حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343029

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470297435/1444
رقم الحكم:4430343029
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470297435 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343029 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470297435 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال العزل، لمدة (2)شهرين، ابتداءً من تاريخ 1440/06/8هـ الموافق 2019/02/13م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1440/08/1هـ الموافق 2019/04/06م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (226,825.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (226,825.00) مئتان وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (46,310.00) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وعشرة ريال سعودي، والمتبقي (180,514.00) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/5هـ الموافق 2019/04/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (180,514.00) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (1) في 1440/08/1هـ الموافق 2019/04/06م بمبلغ قدره (180,514.00) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي.2- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:1-دفع مبلغ وقدره (180,514.00) مائة وثمانون ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000.00) ثمانية عشر ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 04/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 187522477 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470297435 للجلسة المحددة في يوم 04/05/1444، الساعة 8:30 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/359rc95w وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكلية المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤالها عن أصل مطابقة الرصيد، وما يثبت تكلف موكلتها بالأتعاب، أرسلتها إلى بريد الدائرة، وجرى إرفاقها في ملف القضية بعد الاطلاع عليها، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (180,514)مائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً، تتمثل في توريد وتركيب اعمال مقاومة الحريق للمدعى عليها. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال، وقدمت وكيلتها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من أوامر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها، كما قدمت نسخة من مطابقة رصيد صادرة على مطبوعات المدعية ومذيل بختمها وختم المدعى عليها تتضمن المصادقة على صحة مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتباره، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة، يعد إقراراً منها بما جاء فيها، حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيل المدعية قدمت عقد الأتعاب، ونسخة من سداد مقدم الأتعاب، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسبان ما نصت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة، وتنتهي إلى الحكم حسب المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (180,514) مائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (18,000) ثمانية عشر ألف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث