حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430317981
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439156694/1443
رقم الحكم:4430317981
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156694 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430317981 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439156694 لعام 1443 هـ المدعي: شركة تقنيات المورثات والمناعة للخدمات الطبية المدعى عليه: فرع شركة صيدلية صحة البشرة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- علي محمد علي باسهل (الهوية الوطنية: (...)) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: 423475358 وتاريخ 05 / 11 / 1442 هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ 07 / 05 / 1436هـ الموافق 26 / 02 / 2015م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستحضرات طبية وتاريخ ابتداء التعامل 07 / 05 / 1436هـ الموافق 26 / 02 / 2015م بثمن إجمالي قدره (2.712.32) ألفان وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 02 / 03 / 1439هـ الموافق 20 / 11 / 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (2.712.32) ألفان وسبع مئة واثنا عشر ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في يوم 11 / 09 / 1443هـ، حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت الجلسة التحضيرية استنادا إلى المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ولتحقق المسائل الأولية كما استمعت الدائرة للدعوى فكانت على النحوالوارد في لائحتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر بأنه لم يتمكن من الاطلاع على المستندات وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرسال لائحة الدعوى ومرفقاتها إلى بريد المدعى عليها فاستعد بذلك كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم رده عن طريق النظام وإرسال نسخة منه إلى بريد المدعي فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسة. وبتاريخ 14 / 11 / 1443هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها ما نصه/ نستند على القاعدة الشرعية (الدليل اذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) والحديث الشريف عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لويُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أموالَ قَوْمٍ ودِماءَهُمْ، لَكِنِ البَيِّنَةُ على المُدَّعِي والْيَمينُ على من أَنْكَرَ"؛ للرد على لائحة المدعية نرفق لفضيلتكم المستندات التي تثبت أن المدعية قامت بواسطة شركة جي تي الطبية بسحب مرتجعات بقيمة (1709 ريال) ألف وسبعمائة وتسعة ريال ولم يتم خصم المبلغ المذكور من حسابات الشركة مما أدى الى إيقاف التعامل (مرفق صورة) علماً شركة جي تي الطبية هي تابعة لشركة تقنيات المورثات والمناعة للخدمات الطبية.وبتاريخ 13 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة رد جاء فيها ما نصه/ أولاً: نتمسك بما سبق تقديمه للدائرة الموقرة. ثانياً: لا صحة لما زعمه ممثل المدعى عليها من وجود مرتجعات لم يتم خصمها من قبل المدعية، كما إن المدعية لا تصادق على المستند المرفق من قبل المدعى عليها، حيث اصطنعت المدعى عليها دليل لنفسها بتقديم مستند لا يحمل ما يفيد موافقة المدعية أوتوقيع صاحب الصلاحية. ثالثاً: أما فيما يتعلق بما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعى عليها صُفّيت وتم شطب سجلها؛ فهذا غير صحيح، والصحيح أن المدعى عليها قامت خلال توقيع الاتفاق المبرم معها بتسجيل سجل فرعي بالرقم: (...)، وعند إقامة الدعوى وبعد الاستعلام عبر النظام الإلكتروني لوزارة التجارة اتضح قيام المدعى عليها مسبقاً بشطب السجل الفرعي (المسجّل في العقد) مع بقاء سجلّها الرئيسي ذي الرقم: (...)، كما اتضح قيام المدعى عليها بتغيير اسم الشركة من شركة صحة البشرة إلى شركة فيجن للأدوية سجل تجاري رقم (...). مرفق لفضيلتكم عقد التأسيس – المعلن لدى الجهات المعنية- الذي يفيد تعديل الاسم التجاري بالإضافة إلى السجل التجاري الرئيسي والفرعي (محل الدعوى). الطلبات: لما تقدّم من وقائع ولما قد تراه الدائرة الموقرة من أسباب، نلتمس من الدائرة الموقرة ما يلي: 1-إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وبتاريخ 29 / 01 / 1444هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد جاء فيها/ نفيدكم بأننا لا نصطنع أدله أوبراهين غير واضحة أوملموسة فعند تقديمنا للمرتجع الغير مسجل عند الشركة المدعية فإننا لا يمكن لنا أن نطبع على ورق مروس للشركة المدعية وليس لدينا الوقت لتقديم دلائل زائفة فترجو من فضيلتكم إلزام المدعية بخصم قيمة مرتجع المشتريات وتصفية الحساب كما أن اسم المندوب موجود في استلام المرتجع ورقم جواله وتوقيعه فإذا كان المستند ليس عليه توقيع ذوي الصلاحية فلماذا يقوم بالتكلم نيابة عن الشركة واستلام المرتجع وتوريد البضاعة نرجو الإفادة من الشركة المدعية. وفي جلسة اليوم 26 / 04 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية، وتمسك بطلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 2.712.32 ألفان وسبعمائة واثنا عشر ريالا واثنان وثلاثون هللة، وعليه ونظرا لتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2,712.32) ألفان وسبعمائة واثنا عشر ريالاً واثنان وثلاثون هللة، تمثل قيمة بضاعه عبارة عن (مستحضرات طبية) تم توريدها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه على مجموعة فواتير موقعة بتوقيع منسوب للمستلم وممهورة بختم المدعى عليها، ولما كانت إجابة وكيل المدعى عليها/ أن المدعية قامت بواسطة شركة جي تي الطبية بسحب مرتجعات بقيمة (1,709) ألف وسبعمائة وتسعة ريالاً ولم يتم خصم المبلغ المذكور من حسابات الشركة، وبما أن المدعى عليها لم تنكر الختم الموجود في الفواتير وبذلك يعد حجة عليها، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/05/26هـ: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هومنسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)، ولما كانت الأوراق المقدمة من وكيل المدعية مختومة بختم المدعى عليها والختم عليها بمثابة إقرار من المدعى عليها بصحة ما ورد فيها، وبما أن المدعية تنكر وجود المرتجعات، وبما أن المدعى عليها لم تقدم بينة تثبت وجود المرتجعات؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام/ فرع شركة صيدلية صحة البشرة المحدودة (السجل التجاري:(...)) بأن يدفع لـــــ/شركة تقنيات المورثات والمناعة للخدمات الطبية (السجل التجاري (...)) مبلغا مقداره (2,712.32) ألفان وسبعمائة واثنا عشر ريالا واثنان وثلاثون هللة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية إبراهيم بن مقرن العبدالمنعم