حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430334943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470045066/1444
رقم الحكم:4430334943
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470045066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430334943 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470045066 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره العامه المدعى عليه: مستودع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1431/02/04هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها أدوية ومستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 1431/02/04هـ بثمن إجمالي قدره (1,171,368) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وستون ريال سدد منه (339,811) ثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1437/08/04هــ بمبلغ قدره (831,557) ثمان مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (831,557) ثمان مئة وواحد وثلاثون ألفًا وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي:مطابقة رصيد لعام 2015م برصيد (1,171,368.98) مليون ومائة وواحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون ريالاً وثمان وتسعون هللة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/04/30هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المثبتة هويته في الضبط بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد بلائحة الدعوى طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 831,557 ريال قيمة المتبقي من توريد أدوية مستلزمات طبية للمدعى عليها ولم تسدد الثمن، وبسؤاله عن البينة أحال إلى ما سبق تقديمه من مصادقة الرصيد المختومة بختم المدعى عليها بتاريخ 11/5/2016م المتضمنة مبلغ 1,171,368.98 ريال، ثم سألته عما يود اضافته فقرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب لزام المدعى عليها دفع مبلغ 831,557 ريال قيمة المتبقي من توريد أدوية مستلزمات طبية للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية سندا لدعوى موكلته نسخة من كشف حساب لموكلته لعام 2015م المتضمن مبلغ 1,171,368.98 ريال، الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بتاريخ 11/5/2016، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام مستودع (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم (...) بلغا قدره 831,557 ثمانمائة وواحد وثلاثون ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسون ريالاً ، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث