حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430320048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439140720/1443
رقم الحكم:4430320048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439140720 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430320048 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439140720 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في قدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 2012/05/30م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة(...) للمقاولات سيارة من نوع(...)، موديل (2012) لمدة (36) ستة وثلاثون سنة ميلادية -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك- بثمن إجمالي قدره (106,496) مائة وستة آلاف وأربعمائة وستة وتسعون ريالاً، وتم الاتفاق على أن يتم سداد دفعة مقدمة من الثمن بقيمة (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وأن يكون سداد المتبقي من قيمة السيارة على دفعات شهرية عددها (36) دفعة بمقدار (2,486) ألفان وأربعمائة وستة وثمانون ريالاً لكل دفعة، على أن يبدأ سداد الدفعات من تاريخ 1433/09/13هـ حتى 1436/10/16هـ، وذكر بأن المدعى عليه قد سدد مبلغ قدره (50,904) خمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة ريالات، وتخلف عن السداد بعدها، فتبقى في ذمته مبلغ قدره (55,592) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، كما ذكر بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1433/07/9هـ، وطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (55,592) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه عقد تأجير سيارات مع الوعد بالتمليك المبرم بين المدعية ومؤسسة المدعى عليه بتاريخ 2012/05/30م والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليه. وورد للدائرة مذكرة جوابية من المدعى عليه بتاريخ 1443/08/03هـ وفيها أقر بصحة التعاقد مع المدعية، وذكر بأنه سدد كامل قيمة السيارة محل العقد، إلا أن المدعية امتنعت من نقل ملكية السيارة إلى اسمه بالرغم من مطالبته لها، كما ذكر أن المدعية لا زالت تحتفظ ببعض السندات لأمر، وطلب رد دعوى المدعية مع إلزامها بنقل ملكية السيارة إلى اسمه ورد السندات لأمر التي لا زالت بحوزتها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/01هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأنه قدم مذكرة، وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع عليها، عليه أحالت الدائرة طرفي الدعوى إلى تبادل المذكرات. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/26هـ وفيها حضر وكيل المدعية، في حين لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على جواب المدعى عليه والذي أفاد فيه بأنه قام بسداد جميع المبالغ المترتبة عليه، أفاد بأن ما ذكره المدعى عليه غير صحيح، ولم يقدم مستنداته على السداد، وطلب بإلزامه بمبلغ (55,592) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (55,592) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً، والتي تمثل المتبقي من قيمة تأجير سيارة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وأجمل المدعى عليه جوابه في الدفع بالسداد، وبما أن المدعي وكالة قد طلب إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية، ولما قدّم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليه، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أقر المدعى عليه بصحة التعاقد مع المدعية ودفع بسداد جميع المبالغ المترتبة عليه، ولما لم يقدّم البينة على ذلك مع تخلفه عن الحضور في الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/4/1444هـ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (....) هوية وطنية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية: شركة(.....) شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (55,592) خمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة واثنان وتسعون ريالاً. والله الموفق.