حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430341737
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439351298/1443
رقم الحكم:4430341737
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439351298 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430341737 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١٢٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة خارجية والمخول له فيها حق المطالبة وإقامة الدعاوى –المرافعة والمدافعة- وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل والإبراء تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأننا نطعن في قرار الـمدعى عليها رفض الاعتراض الذي تقدمنا به نيابةً عن الـمدعية ضد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (...) بحروف لاتينية يعلوها رسم مربع مدور الحواف باللون الرمادي بداخله رسم مثلث مدور الزوايا باللون الأسود بداخله حرف (...) اللاتينـي باللون الرمادي رقم (...) بالفئة ٣٥ باسم (...). (...). ونتقدم لفضيلتكم بوقائع وأسباب الدعوى وذلك على التفصيل التالي: أولاً إن الـمدعية شركة (...) الشركة الرائدة والـمعروفة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي والـمنصة الأكبر والأوسع في تحميل مقاطع الفيديو القصيرة متعددة الأغراض على مستوى العالم، وتحظى منتجات وخدمات الـمدعية بالجودة الفائقة والقبول الواسع والانتشار الـممتد والـمتابعة الأكبر بفضل الابتكار وجودة الـمنتجات والخدمات وسهولة التعامل وبفضل جهود الـمدعية في إشهار وتسويق منتجاتها وخدماتها أصبحت مقاطع الفيديو (...) الأولى عالـمياً في العديد من الدول حول العالم. ثانياً تقدم الـمدعية منتجاتها وخدماتها فائقة الجودة تحت عدد من العلامات التجارية، من أهمها العلامات التجارية و و و ، وبذلت الـمدعية جهود كبيرة وأموال طائلة في حملات التسويق والدعاية الـمستمرة، حيث كانت الراعي الرسمـي لبطولة الأمم الأوربية لعام ٢٠٢٠م وتم اختيارها من قبل أرقى بيوت الـموضة مثل (...) و(...) و(...) و(...) و(...) كمنصة على الإنترنت تقدم من خلالها هذه الشركات العالـمية آخر تشكيلاتها من الـملابس أثناء أسابيع عروض الـموضة في كلٍ من (...) و(...)، كما اختارتها شركة (...) في أغسطس ٢٠٢٠م لتطرح من خلالها هاتفها الجديد (...) بتقنية الجيل الخامس، هذا بالإضافة إلى مئات الـمقالات في الصحف الوطنية والعالـمية مثل (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) والتي أشارت جميعها إلى وإلى ملايين الفيديوهات والشخصيات من الـمستخدمين. ونرفق لفضيلتكم أدلة الشهرة العالـمية لعلامة الـمدعية (...) في عدة دول حول العالم كما نرفق أحكام وقرارات في كل من (...) و(...) استنادا إلى شهرة علامة الـمدعية. ثالثاً بسبب ما تتمتع به الـمملكة العربية السعودية من ثقل اقتصادي، تعتبرها الـمدعية أحد أهم وأكـبر الأسواق على الـمستويين الإقليمي والعالـمي، وقد حرصت الـمدعية على حماية علاماتها التجارية بالـمملكة بالاستخدام الـمستمر وتبنـي حملات الرعاية والدعاية وبتسجيل هذه العلامات التجارية في سجل العلامات التجارية، وتمتلك الـمدعية أكثـر من ١٥٥ علامة في السعودية ما بين مودعة ومنشورة ومسجلة، رابعاً قررت الـمدعى عليها أن العلامة محل الدعوى جاءت مميـزة ومستوفية للشروط النظامية ولكن لم توضح أوجه التمايز والاختلاف بين (...) و(...). إن العلامة محل الدعوى تشابه علامات الـمدعية وتشابهاً مضللاً وتتجلى أوجه التشابه بين العلامتين فيما يلي: تتشابه العلامتان في العنصر اللفظي في الكلمتين (...) و(...) باختيار ذات الحروف اللاتينية (...)و(...)و(...) وتبنـي نفس الترتيب مما نجم عنه تشابه في النطق والجرس الصوتي والشكل العام والدلالة والـمفهوم العناصر التصويرية التشابه الشكلي بتبنـي رسم الـمثلث غير الـمكتمل الذي تستخدمه الـمدعية وسجلته كعلامة تجارية والفئة استخدام العلامة محل الاعتراض على ذات الـمنتجات التي سجلت وتستخدم عليها علامة الـمدعية واشتهرت بها على مستوى العالم عليه، فإن من شأن السماح بتسجيل واستعمال العلامة جنباً إلى جنب علامة الـمدعية الـمسجلة مسبقاً، إيقاع جمهور الـمستهلكين في الخلط واللبس حول مصدر الـمنتجات ودفعه للاعتقاد أن الـمدعية هي مصدر هذه الـمنتجات، وبذلك يعتبر القرار محل الاعتراض مخالفاً لـمجموعة من النصوص النظامية الواردة بقانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليج العربية، والتي تنظم مسألة حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية وحماية الجمهور من خطر اللبس والتغرير والتضليل، ومن هذه الـمواد: المادة ٣/٩ العلامات التـي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. المادة ٣/١١ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة الـمطلوب تسجيلها أن يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة الـمسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه. خامساً سكت القرار محل الدعوى عن مناقشة الشهرة العالـمية ولم يقدم مبرراً لعدم الأخذ بمبدأ ضرورة حماية العلامة التجارية ذات الشهرة العالـمية حسب النظام الوطني واتفاقية باريس لحماية الـملكية الصناعية. سادساً في ظل الشهرة العالـمية الطاغية للعلامة فإن قرار قبول تسجيل العلامة محل الاعتراض وعلى ذات الفئة والـمنتجات الـمسجلة والـمستعملة عليها علامة الـمدعية يكون القرار مخالفاً لنص الـمادة ٣/١٣ من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية والتـي تقرأ: المادة ٣/١٣ العلامات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترجمة لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة الـمشهورة لتمييزها. كما يخالف القرار بنود وشروط اتفاقية باريس لحماية الـملكية الصناعية فيما يخص حماية العلامات التجارية ذات الشهرة العالـمية، وهي الاتفاقية التـي انضمت إليها الـمملكة العربية السعودية وأصبحت ملتزمة ببنودها وشروطها. سادساً حرصت الـمحاكم السعودية وإدارة العلامات التجارية على بسط وتوفير الحماية النظامية للعلامات ذات الشهرة العالـمية وإن لم تكن مسجلة في الـمملكة، فما بالك بعلامة مسجلة في سجل العلامات التجارية السعودي وبعدة فئات؟؟ وفي هذا الصدد أصدرت الدائرة الإدارية الثالثة في الدعوى ٥٦٥٧/١٤٣٤ حكمها بمنع تسجيل العلامة التجارية (...) بالفئة ١٦ لأنها تطابق علامة الـمدعية الـمشهورة، وجاء في الحكم: والبين لهذه الدائرة بعد اطلاعها على العلامتين أن العلامة المراد تسجيلها تشابه العلامة المسجلة للمدعية في الشكل، والنطق، والجرس الصوتي، وكما هو معلوم أن العبرة في المقارنة بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى أوجه التشابه بينهما، لا بأوجه الاختلاف، كما أن الثابت أن المدعية هي من قامت بابتكار العلامة وتسجيلها لدى الوزارة، وهذا يؤكد أن طالبة التسجيل استنسخت علامة المدعية مع إضافة عبارة (...) باللغة العربية بهدف تسجيلها على نفس الفئة التي سبق للمدعية التسجيل عليها، وهذا من قبيل المنافسة غير المشروعة التي تقوم على استغلال أوضاع الغير وأعمالهم بطريق غير نظامي، كما أن علامة المدعية من العلامات ذات الشهرة والتي يؤدي تقليدها إلى وقوع المستهلكين في الخلط واللبس، ومن شأنه أيضاً تضليل الجمهور ويلحق بصاحب العلامة ضررا بالغا، وحيث أن الأمر ما ذكر، فإن الدائرة تقضي بإلغاء قرار المدعى عليها قبول تسجيل العلامة التجارية (...) بحروف عربية ولاتينية على الفئة (١٦) لصالح مؤسسة خالد الدرع التجارية. عليه ولكل ما تقدم من أسباب وأي أسباب ترونها مناسبة، نلتمس من فضيلتكم قبول هذه الدعوى شكلاً لتقديمها ضمن الـمهلة النظامية، وفي الـموضوع إلغاء قرار الـمدعى عليها رفض اعتراض الـمدعية على قرار قبول طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (...) بحروف لاتينية يعلوها رسم مربع مدور الحواف باللون الرمادي بداخله رسم مثلث مدور الزوايا باللون الأسود بداخله حرف (...) اللاتينـي باللون الرمادي رقم (...) بالفئة ٣٥ باسم (...). (...)، الإيعاز لـمن يلزم بإيقاف إجراءات تسجيلها وشطب التسجيل إن كان قد تم.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ٠٣/٠١/١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها حضر المدعي وكالة كما حضر (...) هوية رقم (...) ممثلا عن الجهة المدعى عليها بموجب خطاب التفويض رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل الجهة المدعى عليها طلب مهلة للرد فأجيب لطلبه على أن يقدم جوابه خلال عشرين يوما متضمنا نسخة العلامة سبب الرفض وكتاب التفويض وجواب صاحب العلامة المطلوب إلغاء تسجيلها في هذه الدعوى على أن تجيب المدعية على ما ستقدمه المدعى عليها خلال العشرين يوما التالية متضمنا تاريخ القيد وعليه رفعت الجلسة. وفي تاريخ ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ أرفق ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: (١- أفيد فضيلتكم أن كلا العلامتين جاءت بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صـورة ذهنية مغايرة عن الأخرى، بالإضـافـة لوجود مؤشرات وعناصر مختلفة والتي أعطت العلامة التجارية محل التسجيل تمييزاً إضافيا. وكما يتضح لفضيلتكم ان العلامة المعترض على تسجيلها هي عبارة عن كلمة (...) بحروف لاتينية ويعلوها رسـم مربع مدور الحواف باللون الرمادي بداخله رسم مثلث مدور الزوايا باللون الأسود يداخله حرف تي اللاتيني باللون الرمادي. أما العلامة التجارية للمدعية جاءت بشكل كلمة (...) بحروف لاتينية، الأمر الذي ينتفي معه التشابه في الشكل العام ويظهر الاختلاف جلياً بين العلامتين ويستطيع تمييزه الشخص العادي وليس ذا الخبرة وبالتالي يثبت معه الابتكار وانقداح صورة ذهنية مميزة لدى المستهلكين برؤيتها. ٢-من المعلوم لفضيلتكم أن المتعين نظاما عند البحث في التشابه بين العلامات التجارية هو النظر إلى العلامة في مجموعها لا الى عنصر فيها دون الآخر، وبتطبيق ذلك على العلامة محل الاعتراض يتبين لفضيلتكم اختلافها من حيث الجرس الصوتي. بسبب اختلاف كلمة (...) في العلامة المطلوب تسجيلها عن كلمة (...) في علامة المعترضـة وبالتالي اختلف النطق فالعلامة محل الاعتراض تنطق (...) في حين أن علامة المدعية تنطق (...)، الأمر الذي يثبت معه الاختلاف وانتفاء حدوث أي لبس او خلط بين العلامتين لدى جمهور المستهلكين ٣- أما ما أورده وكيل المدعية في صحيفة دعواه من شهرة علامة موكلته، هو في نهاية الأمر غير مؤثر ولا ينظر له. إذ أن مناط المنع من تسجيل بعض العلامات التجارية هو قيام التشابه المؤدي الى وقوع اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين وهو ما لم يتحقق في العلامة محل الاعتراض، وطلب ادخال مالك العلامة ورفض الدعوى). وفي تاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة تعقيبيه ذكر فيها: (ذكر ممثل المدعى عليها أن العلامة محل الاعتراض مختلفة عن علامات المدعية وانها دليل على الابتكار وانقداح الفكرة، هل الابتكار وانقداح الفكرة اختيار العنصر اللفظي (...) المشابه لعلامة المدعية في شقها اللفظي (...)؟ وهل من قبيل المصادفة أن يقترن العنصر اللفظي بالعنصر التصويري، المشابه بدوره لعلامة المدعية، وهب من قبيل الابتكار إيداع خمسة طلبات للتسجيل هذه العلامة في فئات منتجات وخدمات الاتصالات والتواصل الاجتماعي (٩, ٣٥. ٣٨. ٤١. ٤٥) وهي ذات الفئات المسجلة عليها علامتي المدعية. وأيضاً قد قدمنا للمدعى عليها ما يثبت الشهرة العالمية الطاغية لعلامة موكلتي والتي يعرفها الجميع (...) وهي بهذه الصفة والاعتبار جديرة بالحماية النظامية). وفي جلسة اليوم بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألتهما الدائرة هل لديهما ما يودان إضافته فقرر كل منهما الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ المتضمن رفض اعتراضها على قبول طلب تسجيل العلامة التجارية برقم طلب (...) بالفئة رقم (٣٥) لأسباب مدونة في القرار, وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١ /٠٥ /١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٠٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً: وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشأن منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها: (٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقبول تسجيل العلامة التجارية وقف إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك.) وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣هـ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه المحكمة بتاريخ ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ. مما تكون معه الدعوى مقبولة شكلاً لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً. أما من حيث الدعوى موضوعاً: وبما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن رفض الاعتراض المقدم منها وقبول تسجيل العلامة (...) بالفئة رقم (٣٥)، وأسست المدعية طلبها على أن لها تسجيلاً سابقًا برقم (١٤٤١٠١١٠٥٩) وتاريخ ٠٧ /٠١ /١٤٤٠هـ بذات الفئة, وهي تشابه العلامة محل الطعن بقبولها إلى حد التطابق, من حيث الشكل والعنصر الأساسي, وهي ذات الحروف اللاتينية (...) (...) (...) بنفس الترتيب، وتبني رسم المثلث غير المكتمل الذي تستخدمه المدعية، حيث إن إضافة مالكة العلامة محل الاعتراض لحرف (...) إنما هو اختلاف ثانوي غير جوهري وهدفه درء مسؤوليتها عن واقع التقليد وذلك بهدف استعمال علامة المدعية على المنتجات التي تصدرها مالكة العلامة محل الاعتراض والتي اشتهرت بها المدعية، وتستند إلى التطابق بالمعيار اللفظي واتحاد الفئة الذي يؤدي بموجب ما سبق إلى تظليل الجمهور الذي سيعتقد بأن المنتجات التي تقدمها مالكة العلامة محل الاعتراض أنها للمدعية، وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة, وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة محل الاعتراض قد جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل، وحيث إن العلامة المعترض على تسجيلها هي عبارة عن كلمة (...) بحروف لاتينية ويعلوها رسم مربع مدور الحواف باللون الرمادي بداخله رسم مثلث مدور الزوايا باللون الأسود بداخله حرف تي اللاتيني باللون الرمادي، وقد تشابهت مع العلامة التجارية للمدعية بالشكل (...) بحروفها اللاتينية، وعلامتها الأخرى رسم مثلث غير مكتمل يمتد من أحد أطرافه خط مائل للداخل بشكل مميز باللون الأحمر، مما يتبين معه التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي (...) والعنصر التصويري المثلث غير المكتمل مصوراً بذلك حرف (...) اللاتيني، وعند المقارنة بين شكل العلامتين فإنه يثبت للناظر تشابه الصورة العامة والانطباع الأولي بينهما, من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين, وبما أن الدائرة رأت أن التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض قد وصل إلى مرحلة تؤدي إلى تضليل المستهلك, ويظهر من مستوى التشابه مدى المحاكاة التامة بين العلامتين, وأن العلامة محل الاعتراض قد حاولت محاكاة علامة المدعية والاستفادة مما لديها من شهرة وأسبقية في هذا المجال, بحيث إن أول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامة محل الاعتراض إنما هي جزء من مجموعة علامات المدعية المشهورة عالمياً, وهذا الانطباع الأولي لا يكاد ينفك عند النظر إلى العلامتين والمقارنة بينهما, أو على أقل الأقوال فإن الناظر يفهم مقصد التقليد والمحاكاة من قبل العلامة صاحبة التسجيل لعلامة المدعية, وهذا الصنيع من صاحبة التسجيل محل الاعتراض يدخلها في طائلة ممارسة الإثراء بلا سبب, وهو ما لا يصح شرعًا ولا نظامًا, وبالتالي, فإن ما ذكرته الجهة المدعى عليها في قرارها بشأن تميز العلامة محل الاعتراض عن علامة المدعية: لم يظهر للدائرة صحته, لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها المبين أدناه, وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلغاء قرار (...) في (...) محل الدعوى المؤرخ في ٠٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بالطلب رقم ((...)) بالفئة (٣٥)؛ لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430341737 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥١٢٩٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ه في القضية رقم ٤٣٩٣٥١٢٩٨ وتاريخ ٢٣/٠٩/١٤٤٣هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار، حيث تقدم المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها أننا نطعن في قرار الـمدعى عليها رفض الاعتراض الذي تقدمنا به ضد قرار إدارة العلامات التجارية القاضي بقبول طلب تسجيل العلامة التجارية كلمة (...) بحروف لاتينية يعلوها رسم مربع مدور الحواف باللون الرمادي بداخله رسم مثلث مدور الزوايا باللون الأسود بداخله حرف (...) اللاتينـي باللون الرمادي رقم (...) بالفئة ٣٥ باسم (...). (...)، ونتقدم لفضيلتكم بوقائع وأسباب الدعوى وذلك على التفصيل التالي: أولاً إن الـمدعية شركة (...)، الشركة الرائدة والـمعروفة في مجال شبكات التواصل الاجتماعي والـمنصة الأكبر والأوسع في تحميل مقاطع الفيديو القصيرة متعددة الأغراض على مستوى العالم، وتحظى منتجات وخدمات الـمدعية بالجودة الفائقة والقبول الواسع والانتشار الـممتد والـمتابعة الأكبر بفضل الابتكار وجودة الـمنتجات والخدمات وسهولة التعامل وبفضل جهود الـمدعية في إشهار وتسويق منتجاتها وخدماتها أصبحت مقاطع الفيديو (...) الأولى عالـمياً في العديد من الدول حول العالم. ثانياً تقدم الـمدعية منتجاتها وخدماتها فائقة الجودة تحت عدد من العلامات التجارية، وبذلت الـمدعية جهودا كبيرة وأموالا طائلة في حملات التسويق والدعاية الـمستمرة، وبعد نظر الدعوى أصدرت الدائرة في التاريخ المبين أعلاه حكمها القاضي بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في (...) محل الدعوى المؤرخ في ٠٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بالطلب رقم ((...)) بالفئة (٣٥)؛ لما هو موضح بالأسباب مسببة حكمها بما مضمونه: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة, وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب أن العلامة محل الاعتراض قد جاءت مميزة بذاتها واستوفت كافة الشروط المتطلبة للتسجيل، وحيث إن العلامة المعترض على تسجيلها هي عبارة عن كلمة (...) بحروف لاتينية ويعلوها رسم مربع مدور الحواف باللون الرمادي بداخله رسم مثلث مدور الزوايا باللون الأسود بداخله حرف تي اللاتيني باللون الرمادي، وقد تشابهت مع العلامة التجارية للمدعية بالشكل (...) بحروفها اللاتينية، وعلامتها الأخرى رسم مثلث غير مكتمل يمتد من أحد أطرافه خط مائل للداخل بشكل مميز باللون الأحمر، مما يتبين معه التشابه بين العلامتين في العنصر اللفظي (...) والعنصر التصويري المثلث غير المكتمل مصوراً بذلك حرف (...) اللاتيني، وعند المقارنة بين شكل العلامتين فإنه يثبت للناظر تشابه الصورة العامة والانطباع الأولي بينهما, من حيث الشكل والعنصر الأساسي بحال يكون معه خلط ولبس بين منتجات العلامتين, وبما أن الدائرة رأت أن التشابه بين علامة المدعية والعلامة محل الاعتراض قد وصل إلى مرحلة تؤدي إلى تضليل المستهلك, ويظهر من مستوى التشابه مدى المحاكاة التامة بين العلامتين, وأن العلامة محل الاعتراض قد حاولت محاكاة علامة المدعية والاستفادة مما لديها من شهرة وأسبقية في هذا المجال, بحيث إن أول ما ينقدح في ذهن المستهلك كون العلامة محل الاعتراض إنما هي جزء من مجموعة علامات المدعية المشهورة عالمياً, وهذا الانطباع الأولي لا يكاد ينفك عند النظر إلى العلامتين والمقارنة بينهما, أو على أقل الأقوال فإن الناظر يفهم مقصد التقليد والمحاكاة من قبل العلامة صاحبة التسجيل لعلامة المدعية, وهذا الصنيع من صاحبة التسجيل محل الاعتراض يدخلها في طائلة ممارسة الإثراء بلا سبب, وهو ما لا يصح شرعًا ولا نظامًا, وبالتالي, فإن ما ذكرته الجهة المدعى عليها في قرارها بشأن تميز العلامة محل الاعتراض عن علامة المدعية: لم يظهر للدائرة صحته, لا في مستواه الشكلي ولا اللفظي, فتقدمت المدعى عليها (...) بواسطة ممثلها: (...) بلائحة اعتراضية في تاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٤ه تضمنت: أن المتعين نظاما عند البحث في التشابه بين العلامات التجارية هو النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى عنصر دون الآخر ، وينطبق ذلك على العلامة محل الاعتراض ،حيث يتبين لفضيلتكم الاختلاف بالجرس الصوتي ، كما أفيد فضيلتكم أن كل العلامتين جاءت بشكل يختلف من ناحية نمط الخط وطريقة رسمه لتعطي كل منهما صورة ذهنية مغايرة عن الأخرى وأطلب من فضيلتكم نقض حكم محكمة الدرجة الأولى والقضاء مجددا برفض الدعوى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤ه لنظر الاستئناف لم يحضر أي من أطراف الدعوى رغم تبلغهم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٠/٠٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٣٥١٢٩٨ القاضي بـــ: " إلغاء قرار (...) في (...) محل الدعوى المؤرخ في ٠٥ /٠٧ /١٤٤٣هـ بالطلب رقم ((...)) بالفئة (٣٥) "، وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.