفين المدعى عليها، استلم منها الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (100,000) مائة ألف ريال مقدم العقد بتاريخ 10/06/1441هـ، ويتبقى مبلغ (105,460 ريال) مائة وخمسة الاف واربعمائة وستون ريال من قيمة ما تم توريده من منتجات للفندق حسب الفواتير المرفقة و أوامر التسليم وحيث أن المدعى عليها لم تلتزم بالعقد ولا بالدفع المتفق عليه يطلب1: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (105,460) مائة وخمسة الاف واربعمائة وستون ريال قيمة المتبقي مما تم توريده من طلبات للفندق بموجب فواتير استلام البضائع وبيانها. 2: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل تخلف وعدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق. 3: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال. وبعد اطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين وعلى كافة الفواتير التي قدمها وكيل المدعي وذكر أنه ما قدمه يمثل كافة التعاملات التي تمت بينه المدعي وبين المدعى عليها وتضمن فواتير تسليم تتضمن نوع البضاعة فقط، وأرفق مع كل فاتورة بيانا على ورقة بيضاء يتضمن نوع وعدد وسعر البضاعة المسلمة حسب ما ادعاه بإجمالي (145.460) مائة وخمسة أربعون ألف وأربعمائة وستون، كما أرفق فاتورة شراء مفارش باسم -المدعي- على مطبوعات مؤسسة عيسى الصمداني بمبلغ (182.280) مائة واثنان وثمانون ألف ومائتان وثمانون ريال، وذكر أن موكله قد اشترى هذه البضائع،ودفع مبلغاً مقدما قدره (50000) خمسون ألف ريال بناء على طلب المدعية، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أقر بما جاء فيها وباستلام البضائع وبصحة قيمتها وأن موكلته قد دفعت سابقاً (100.000) مائة ألف ريال وذكر بأن موكلته لا ترغب بالبضائع الموضحة بفاتورة الصمداني وتطلب الرجوع عنها وبناء على ماورد في العقد المبرم بين الطرفين (أي طلب يتم طلبه لايحق للطرف الثاني استرجاعه بعد التوقيع والاستلام) وحيث أن الطلب في فاتورة الصمداني لم يتم تسلمه من المدعى عليها وقد تراجعت عنها أثناء انعقاد الجلسات فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت ما تبقى من مبالغ الفواتير المستلمة وقدره (45.460) خمسة وأربعون ألف وأربعمائة وستون ريال وتلزم المدعى عليها به وترفض ما زاد عن ذلك، وفيما يخص المطالبة بأتعاب المحاماة، وحيث إنّ المدعى عليها قد ماطلت في حق المدعي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب الفرعي- جزئياً- وتقدر ذلك ب (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال، وفيما يخص طلب المدعي بالتعويض بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل تخلف وعدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق ولما كان التعويض يكون عن الضرر المادي الذي تحقق وقوعه وذلك بتحقق أركان المسؤولية في التعويض وهي ثبوت الضرر والخطأ والعلاقة السببية ولأن المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الأضرار وأنها ناتجة عن خطأ صادر من المدعى عليها فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها . نص الحكم: 1/إلزام المدعى عليها رقيه مغلي غالي اللحياني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماهر عبدالله قاسم مقبل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (45.460) خمسة أربعون ألف وأربعمائة وستون ريال ورفض ما زاد عن ذلك . 2/ إلزام المدعى عليها رقيه مغلي غالي اللحياني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماهر عبدالله قاسم مقبل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال أتعاباً للمحاماة . 3/ رفض طلب المدعي التعويض، والله أعلم وأحكم . العضو الأول أحمد عبدالله عليان الصقر العضو الثاني سلمان بن عبدالرحمن بن دخيل الله الدخيل الله رئيس الدائرة القضائية أحمد محمد عايض العنزي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430563745 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439205001 لعام 1443هـ المدعي: ماهر عبدالله قاسم مقبل المدعى عليه: رقيه مغلي غالي اللحياني الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (105,460) مائة وخمسة الاف واربعمائة وستون ريال قيمة المتبقي مما تم توريده من طلبات للفندق بموجب فواتير استلام البضائع وبيانها، و إلزام المدعى عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره (60,000) ستون الاف ريال مقابل عدم التزام الطرف الثاني بالعقد والاتفاق، و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي 1- إلزام المدعى عليها رقيه مغلي غالي اللحياني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماهر عبدالله قاسم مقبل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (45.460) خمسة أربعون ألف وأربعمائة وستون ريال ورفض ما زاد عن ذلك . 2- إلزام المدعى عليها رقيه مغلي غالي اللحياني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماهر عبدالله قاسم مقبل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال أتعاباً للمحاماة . 3- رفض طلب المدعي التعويض . فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه:" أولاً: مجانبة الدائرة الموقرة للصواب في حساب المبلغ المتبقي على المدعى عليها؛ ووجه ذلك مُفصلاً فيما يلي: بالرجوع إلى مطالبة موكلي المُبينة في لائحة الدعوى وكذلك جميع المذكرات المقدمة بالدعوى نجد أن قيمة المبلغ المتبقي من قيمة الطلبات التي تم توريدها للمدعى عليها عبارة عن مبلغ وقدره (105,460 ريال)، وإذا فرضنا مجرد افتراض أن الدائرة الموقرة لم تحتسب مبلغ الـ 50,000 من إجمالي هذا المبلغ -على الرغم من عدم موافقتنا على ذلك كما سيتم بيانه لاحقًا-؛ فيكون المتبقي والمقرر الحكم به هو مبلغ وقدره (55,460 ريال)؛ إلا أننا نجد أن الدائرة الموقرة حكمت خطأً بمبلغ وقدره (45,460 ريال) (!) الأمر الذي يعني أن هنالك مبلغ وقدره (10,000 ريال) سقطت سهوًا ولم يتم التطرق إليه في منطوق الحكم ولم يُبين أيضًا سبب إسقاطها؛ الأمر الذي يجعل الحكم محل الاستئناف مشوبًا بالنقص ويتعين نقضه. ثانياَ: مجانبة الدائرة الموقرة للصواب في عدم احتساب مبلغ الـ (50,000 ريال) التي دفعها موكلي مقابل توريد اللُحف للمدعى عليها: من ضمن مطالبة موكلي للمدعى عليها هو مبلغ وقدره (50,000 ريال) قام موكلي بناءً على موافقة وإقرار المدعى عليها بدفعها كعربون لمؤسسة الصمداني لتوريد اللُحف لصالح المدعى عليها، والدائرة الموقرة جانبها الصواب في عدم احتساب هذا المبلغ؛ وبيان ذلك في الأسباب التالية: 1- أن موكلي قبل دفع المبلغ كعربون لمؤسسة الصمداني أخذ موافقة المدعى عليها على ذلك الإجراء. 2- أن المدعى عليها على عِلم ودراية بقيام موكلي بدفع هذا المبلغ، وقد أقرت بذلك في جوابها على الدعوى وفقًا لما هو مضبوط بالصك محل الاستئناف. 3- أن موكلي وفقًا لما جرى عليه التعامل مع المدعى عليها لا يمكنه توريد بضائع بهذا المبلغ إلا بعد موافقة المدعى عليها على عرض السعر، وقد تم تعميده فعليًا بعرض السعر من قِبل المدعى عليها وعلى ضوئه قام بدفع العربون لمؤسسة الصمداني. 4- أنه وفقًا للمقرر فقهًا وقضاءً إن مبلغ العربون لا يُسترد وبالتالي فإن عدم الحكم بهذا المبلغ لموكلي سيكون فيه ضررٌ بليغٌ به؛ كون المدعى عليها هي التي كانت وراء دفع موكلي لهذا المبلغ بناءً على موافقتها وإقرارها المار بيانهما، جاء في المغني لابن قدامة (4/256) "إنّ ذلك الثمن في صفقة العربان إنّما استحقّه البائع في مقابل الزمن وتأخير بيعه وتفويت الفرصة على البائع، ثالثاَ: مجانبة الدائرة للصواب في تقدير أتعاب المحاماة، رابعاَ: استحقاق موكلي للتعويض عن الضرر"، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المستأنفة في الدعوى . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 02 / 07 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، و بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة . الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430333950 الصادر من الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 28/4/1444 في القضية رقم 439205001 فيما قضى به مما يأتي: أولا: إلزام المدعى عليها رقيه مغلي غالي اللحياني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماهر عبدالله قاسم مقبل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (45.460) خمسة أربعون ألف وأربعمائة وستون ريال ورفض ما زاد عن ذلك . ثانيا: إلزام المدعى عليها رقيه مغلي غالي اللحياني هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي ماهر عبدالله قاسم مقبل هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (4500) أربعة آلاف وخمسمائة ريال أتعاباً للمحاماة . ثالثا: رفض طلب المدعي التعويض لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.