حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343732

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470315187/1444
رقم الحكم:4430343732
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470315187 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343732 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470315187 لعام 1444 هـ المدعي: شركة إنماء البلاد للمقاولات المدعى عليه: شركة الانشاءات الموحدة العالمية للمقاولات وتأجير المعدات والنقليات الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة حفار بذراع طويل لمدة (١)شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٠٣,٦٥٠.٥٦) مائة وثلاثة ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي وستة وخمسون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٣,٦٥٠.٥٦) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي وستة وخمسون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٣,٦٥٠.٥٦) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م حتى ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨٣,٦٥٠.٠٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وست مئة وخمسون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٨م إلى ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٢م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 04/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور عبدالله منصور حمد العويد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم 441098992، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 185461236 المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة الانشاءات الموحدة العالمية للمقاولات وتأجير المعدات والنقليات، نحيطكم بأنه تم تفعيل جلسة المحاكمة عن بعد بالقضية من خلال الاتصال المرئي في القضية رقم 4470315187 للجلسة المحددة في يوم 04/05/1444 الساعة 10:10 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/362a42uy ويمكن الاطلاع عليه من البوابة، لشرح الخدمةhttps://youtu.be/rbBj1Kv4luM " وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها لإثباتها، وبالاطلاع عليها تبين للدائرة أن التعاقد مع شركة الانشاءات الموحدة المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وليست فرعاً للمدعى عليها بعد الاطلاع على مستخرج السجل التجاري للمدعى عليها-في هذه الدعوى- المرفق في ملف القضية مع صحيفة الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (83,650) ثلاثة وثمانون ألفاً وستمائة وخمسون ريالاً، تمثل أجرة معدة ثقيلة موصوفة في وقائع الدعوى، وبالنظر لمستندات المدعية ثبت للدائرة أن العلاقة التعاقدية بين المدعية وشركة الانشاءات الموحدة المحدودة- سجل تجاري رقم- (...)- بموجب العقد المرفق في ملف القضية، وبما أن العلاقة التعاقدية مع الشركة المذكورة آنفاً، وبما أنها ليست فرعاً للمدعى عليها المقامة عليها الدعوى، استناداً لنسخة السجل التجاري المرفق في ملف القضية مع مرفقات صحيفة الدعوى، كما أن المتعامل معها بذات سجل مختلف عن المدعى عليها، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن من أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة من ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها , أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر , وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم صفة المدعى عليها في إقامة هذه الدعوى ضدها، وللمدعية إقامة دعوى مستقلة في مواجهة صاحبة الصفة، وفق المدون في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية شركة إنماء البلاد للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة الانشاءات الموحدة العالمية للمقاولات وتأجير المعدات والنقليات سجل تجاري رقم (...)؛ لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية مختار سهل عائض العتيبي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث