حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430342034

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483352/1443
رقم الحكم:4430342034
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483352 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430342034 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٣٥٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع ثلاجات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٦٢٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في تشغيل المشروع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، مما تسبب بـ(ضياع ايجار شهر كامل من العقار لعدم تشغيل المطعم بسبب عدم وجود الثلاجة وهي اهم عنصر بالمشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعطيل المشروع). وطالب بإلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء عقد المقاولات، واسترداد ما تم دفعه للمدعى عليه بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٠) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد.ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات وعلية فأن المتسبب بالتأخير هو المدعي وليس الشركة كما نفيدكم بأن شركتنا التزمت بعد إخلال العميل بدفعات العقد بمواصلة العمل وإبلاغة بإدراجة على قائمة تنفيذ المشاريع لمواصلة العمل وتركيب ثلاجتة واستعداداً لشحنها إلى موقع المدعي وتم التواصل هاتفياً مع المدعي ورفض شحن المواد بحجة أنه لم يعد بحاجة الثلاجة ورغبته في سرعة إرجاع المبالغ المدفوعة من طرفة وهذا مخالف تماماً لبنود العقد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن الدعوى أجاب بأنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تصنيع ثلاجات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٢٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٥٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٦٢٥) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: خطأ المدعى عليه، المتمثل في (التأخير في تركيب الثلاجة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، مما تسبب بـ(ضياع إيجار شهر كامل من العقار لعدم تشغيل المطعم بسبب عدم وجود الثلاجة وهي اهم عنصر بالمشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (تعطيل المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال "، وانتهى لطلب: إلزام المدعى عليه بـ:١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد) لقاء عقد المقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء تعويض في العقد المقاولات. واسترداد ما تم دفعه للمدعى عليه بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٠) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال،كما قرر المدعي بأن المدعى عليه لم يقم بالتركيب المحدد في الخطاب المرسل بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م، المتضمن التركيب يكون خلال شهر ٩، ولم يقم المدعى عليه بالتركيب أصلا،وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب أجلا للرد، فأفهمته الدائرة بإرفاقه بمذكرة عبر النظام وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، على أن يقوم المدعي بالرد على ذلك وما يعضده من مستندات خلال أسبوع، ففهما ذلك واستعدا به.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر انه يطلب تقديمه في هذه الجلسة وانه يعتذر عن تأخيره في تقديم الرد وقدم مذكرة ذكر فيها مانصه: نفيد فضيلتكم بأن ماذكره المدعي من التعاقد وتاريخ التعاقد فهذا صحيح،اما باقي ماذكره فهذا غير صحيح والصحيح انه تم التعاقد بتاريخ ٢٥/٥/٢٠٢١م على توريد وتركيب غرفة تجميد وتكون دفعات المبالغ في العقد كالاتي: الدفعة الأولى (٥٠%) تكون بمبلغ (١٨,٧٥٠) ثمانية عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال تدفع على جزئان الجزء الأول (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عند توقيع العقد والجزء الثاني (٨,٧٥٠) ثمانية آلاف وسبعمائة وخمسون ريال تدفع بعد عشرة أيام من تاريخ الجزء الأول.الدفعة الثانية (٤٥%) تكون بمبلغ (١٦,٨٧٥) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال تدفع قبل شحن المواد بيومين.الدفعة الثالثة(٥%) تكون (١,٨٧٥)ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال تدفع عند التشغيل والتسليم. لكن المدعي لم يلتزم بدفعات العقد وتم دفع المبالغ كالاتي:الدفعة الأولى: (١٠,٠٠٠)عشرة آلاف ريال تم دفعها بتاريخ ٢٨/٥/٢٠٢١م، (٨,٠٠٠)ثمانية آلاف ريال تم دفعها بتاريخ ١٦/٦/٢٠٢١م (متبقي ٧٥٠ سبعمائة وخمسون ريال وايضاً تم تحويل المبلغ بعد استحقاقه بثمانية أيام)، (٧٥٠) سبعمائة وخمسون ريال تم دفعها بتاريخ ١/٩/٢٠٢١م (تم تحويل المبلغ بعد استحقاقه بأكثر من شهرين ونصف)، الدفعة الثانية: (١٦,٨٧٥) ستة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال تم دفعها بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٢١م، وعلية نفيد فضيلتكم بأن المتسبب بالتأخير هو المدعي وليس الشركة كما نفيدكم بأن شركتنا التزمت بعد اخلال العميل بدفعات العقد بمواصلة العمل وإبلاغة بإدراجة على قائمة تنفيذ المشاريع لمواصلة العمل وتركيب ثلاجتة علماً بأن مدة التنفيذ هي ثلاثون يوم عمل حسب العقد وعند تجهيز وتفصيل الثلاجة محل العقد واستعداداً لشحنها الى المدينة المنورة الى موقع المدعي تم التواصل هاتفياً مع المدعي تفاجئنا برفضة لشحن المواد بحجة انه لم يعد بحاجة الثلاجة وغبتة في سرعة إرجاع المبالغ المدفوعة من طرفة وهذا مخالف تماماً لبنود العقد ولايمكن ان نقبله او أي شركة أخرى،مرفق خطاب على مطبوعات الشركة موجة الى المدعي بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م، وبعرض ذلك على المدعي ذكر انه قدم اجابته عبر تبادل المذكرات وقت انعقاد الجلسة واستمهل المدعي للاطلاع عليها وطلبته الدائرة الرد عليها او تقرير اكتفائه بما سبق.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٣/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه،وطلب أطراف الدعوى تأجيل الجلسة ليتمكنوا بالتواصل فيما بينهم لتنتهي هذه القضية بالصلح، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٤/٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ووكيل المدعى عليه، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء والفصل في القضية، وعليه وبعد دراسة القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد المبرم، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال لقاء عقد المقاولات، واسترداد ما تم دفعه للمدعى عليه بمبلغ قدره (٣٥,٧٥٠) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات وعلية فإن المتسبب بالتأخير هو المدعي وليس الشركة كما أضاف بأن الشركة قد التزمت بعد إخلال المدعي بدفعات العقد بمواصلة العمل وإبلاغه بإدراجه على قائمة تنفيذ المشاريع لمواصلة العمل وتركيب ثلاجته واستعداداً لشحنها إلى موقع المدعي وتم التواصل هاتفياً مع المدعي، وحيث رفض المدعي شحن المواد بحجة أنه لم يعد بحاجة الثلاجة ورغبته في سرعة إرجاع المبالغ المدفوعة وهو مخالف للعقد، وبما أن المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات، وحيث إن الثابت لدى الدائرة بأن وكيل المدعي لم يقدم بينة موصلة وسليمة من المناقشة والاعتراض، وبما أن المادة (١٣٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "(في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)"، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعي لم يقدم بينة تسند دعواه واستصحاباً للقاعدة الشرعية من اعتبار أصل البراءة المتعلقة بذمم الناس عما يشغلها ويلزمها إلا بدليل صحيح وصريح يدل عليه، وبالنظر إلى أركان المسؤولية التقصيرية لم تتحقق حيث لم يتحقق خطأ المدعى عليه ولا الضرر الذي حصل للمدعي وعدم وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث