حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430361971
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470308282/1444
رقم الحكم:4430361971
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470308282 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430361971 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٨٢٨٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة سنتين ميلاديتين بثمن إجمالي قدره (٧٣،٦٢١.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال واثنان وستون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٥هـ، و طالبت الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة وقدرها (٧٣،٦٢١) ثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وواحد وعشرون ريال عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م إلى ١٤٣٩/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م، وَ التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧،٣٦٢) سبعة آلاف وثلاث مئة واثنان وستون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، ثم أفاد وكيل المدعى عليها على توصل الطرفين إلى صُلح مُنهٍ للنزاع بسداد مبلغ قدره (٧٣،٦٢١.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا واثنان وستون هللة على دفعتين، بحيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٦،٨١٠.٨١) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ١٥/٠٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (٣٦،٨١٠.٨١) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة. وباطِّلاع الدائرة على وكالة الطرفين (...) و (...) وجدتها تخولهما حق الصُلح. عليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية من تأجيرها معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها قدره (٧٣،٦٢١.٦٢) ثلاثة وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون ريالًا واثنان وستون هللة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م إلى ١٤٣٩/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٢٦م، وبما أن طرفا الدعوى اتفقا إلى صُلحٍ مُنهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعًا، وبما أن وكالة الطرفين تخولهما حق الصُلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً رواه أبو داود، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها فرع شركة(...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) على ان تسدد المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره ٧٣٦٢١.٦٢ ثلاثة وسبعون الفا وستمائة وواحد وعشرون ريالا واثنان وستون هللة على دفعتين بحيث تحل الدفعة الاولى تاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره ٣٦٨١٠.٨١ ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة وتحل الدفعة الثانية تاريخ ١٥/٢/٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٣٦٨١٠.٨١ ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة وعشرة ريالات وواحد وثمانون هللة والله الموفق.