حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430352314

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327248/1444
رقم الحكم:4430352314
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327248 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430352314 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470327248 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1442/05/19هـ الموافق 2021/01/03م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (149,964) مائة وتسعة وأربعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريالاً، سُدد منه (83,257) ثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وسبعة وخمسون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/19هـ الموافق 2021/03/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار التقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (66,707) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستندات التالية: 1. كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 30 /01 /2022م حتى تاريخ 10 /03 /2022م المتضمن مبلغ قدره (66,707) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريالاً، 2. وثيقة طلب فتح حساب جاري على مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعية وموثق من الغرفة التجارية، 3. مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (99,991.01) تسعة وتسعون ألفاً وتسعمئة وواحد وتسعون ريالاً وهللة، من الفترة 30 /01 /2022م حتى الفترة 22 /02 /2022م، ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/06هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته وكيلة المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (66,707) ستة وستون ألفًا وسبع مئة وسبعة ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (17,000) سبعة عشر ألف ريال، أما عن مطالبتها بتسليم الثمن وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمته وكيلة المدعية من كشف حساب وفواتير، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبتها بالتعويض وحيث أن المدعي عليها تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (6,670) ستة آلاف وستمائة وسبعون ريالاً، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولاً: مبلغ قدره (66.707) ستة وستون ألفاً وسبعمائة وسبعة ريالات. ثانياً: مبلغ قدره (6670) ستة ألاف وستمائة وسبعون ريالاً أتعاباً للمحاماة، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث