حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430350604

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439037296/1443
رقم الحكم:4430350604
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439037296 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430350604 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بجدة جاء فيها ما نصّه: (إنني أملك مصنف فردي (فني) بملكية أصلية، وهو عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٤٤١/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/١٨م، في تطبيق انستجرام وتويتر وفيس بوك، وقد قام المدعى عليه بنشر المصنف بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م في تطبيق (...) و(...) و(...)، ونشأ بسبب هذه الواقعة ارتكاب المدعى عليه أخطاء والمتمثلة في (المدعى عليها قامت باستخدام صور موكلي في الدعاياة والاعلان لها دون موافقته)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، مما تسبب بـ(استخدام صور موكلي في الدعاية والاعلان دون موافقته)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (قيام المدعى عليها بنشر صوره على وسائل التواصل الاجتماعي) ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي) ا. هــ، وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلساتها، وفي الجلسة المؤرخة في ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: "تم التبليغ" ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى ، والتي جاء فيما ما يلي: وجاء فيها ما يلي: " موكلي كان يعمل لدى المدعى عليها بوظيفة فني ميكانيكا وأثناء عمله تم تصويره صورة فوتوغرافية دون علمه وإذنه وقامت المدعى عليها باستخدامها في إعلاناتها المختلفة، وأن المدعى عليها هي وكيل شركة (...) لصناعة السيارات. بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩م تفاجئ أن صورته يتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي ((...)-(...)-(...)) من قبل المدعى عليه واستخدامها في الترويج لعروضها وتحقيق مكسب من خلال ذلك بدون إذن موكلي في استخدام صورته في الإعلانات التجارية الخاصة بها. ثانياً الطلبات:- لكل ما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم الآتي:-إلزام المدعى عليها بتعويض موكلنا مبلغ و قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال فقط مئتان وخمسون ألف ريال سعودي، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة."، وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق مذكرة بتاريخ: ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ تتضمن لائحة دعواه ومرفقاتها وهي عبارة عن صورة فيها عامل يقوم بالعمل على سيارة والصورة كانت لغرض تحديد مواعيد وساعات العمل لمراكز الصيانة للشركة المدعى عليها، وفي الجلسة المؤرخة في ٢٢ / ٠٦ / ١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة وبحضور وكيلا طرفي الدعوى سألت الدائرة وكيل المدعي هل كان موكله يعلم عن التصوير ام لا فذكر انه لا يعلم عن ذلك ولا يعلم عن نشر هذه الصور وبطلب الجواب من المدعى عليها استمهل لذلك فأمهلته الدائرة سبعة أيام للرد على الدعوى من خلال خدمة المرافعة الكتابية وللمدعي الحق في الرد بعد ذلك خلال ذات المدة. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة بتاريخ: ٣٠ / ٠٧ / ١٤٤٣هـ تتضمن بما يلي: (نفيد فضيلتكم بانه يتضح من الصور المرفقه من قبل المدعي بانه يعلمان المصور يقوم بتصويره وبموافقته وليس عن طريق الخفية او عدم العلم ، بل ويعلم ان هذه الصور سوف تثبت عبر الإعلانات وانه موافق ولم يعترض وقتها ولم يطلب أي شيء مقابل ذلك ولكن الان وبعد ان تم فصله من الشركة جاء يدعي هذا والادعاء بل ولدينا شهود يوكدون بان المدعي كان موافق على هذه الصوره كما ان الشهود كانو زملاء للمدعي قبل تركهم للعمل) وفي الجلسة المؤرخة في ١٥ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بواسطة الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تقدم بينتها التي استمهلت لأجلها في الجلسة الماضية من ارفاق شهادة الشهود مكتوبة، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن شهادة الشهود مكتوبة بمذكرة بيد أن موكلته لم تتمكن من إرفاقها لوجود خلل في النظام وأنه يطلب إرفاقها عبر النظام ثم أرفق وكيل المدعى عليها عبر الدردشة الكتابية ما نصه: " اشهد واقر انا (...) بموافقة المدعي على اخذ الصور لغرض الدعاية والاعلان كما يوجد صورة جماعية تثبت رضا المدعي وأيضا يوجد فاتورة للتصوير بتاريخ ٤ /١١ /٢٠١٩"، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن فاتورة التصوير أجاب بأنها تتعلق بموعد حضور المصور لجلسة التصوير، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل حصلت المدعى عليها على موافقة خطية من المدعي على التصوير أجاب قائلا أجاب بعدم وجود موافقة خطية وإنما موافقة شفهية، وطلب مهلة لإرفاق مذكرة بشهادة الشهود المتبقية مكتوبة متضمنة الصورة الجماعية وما يثبت موافقة المدعي، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة الأخيرة لتقديم ما استمهل لأجله في مذكرة عبر النظام وفي حال عدم إمكان ارفاقها عبر النظام فيتم تزيود الطرف الأخر بها، مع بيان معلومات الشهود كاملة، وإلا أجرت الدائرة المقتضى الشرعي والنظامي، على أن يتم تقديمها عبر النظام خلال يومين وأن على المدعية الإجابة عليها خلال يومين، وفي الجلسة المؤرخة في ١٧ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عن عقد أتعاب المحاماة. قال: أطلب مهلة لإرفاقه. ثم قال المدعى عليه وكالة هناك مذكرة رد على المدعي وفيها شهادة الشهود. أطلب تزويدي بإيميل الدائرة لإرساله. فزودته الدائرة بالإيميل. ثم قرر المدعي وكالة قائلا: اطلعنا على مذكرتهم ولدي ردها ونصه: (بالوكالة رقم (...) بتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤٢هـ وبصفتي محامي بموجب رخصة رقم (...) عن المدعي نلتمس قبول مذكرة الرد على ما جاء في المذكرة المقدمة من المدعى عليها وذلك للآتي من الأسباب: أولاً الموضوع:- أولاً: الرد على شهادة الشهود المرفقة بمذكرة المدعى عليها. الشاهد الأول: (...)، وهو موظف مازال يعمل لدى المدعى عليها، فضلاً عن أن الشاهد يعمل لدى المدعى عليها وهو مما لا تصح شهادته بإجماع الفقهاء، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم) قال أبو داود والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص سنن أبو داود (٣٦٠٠) كما أن الشاهد قال في شهادته حسب المثبت في مذكرة المدعى عليها قال (...بأنه تم اخبارنا بقدوم مصور احترافي لتصوير الورشة وتصوير الفنيين..) حيث كان المفترض أن يشهد أنه كان حاضراً عندما تم إبلاغ موكلي بذلك-وهذا لم يحدث- لأن موكلي لم يتم إبلاغه بأن صورته ستستخدم في الدعاية للشركة، فجاءت شهادة الشاهد مبهمة غير دالة على أن المدعى عليها أخبرت موكلي باستخدام صوره في الدعاية والاعلان. الشاهد الثاني: (...)، وهو على حسب إفادته لا تربطه أي علاقة بالمدعى عليها، إذاً كيف تسنى له أن يعلم أن المدعى عليها قامت بإخبار موكلي أن صوره سوف تُستخدَم في الدعاية والإعلان للشركة؟! وقال أيضاً أنه يوجد فاتورة للتصوير بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٩م، فكلام الشاهد هنا جاء متناقض مع بعضه البعض بداية قال أنه ليس له علاقة بالمدعى عليها، والآن يذكر تفصيل لا يعلمه إلا موظفي المدعى عليها! الشاهد الثالث: (...)، والذي حسب إفادته قال أنه لا توجد أي علاقة بينه وبين المدعى عليها ورغم ذلك قال أنه زميل! وَيُثار نفس التساؤل فضيلتكم كيف للشاهد معرفة أن المدعى عليها أخبرت موكلي أنها ستستخدم صوره في الدعاية والاعلان وهو ليس على صلة بها؟! تنص المادة(٦٧) من نظام الإثبات على (لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات التالية ١-فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً) كما تنص المادة (٢١) من نظام حماية حقوق المؤلف على (تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام ١-القيام بنشر مصنف غير مملوك لمن قام بالنشر، أو نشره مدعياً ملكيته، أو دون الحصول على إذن كتابي..) وعلى ذلك اشترط المنظم الحصول على إذن كتابي مسبق قبل النشر، مما يُعني أنه لا يجوز الاستدلال بالشهادة في تلك الواقعة. ثانياً: يتضح جلياً لفضيلتكم ومن خلال الشهود المقدمين من المدعى عليها أنها تريد فقط التنصل من مسؤوليتها، ونحن نتمسك أن موكلي لم يخبره أحد باستخدام صوره في الدعاية والإعلان، لأنه كان حتماً سيرفض ذلك، حتى الصور التي قدمتها المدعى عليها لا نعرف ما المُستَدَل بها من تلك الصور، فهي صور جماعية بها جميع الموظفين يظهر أنها صورة لتسجيل ذكرى أو موقف بينهم، فهل المدعى عليها استخدمت تلك الصورة في الدعاية والاعلان لها أم صورة موكلي المرفقة؟! وتنص المادة السابعة عشر من نظام حماية حقوق المؤلف على (لا يجوز لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم) فمنع المنظم استخدام تلك الصور دون إذن أصحابها فما بال فضيلتكم باستخدامها في الدعاية والاعلان للمدعى عليها دون الحصول على موافقته. ثانياً: الطلبات: لكل ما سبق بيانه نلتمس من فضيلتكم الآتي:- إلزام المدعى عليها بتعويض موكلنا مبلغ و قدره (٢٥٠,٠٠٠) ريال فقط مئتان وخمسون ألف ريال سعودي. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بقيمة (٣٧,٥٠٠) ريال فقط سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة)ا.ه. كما قرر قائلا سأرسل عقد أتعاب محاماة على إيميل الدائرة. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة ليرفق الأطراف ما طلب منهم. وفي الجلسة المؤرخة في ١٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، الحمدلله وحده وبعد، افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وبعد دراسة الدائرة للقضية ومرفقاتها، رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن الدعوى من الدعاوى الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي يدعي أن المدعى عليها قد صورته أثناء عمله لديها، واستعملت صورته للدعاية والإعلان ويطلب التعويض عن ذلك بمقابل مالي، وأتعاب محاماة، كما هو مفصل في الوقائع، ولما كانت المدعى عليها مقرة بتصويره أثناء عمله لديها، وتدفع بعلمه بالتصوير، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة من نظام حماية حقوق المؤلف ونصها: "لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا، أو تعلقت بموظفين رسميين..."ا.هـ، ولما كان المدعي مقراً بأنه كان موظفا رسميا لدى المدعى عليها، كما أن هذه الوقائع وقعت علناً، إضافة لكونها ليس الغرض منها الدعاية والإعلان بل هي لتحديد ساعات مركز الصيانة وليس الهدف من نشرها تحقيق ربح مادي، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430350604 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدوده الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، ووجيزها أن المدعي يدعي أن المدعى عليها قد صورته أثناء عمله لديها، واستعملت صورته للدعاية والإعلان ويطلب التعويض عن ذلك بمقابل مالي، وأتعاب محاماة، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى وبإحالة القضية الى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب، فقدَّم المستأنف استئنافَهُ الذي ذكر فيه ان الصك بنى حكمه على المادة السابعة عشر الفقرة الأولى منها من نظام حماية حقوق المؤلف والتي جاء نصها (لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن من الأشخاص الذين قاموا بتصويرهم أو إذن ورثتهم ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً أو تعلقت بموظفين رسميين) ومن ثم بنت الدائرة قناعتها بأن الصورة تم التقاطها لموكلي ونشرها وهو موظف لدى المستأنف ضدها بالتالي تدخل في استثناء المادة السابعة عشر الفقرة الأولى منها السالفة الذكر، إلا أن هذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن الثابت أن صورة موكلي نُشرت وتم استخدامها في الدعاية للمستأنف ضدها بتاريخ ١٨/١٢/٢٠١٩م، وموكلي قد نقل كفالته من على الشركة بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠١٨م ومثبت ذلك بصورة من التأمينات (مرفق صورة) تبين ذلك، أي أنه قد تم نشر تلك الصورة وموكلي ليس موظف رسمي لدى المدعى عليها، مما يجعل الاستدلال بتلك المادة معيباً بفساد استدلاله، حيث أنه قد طبق المادة في غير محلها، خاصة بعد توضيحنا أن موكلي لم يعد يعمل لدى المستأنف ضدها من خلال ل لائحة دعوانا المقدمة في أول درجة أو من خلال مذكرات الرد التي قدمناها، وكان الأولى أن يتم التأكد من تاريخ نشر تلك الصور ومن تاريخ مغادرة موكلي العمل لدى المدعى عليها، خاصة وأن المنظم هنا أضاف كلمة (رسمي) بعد الموظف دلالة منه على التشديد في أن يجب أن يكون الموظف يعمل لدى جهة العمل ومرتبط بها أثناء نشر الصور، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا له بطلباته، و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة لها جلسة اليوم وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه ، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠١٦٣٦٥٢ الصادر بتاريخ ٣/٤/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٣٩٠٣٧٢٩٦ القاضي / برفض دعوى المدعي. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث