حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430348604
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430348604
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439403889لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430348604 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٠٣٨٨٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (...) (...) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م بثمن إجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد(١٢) اثنا عشر أشهر،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (اخلال المدعى عليه بتنفيذ التزاماته التعاقدية وعدم التزامه بالشرط الجزائي)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٢٩/١٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٠٨/١٢/٢٣م حتى ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٤م، و تضمن العقد شرطاً جزائياً في حال اخلال أي من الطرفين في مواد العقد فإنه يدفع(٢٠٠.٠٠٠) دولار أمريكي. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: ١-دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف دولار أمريكي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- صك الحكم الصادر في القضية رقم (٣٣٦٥) في المحكمة التجارية بالدمام عام ١٤٣٩هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٤ هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعي، وحضر المدعى عليه اصالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى طلبت تحرير الدعوى، وهي بأنه تعاقد موكلها مع المدعى عليه مؤسسة (...) للخدمات البترولية لصاحبها (...) على شراء (...) من المدعى عليه بموجب عقد بيع وشراء رقم (٥٥/١٣٥) وتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠٠٨م، بحيث يتم نقل (٣٦٠.٠٠٠طن) ثلاثمائة وستون ألف طن لمدة اثنا عشرة شهراً بمبلغ مقداره (٧٠٠) سبعمائة ريال للطن الواحد، وقد استلم المدعى عليه من موكله مبلغ مقداره (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثماني مليون واربعمائة ألف ريال لأجل ذلك ولم ينفذ العقد المبرم مع موكله، وأقام موكله دعوى بذلك لدى المحكمة التجارية بالدمام نظرت لدى الدائرة التجارية السادسة وصدر بها الحكم في القضية رقم (٣٣٦٥/٣/ق) لعام ١٤٣٩هـ بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ مقداره (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثماني مليون واربعمائة ألف ريال لإقرار المدعى عليه باستلام المبلغ و أنه لم ينفذ شيء من العقد المبرم بين الطرفين واكتسب الحكم القطعية، وقد تضمن العقد شرطاً جزائياً في الفقرة (١) من المادة (٨) بأنه في حال اخلال أي من الطرفين في مواد هذا العقد فإنه يدفع مبلغ مقداره (٢٠٠،٠٠٠) مائتان ألف دولار أمريكي، وحيث أن المدعى عليه أضر بموكله نتيجة إخلاله بتنفيذ التزاماته التعاقدية والتزامه بالشرط الجزائي عند الإخلال التعاقدي مع موكله.وطلب مايلي: أولاً: الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغ مقداره (٢٠٠،٠٠٠) مائتان دولار أمريكي. ثانياً: إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ مقداره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال لكونه الجأ موكله للشكاية، وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهل للإجابة. ورفعت الدائرة الجلسة. ووردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٢ وملخصها: المدعي يدعي بأنه تم توقيع اتفاق توريد (...) بثمن إجمالي (٢٠٠،٠٠٠) مئتا ألف ريال سدد كاملاً، وردي على المدعي إنه لم يتم التوقيع على هذه الاتفاقية ولم يسدد المبلغ المذكور أعلاه لي ولم يقدم العقد المذكور أو سند دفع بالمبلغ المذكور لذا أطلب رد الدعوى. ووردت مذكرة من المدعى عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠١/١٣ تضمنت: " أن المدعي تمسك بالحكم الصادر في القضية الأساسية رقم (٣٣٦٥) في المحكمة التجارية بالدمام عام ١٤٣٩، لقد كان سبب الحكم حيث إن الإقرار حجة على المقر كما جاء في المادة (١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، لذلك يطلب المثل في تطبيق ذلك على المدعي حيث أقر المدعي في لائحة دعواه في القضية رقم (٣٣٦٥) التي هي أساس لهذه القضية كما في صك الحكم فقد حصر المدعى حقه برد المبلغ فقط لذلك لا يحق له الطلب بالتعويض ببنود العقد، وفي إقرار المدعى في البند رقم (٢) في صفحة رقم (٢) أقر التالي: إن المدعي أخذ تمويل بمبلغ (١٠،١٤٥،١١٢) عشرة ملايين ومائة وخمسة وأربعون ألف ومائة واثنا عشر ريال سعودي – ودفع منها مبلغ (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين واربعمائة ألف ريال سعودي هذا المبلغ حسب العقد البند رقم ((٦ فقرة – ١)) هو مبلغ تأمين في شكل دفعة مقدمة تشمل جميع فترات العقد منذ البدء في الأعمال) يحق للبائع خصم نسبة معينة من مقدار مقدم العقد، كما يحق للبائع خصم نسبة الأرباح المتبقية الخاصة بالدفعة النقدية التي هي(٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين واربعمائة ألف ريال من المبالغ اللازمة لعملية التوريد الأخيرة لهذا العقد (أي يحق للبائع خصم نسبة أرباحه وهي (٤٠٠) أربعمائة ريال X ٣٠ الف طن = (١٢،٠٠٠،٠٠٠) أثنا عشر مليون ريال في الشهر X ١٢ شهر = (١٤٤،٠٠٠،٠٠٠) مائة وأربعة وأربعون مليون ريال، من اصل قيمة الشحنة الشهرية وهي ((٧٠٠) سبعمائة ريال X ٣٠ الف طن = (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال قيمة الشحنة الشهرية، (((٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال – (٨،٤٠٠،٠٠٠) ثمانية ملايين واربعمائة ألف ريال = الباقي (١٢،٦٠٠،٠٠٠) إثنا عشر مليوناً وستمائة ألف ريال حتى يكمل المدعي قيمة الشحنة، مما يثبت عدم قدرة المدعي عند توقيع العقد مالياً أو تجهيزياً من ناحية المصنع، إنما أخذ تمويل بـ(١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشرة ملايين تقريباً ولم يأخذ تمويل بقيمة الصفقة الفعلية (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال، وكما إن البينة على المدعى، عليه إحضار كشف حسابه من البنك يفيد وجود (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال اثناء توقيع العقد أو بعده يثبت صحيح حجته في ادعائه. - كما أقر في صفحة (٤ بند رابعاً) إن مبلغ (١،٧٦٦،٠٠٠) مليون وسبعمائة وستة وستون ألف ريال من نفس التمويل استخدم في تجهيز المعدات المطلوبة لهذه الصفقة و هذا يدل على تقصد المدعى و عدم قدرته عند توقيع العقد على إتمام الصفقة، السؤال هنا لماذا لم يحصل على تمويل بكامل قيمة العقد (٢١،٠٠٠،٠٠٠) واحد وعشرون مليون ريال؟ وعليه إثبات البينة على وجود باقي المبلغ في حساباته البنكية وقت توقيع العقد. - كما أقر المدعى في بند رقم (٥ صفحة رقم ٢) إنه جاهز لبدء استلام الشحنة الشهرية اذ يجب عليه دفع مبلغ (١٢،٦٠٠،٠٠٠) إثنا عشر مليوناً وستمائة ألف ريال – فقط للشحنة كما أقر إن تكاليف التجهيزات بلغت (١،٧٦٦،٠٠٠) مليون وسبعمائة وستة وستون ألف ريال فقط لذا أفيدكم عدم صحة المدعي و تقديم مستندات غير صحيحة وموقعه من المدعي في ملف القضية، مرفق صورة الحكم للقضية رقم (٣٣٦٥)." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعى عليه، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بـدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف دولار أمريكي على النحو المفصل في وقائع الدعوى والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في أن المدعي قد حصر المدعي حقه في القضية الأصلية برد المبلغ فقط لذلك لا يحق له الطلب بالتعويض ببنود العقد لكون ان المدعي حصر دعواه السابقة فقط برد المبلغ فلا يحق له المطالبة بالشرط الجزائي وعلى النحو المفصل في رد المدعى عليه في وقائع الدعوى. ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ الشرط الجزائي الوارد في العقد المبرم بين الطرفين وقدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف دولار أمريكي، لعدم التزام المدعى عليه بالتوريد حيث تسبب ذلك في إلحاق الضرر المادي والمعنوي لموكلته، ولما كان الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه،، ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولكون الشرط الجزائي الذي يستند عليه المدعي وهو حقيقة دعواه بناء على المادة ٨ الفقرة ١من العقد المبرم بين الطرفين"في حال انتهاك أي من الطرفين مواد هذا العقد فعليه أن يدفع جزاء قدره ٢٠٠.٠٠٠دولار امريكي إلى الطرف الآخر" حيث وباطلاع الدائرة عليها وجدت ان المبلغ المذكور في الشرط الجزائي عام ولم يحدد طبيعة وتفصيل الانتهاكات او المخالفات التي يرتكبها الطرف الآخر والذي من خلاله من الممكن أن يتم بناء استحقاق الشرط الجزائي من عدمه وخاصة ان الانتهاكات يجب تفصيلها فهناك أخطاء بسيطة قد لا تتحمل الشرط الجزائي وهناك أخطاء جسيمة قد يستحق الطرف الآخر الشرط الجزائي، واطلاق مبلغ الشرط الجزائي بهذا المبلغ الكبير دون تفصيل فيه ووروده بهذا النص العام فهو مبهم و يعتبر أمرا باطلاً لا صحة له، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4430348604 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم٤٣٩٤٠٣٨٨٩لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعوى موكله إلى المحكمة التجارية بالدمام والتي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بـدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف دولار أمريكي على النحو المفصل في وقائع الدعوى والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٥،٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الرابعة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، والقاضي برفض الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليه، ثم تقدم وكيل المدعي بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن المدعي متضرر ضرر فعلي متحقق الوقوع وذلك من خلال حبس المدعى عليه مال المدعي، وتمسك بطلباته الواردة في صحفية الدعوى، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٥/٥هـ بحضور طرفي الدعوى، وجرى نظر القضية ولصلاحية القضية في الفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بنى عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الرابعة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ والمنتهي إلى رفض هذه الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.