حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430307320
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١١ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439014478/1439
رقم الحكم:4430307320
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439014478 لعام 1439 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430307320 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439014478 لعام 1439 هـ المدعي: شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه تقدم وكيل المدعي المثبتة بياناته بملف القضية الالكتروني إلى المحكمة التجارية بالرياض مدعيا على المدعى عليها؛ بمذكرة ادعاء هذا نصها بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٩م تم التعاقد بين كلاً من موكلتي كمقاول رئيسي وبين المدعى عليها للقيام بأعمال تنفيذ وإنشاء عدد ٦ فلل وحدات سكنية بمشروع مرسيه وتنفيذ وإنشاء مبنى الخدمات وتنفيذ وإنشاء الموقع العام والملاعب والطرق المؤدية إلى منطقة نماذج الفيلات ومحيطها، و حجم العمل المنفذ منها في الفلل بنسبة 80% ونسبة المنفذ من باقي الاعمال كاملة 40%، وتختلف مدة العقد حسب العمل المطلوب في تنفيذ وإنشاء عدد ٦ وحدات سكنية (فلل) من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م إلى ما بعد شهر من تاريخ توقيع العقد في ٢٣/ ١١/ ٢٠١٩م بمدة ثلاثة أشهر وثلاثة عشرين يوماً،أما المدة المحددة لتنفيذ وإنشاء البوابة وتمهيد الطريق للوحدات السكنية والإنارة وأعمال تنسيق الموقع العام أمام الوحدات السكنية ومبنى الخدمات تنتهي بنهاية يوم ٢١/ ١١/ ٢٠١٩م بمدة ثلاثة أشهر وواحد وعشرون يوماً، أما ما يخص تنفيذ وإنشاء مبنى المبيعات ومبنى الخدمات وأعمال الموقع العام والملاعب والطرق المؤدية إلى منطقة نماذج الفيلات ومحيطها تنتهي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمدة أربعة اشهر، وتم الاتفاق على قيمة إجمالية مقطوعة لكامل الأعمال بمبلغ (١٤,٩٧٨,٦٤٠) ريالاً شاملة تجميع وتركيب وتثبيت جميع المواد والمعدات للمشروع لقاء تنفيذ وإنجاز كافة أعمال المشروع ويخرج من ذلك أي أعمال إضافية أو أعمال التعديلات وفي تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م قامت المدعى عليها بفسخ العقد استناداً على انتهاء مدة العقد، مع العلم أن مدة العقد لم تنتهي من الناحية الفعلية بسبب ما طالبت به المدعى عليها لمجموعة من التعديلات والأعمال الإضافية التي تحتاج إلى مدة إضافية يمكن حصرها بالخطابات الموثقة بين الطرفين كما أن وزير الإسكان أضاف مدة شهر كمهلة يبدأ من تاريخ حل المعوقات لموكلتي كما أن طريقة وألية العمل تتضمن أخذ الموافقات على أي تعديلات أو إضافات على العينات المطلوب توريدها للمشروع وكان يترتب على ذلك تأخير في اعتماد تلك التعديلات والعينات بسبب يعود للمدعى عليها، ولم يتم اعتماد مخطط مبنى الاعمال إلا قبل الفسخ بأسبوعين وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد إخلال بالعقد ويخالف مبدأ تنفيذه بحسن نية علما أن ما تحصلت عليه موكلتي مبلغ (١,٢٤٣,٩٤٦) ريال، ومتبقي لها مبلغ (٣,٣٦٥,٣٦٠) ريال مقابل المستخلصات حسب الجدول الاسترشادي بخلاف التعويض عن الربح الفائت. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المستخلصات المرفوعة للمدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة على الواقع بمبلغ (٣,٣٦٥,٣٦١) ثلاثة ملايين وثلاثمائة خمسة وستون ألف وثلاثمائة واحد وستون ريال. أطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الربح الفائت بسبب قيامها بفسخ العقد وسحب المشروع بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة لمبدأ تنفيذ العقد بحسن نية المتفق عليه بمبلغ (٤,٨٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال وثمانمائة ألف ريال. وقدمت ما تراه سندا لدعواها العقد بين الطرفين وعددا من المستندات. وبإجراء اللازم وقيدها قضية افتتحت المرافعة وكان مجمل المؤثر من الوقائع فيها أن الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا أثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضية- وأن الدائرة استمعت لدعوى المدعية في الجلسة التحضيرية حيث حضر وكيل المدعية: عبد الله محمد ال مغيرة سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423078922) وحضر لحضوره وكيلة المدعى عليها: امجاد بنت عبد الله العثمان سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423546676) والصادرة عن الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت بأن سبق وان فصل بالدعوى وقدمت صك الحكم الصادر عن الدائرة العشرون في المحكم التجارية بالرياض وباطلاع الدائرة على الحكم تبين ان لم يتصدى للنزاع موضوعا وافهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالاجابة عن النزاع موضوعاً فطلبت مهلة لذلك. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت عدم صحة مطالبة المدعية، لأن الأعمال التي نفذها ولم تصرف مقابلها المالي في تاريخ فسخ العقد قدرت قيمتها بمبلغ 297.881.74 ريال حسب تقدير الاستشاري المؤيد من قبل مدير المشروع كما أن الطلب الثاني للمدعية غير صحيح، لأن المدعية أخلت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، فقد انتهت مدة العقد وتمديدها في 17/1/2020 م، دون إتمام الأعمال المنصوص عليها في العقد، وكانت نسبة الإنجاز حتى تاريخ صرف المستخلص الأخير في 08/1/2020 م (أي قبل تسعة أيام على تاريخ انتهاء مدة العقد) %8.3، كما أن إجمالي ما تم تنفيذه من أعمال بلغ 10.29% من إجمالي قيمة العقد في تاريخ توقيع الفسخ وإيقاف الأعمال في 04/2/2020م حسب تقرير الاستشاري فضلا عن ذلك فإن ما تم تنفيذه من أعمال غير مكتملة قد تتضمن عيوبا حسب ما تضمنه تقرير الاستشاري المحايد وحيث إن المدعي قد أخلت بالتزاماته التعاقدية بأن لم تقم بتنفيذ التزامه خلال الأجل المنصوص عليه في العقد، كما أن الجزء الذي نفذه من التزاماته شابته عيوب، لذلك فإن الفسخ قد وقع جزاء لإخلال المدعي بالتزاماته التعاقدية، وبناء على ذلك فإن توقيع الفسخ من قبل المدعى عليه بعد استعمالا لحق كفله لها العقد، واستعمال الحق لا يعد خطأ يستوجب التعويض وانتهى إلى طلب رفض طلب التعويض الذي تقدمت به والمطالبة بالتعويض بسبب اخلال المدعية بالعقد. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بحاجة القضية لندب خبير فوافقا على ذلك و,دفع المدعي الاتعاب كاملة وانتهى الخبير في تقريره النهائي إلى ما نصه خامسا: الخلاصة النهائية لتقرير الخبرة الهندسية والتوصيات: بعد دراسة المستندات المقدمة، والموضحة بالأقسام السابقة، يتضح ما يلي: 1- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعي تقدر بمبلغ 2,295,504.80 ريال (فقط اثنان مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وأربعة ريال وثمانون هللة لا غير)، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-5-1 و 4-5-2. 2- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان قيمة الدفعات المستلمة من قبل المدعي هي مبلغ وقدره 1.243.946.72 ريال (فقط مليون ومئتان وثلاثة واربعون الف وتسعمائة وستة واربعون ريال واثنان وسبعون هللة لا غير)، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-6. 3- حسب ما ورد بالقسم الرابع، يرى الخبير الهندسي عدم صحه اجراء المدعى عليه بسحب الاعمال من المدعي، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-5-3. 4- حسب ما ورد بالقسم الرابع، فان مستحقات المدعي الواجب سدادها من قبل المدعى عليه هي مبلغ وقدره 1,051,558 ريال (فقط مليون وواحد وخمسون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال لا غير)، حسب ما هو موضح بشكل مفصل بالقسم 4-7. أ.هـ ثم ختم تقريره بالجواب على ملاحظات الطرفين ثم قرر كل منهما الاكتفاء عليه ؛ولصلاحية القضية للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وما مضى من مرافعات ومذكرات بين الطرفين وبناء على تقرير الخبير وما تضمنه من مستندات وجوابات، ولما كانت غاية المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المستخلصات المرفوعة للمدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة على الواقع بمبلغ (٣,٣٦٥,٣٦١) ثلاثة ملايين وثلاثمائة خمسة وستون ألف وثلاثمائة واحد وستون ريال، والمطالبة بالتعويض عن الربح الفائت بسبب قيامها بفسخ العقد بمبلغ (٤,٨٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال وثمانمائة ألف ريال.، تأسيساً منها على أنها نفذت ما يقابل هذا المبلغ من أعمال، ولأن سحب المشروع تم بطريقة غير مشروعة، ولما كان جواب المدعى عليها الإقرار بالعقد،وأنكرت ما ذكره وكيل المدعي من نسبة الإنجاز وأن السحب تم لإخلال المدعية بالعقد، وانتهت إلى طلب رفض الدعوى والمطالبة بالتعويض، ولما ندبت الدائرة خبيرا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، ولما انتهى إلى أن إجمالي قيمة الاعمال المنفذة من المدعية تقدر بمبلغ 2,295,504.80 ريال مليونان ومائتان وخمسة وتسعون الف وخمسمائة وأربعة ريال وثمانون هللة،كما انتهى إلى أن قيمة الدفعات المستلمة من قبل المدعية هو مبلغ قدره (1.243.946.72) مليون ومئتان وثلاثة واربعون الف وتسعمائة وستة واربعون ريال واثنان وسبعون هللة، ولما انتهى الخبير عدم صحه اجراء المدعى عليه بسحب الاعمال من المدعي ؛ ولما كانت مطالبة المدعية الثانية من قبيل المطالبة بالربح الفائت، وحيث إن التعويض عن ذلك يجب أن تتحقق به أركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق، كما أن حساب الربح الفائت قائم على مجرد التخمين والتوقع، فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفة دقيقة، فضلا عن أنه يوقع في الجهالة والغرر المنهي عنهما شرعًا، والقاعدة الفقهية أنه (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي)، أما طلب المدعى عليه عن التعويض عن الضرر الذي لحقه من المدعي جراء عدم التزامه بالعقد، فإن الدائرة ترى علاوة على أن المدعى عليه لم يثبت وقوع الضرر، فإنه قد تثبت للمدعية مستحقات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب. ولما قدمت المدعية والمدعى عليها ملاحظات أجاب عنها الخبير جوابا وافيا ترتضيه الدائرة؛ فإن الدائرة تحيل إلى تقرير الخبير فيما يتعلق به وبجميع ما سبق منعا للإطالة. ولجميع ما سلف فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه في ختام تقرير الخبير، وحيث دفع المدعي كامل أتعاب الخبرة، وحيث أن الدائرة انتهت إلى استحقاق المدعي لهذا المبلغ وهو ما كانت تنكره المدعى عليها ,لذا فإن الدائرة ترى تحميل المدعى عليها كامل أتعاب الخبرة إضافة لما انتهى إليه الخبير وقضت بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره:(1.051.558) مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للاسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.250) سته وثمانون الفا ومئتان وخمسون ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430307320 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439014478 لعام 1439هـ المدعي: شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤١هـ الموافق ٢٣/ ١٠/ ٢٠١٩م تم التعاقد بين كلاً من موكلتي كمقاول رئيسي وبين المدعى عليها للقيام بأعمال تنفيذ وإنشاء عدد ٦ فلل وحدات سكنية بمشروع مرسيه وتنفيذ وإنشاء مبنى الخدمات وتنفيذ وإنشاء الموقع العام والملاعب والطرق المؤدية إلى منطقة نماذج الفيلات ومحيطها، وحجم العمل المنفذ منها في الفلل بنسبة 80% ونسبة المنفذ من باقي الاعمال كاملة 40%، وتختلف مدة العقد حسب العمل المطلوب في تنفيذ وإنشاء عدد ٦ وحدات سكنية (فلل) من تاريخ ٣١/ ٠٧/ ٢٠١٩م إلى ما بعد شهر من تاريخ توقيع العقد في ٢٣/ ١١/ ٢٠١٩م بمدة ثلاثة أشهر وثلاثة عشرين يوماً، أما المدة المحددة لتنفيذ وإنشاء البوابة وتمهيد الطريق للوحدات السكنية والإنارة وأعمال تنسيق الموقع العام أمام الوحدات السكنية ومبنى الخدمات تنتهي بنهاية يوم ٢١/ ١١/ ٢٠١٩م بمدة ثلاثة أشهر وواحد وعشرون يوماً، أما ما يخص تنفيذ وإنشاء مبنى المبيعات ومبنى الخدمات وأعمال الموقع العام والملاعب والطرق المؤدية إلى منطقة نماذج الفيلات ومحيطها تنتهي بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٩م بمدة أربعة اشهر، وتم الاتفاق على قيمة إجمالية مقطوعة لكامل الأعمال بمبلغ (١٤,٩٧٨,٦٤٠) ريالاً شاملة تجميع وتركيب وتثبيت جميع المواد والمعدات للمشروع لقاء تنفيذ وإنجاز كافة أعمال المشروع ويخرج من ذلك أي أعمال إضافية أو أعمال التعديلات وفي تاريخ ٠٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م قامت المدعى عليها بفسخ العقد استناداً على انتهاء مدة العقد، مع العلم أن مدة العقد لم تنتهي من الناحية الفعلية بسبب ما طالبت به المدعى عليها لمجموعة من التعديلات والأعمال الإضافية التي تحتاج إلى مدة إضافية يمكن حصرها بالخطابات الموثقة بين الطرفين كما أن وزير الإسكان أضاف مدة شهر كمهلة يبدأ من تاريخ حل المعوقات لموكلتي كما أن طريقة وألية العمل تتضمن أخذ الموافقات على أي تعديلات أو إضافات على العينات المطلوب توريدها للمشروع وكان يترتب على ذلك تأخير في اعتماد تلك التعديلات والعينات بسبب يعود للمدعى عليها، ولم يتم اعتماد مخطط مبنى الاعمال إلا قبل الفسخ بأسبوعين وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد إخلال بالعقد ويخالف مبدأ تنفيذه بحسن نية علما أن ما تحصلت عليه موكلتي مبلغ (١,٢٤٣,٩٤٦) ريال، ومتبقي لها مبلغ (٣,٣٦٥,٣٦٠) ريال مقابل المستخلصات حسب الجدول الاسترشادي بخلاف التعويض عن الربح الفائت. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المستخلصات المرفوعة للمدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة على الواقع بمبلغ (٣,٣٦٥,٣٦١) ثلاثة ملايين وثلاثمائة خمسة وستون ألف وثلاثمائة واحد وستون ريال. وإلزام المدعى عليها بتعويض موكلتي عن الربح الفائت بسبب قيامها بفسخ العقد وسحب المشروع بطريقة غير مشروعة وبالمخالفة لمبدأ تنفيذ العقد بحسن نية المتفق عليه بمبلغ (٤,٨٠٠,٠٠٠) أربعة ملايين ريال وثمانمائة ألف ريال. وقدمت ما تراه سندا لدعواها العقد بين الطرفين وعددا من المستندات، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 15/ 3/ 1444هـ القاضي أولا: إلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.051.558) مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.250) سته وثمانون الفا ومئتان وخمسون ريال عن أتعاب الخبرة، ثالثا: رفض ماعدا ذلك من طلبات.، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بتاريخ 8 /4 /1444هـ بلائحة اعتراضية طلب فيها: أولا: قبول الاستئناف شكلا؛ لتقديمه خلال موعده مستوفيا شرائط قبوله النظامية، إلغاء البند أولا من منطوق الحكم محل الاعتراض؛ إلغاء البند ثانيا من منطوق الحكم محل الاعتراض؛ تعويض المعترضة بمبلغ (705.000) سبعمائة وخمسة ألاف ريال؛ لقاء تكلفة اصلاح عيوب الأعمال المنفذة، تعويض المعترضة بما تقدره المحكمة؛ لقاء تأخر تنفيذ المشروع بسبب الفسخ الذي اضطرت لإجرائه المعترضة، لأسباب حاصلها: أن الحكم استند إلى ما انتهى إليه الخبير في حين تجاهل الحكم الحصر الميداني الذي أجراه ثلاثة استشاريين، كما أن الخبير الهندسي بنى تقديره على مجرد أوراق استحصل عليها من المحكوم لها، كما أن تقرير الخبير كان محلا لمناقب وعيوب كثيرة أثارتها المحكوم ضدها، وحيث إن الحكم محل الاعتراض رفض طلب التعويض العارض مسببا بذلك عدم ثبوت الضرر وأنه ثبت للمحكوم لها مستحقات، ولكن الدائرة لم تتعرض لما قدمته المحكوم لها من أدلة عن الاضرار التي لحقت بها ولم تناقشها، ولم تكلف الخبير الذي انتدبته بحصرها، ولم تقم بعد بتقديرها بإجراء مقاصة وتسوية بين الضرر الذي لحق المحكوم عليها والمستحقات التي لم تصرف للمحكوم لها قبل الفسخ الأمر الذي يعيب الحكم محل الاعتراض بالقصور بالتسبيب، وحيث إن المحكوم ضدها تعرضت لخسائر مقدارها (705,000) ريال لقاء ما تحملته من معالجة عيوب الأعمال التي نفذته المحكوم لها إضافة لتعرضها لأضرار بسبب تأخر تنفيذ المشروع وبناء عليه تطلب المحكوم ذدها تعويض قدره (705,000) ريال كما تقدم بتاريخ 15/ 4/ 1444هـ وكيل المدعية بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، وإعمال ما تضمنته المادة (28) من لائحة الاستئناف من أنه يجب أن يتضمن صك الحكم الرد على ما تضمنه طلب المستأنف من أسباب ودفوع قبولا أو ردا، ولأن الحكم الابتدائي المستأنف لم يشتمل على الرد عليها، نطلب ضبط أسباب الاعتراض والطلبات المتعلقة بها في ضبط الدعوى والرد عليها، والحكم باستحقاق موكلتي لكامل المبالغ المحددة عند رفع الدعوى، والحكم باستحقاق موكلتي لمبلغ الربح الفائت كاملا، لأسباب حاصلها: أولا: أن الحكم محل الاستئناف استند على تقرير الخبير دون الالتفات إلى الملاحظات المؤثرة على الحكم، ثانيا: خالف الحكم العقد الموقع بين الطرفين، ثالثا: التعويض عن الربح الفائت متحقق وليس محتمل، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 17/ 4/ 1444هـ وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من الطرفين قرر تمسكهما بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها فيما يتعلق بالمتبقي الذي لم يسدد من قيمة الأعمال المنفذة، وكذلك ما يتعلق بإتعاب الخبير،وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وأما فيما يتعلق بمطالبة المدعية بالربح الفائت عن فسخ العقد فإن ما حكمت به الدائرة الابتدائية برفض هذا الطلب محل نظر فإن الثابت أن الخبير المنتدب من قبل الدائرة توصل في تقريره الى عدم صحه اجراء المدعى عليها من سحب الأعمال من المدعية لأن التأخر لم يكن بسببها وبالتالي ثبت وجود الضرر، وعليه فإن الدائرة تطمئن لما رآه الخبير في تقريره بذلك الشأن وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى إلغاء الفقرة الثالثة، وللمدعية الحق في المطالبة بذلك في دعوى مستقلة، بعد تقديم ما يثبت تحققه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: تأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 15-3-1444 القاضي بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (1.051.558) مليون وواحد وخمسون الفا وخمسمائة وثمانية وخمسون ريال.ثانيا: إلزام المدعى عليها الشركة الوطنية للإسكان شركة شخص واحد مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة رمايا للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (86.250) سته وثمانون الفا ومئتان وخمسون ريال عن أتعاب الخبرة. ثانياً: إلغاء الفقرة الثالثة من ذات الحكم رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.