حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430189819

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470170749/1444
رقم الحكم:4430189819
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470170749 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430189819 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470170749 لعام 1444 هـ المدعي: خالد عبدالعزيز ناصر النويصر المدعى عليه: شركة بشرى الدواء المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـ/ـا بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٠هـ على أن أقوم بـ(المرافعة والمدافعة) في الدعوى المقامة من (وائل حبيب كوثر) ضد (شركة بشرى الدواء) المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثالثة) بشأن المطالبة بـ(سبق وأن أبرم عقد اتفاقية اتعاب محاماة المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤١هـ، بين طرفي هذه الدعوى حيث يقوم المدعي بالمرافعة والمدافعة وبذل العناية اللازمة في القضية المقامة على المدعى عليها من قبل السيد/ وائل كوثر ضدها والمقيدة برقم ٦٩٠٢ بالمحكمة التجارية بجدة امام الدائرة التجارية الثالثة، مقابل قيام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المتفق عليها في البند الثالث من ذات الاتفاقية يتم سدادها على دفعتين على النحو التالي: أ‌- مبلغ غير مسترد قدره وجملته (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، مستحق الدفع عند توقيع الاتفاقية. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. ب‌- مبلغ قدره وجملته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي مستحق الدفع عند صدور الحكم في القضية. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وحيث قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى المشار إليها في الفقرة أعلاه، وبعد صدور الحكم في القضية امتنعت عن سداد الدفعة الثانية.) لصالح (خالد عبدالعزيز النويصر)، حسب الشرط التالي: صدور حكم؛ على أن أستحق مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي متى صدور حكم، والقضية، وعليه أستحق (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي لم يصل منه شيء. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئية ريال سعود، وذلك للمسوغات الآتية: صدور حكم، هذه دعواي. هذا وقد عقدت الدائرة لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها، جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً، تبين فيها حضور المدعي بالوكالة رقم: (441062912) كما حضر المدعى عليه المدعو / زيد محمد صالح محمود بصفته (مدير شركة بشرى الدواء)، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، ارفق مانصه:" سبق وأن أبرم عقد اتفاقية اتعاب محاماة المؤرخ في ١٠/٣/١٤٤١هـ، بين طرفي هذه الدعوى حيث يقوم المدعي بالمرافعة والمدافعة وبذل العناية اللازمة في القضية المقامة على المدعى عليها من قبل السيد/ وائل كوثر ضدها والمقيدة برقم ٦٩٠٢ بالمحكمة التجارية بجدة امام الدائرة التجارية الثالثة، مقابل قيام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المتفق عليها في البند الثالث من ذات الاتفاقية يتم سدادها على دفعتين على النحو التالي: أ‌- مبلغ غير مسترد قدره وجملته (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال سعودي، مستحق الدفع عند توقيع الاتفاقية. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. ب‌- مبلغ قدره وجملته (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي مستحق الدفع عند صدور الحكم في القضية. بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة. وحيث قامت المدعى عليها بسداد الدفعة الأولى المشار إليها في الفقرة أعلاه، و بعد صدور الحكم في القضية امتنعت عن سداد الدفعة الثانية كما تم ايقافنا عمل العمل بناءً على بريد الكتروني. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وقدره (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي" ا.هـــ،هذا وبسؤال المدعي وكالة، هل هناك عقد محرر مكتوب بين الطرفين يخص هذا النزاع، وهذه المطالبة؟، فأجاب بقوله: نعم، هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمن تفاصيل المطالبة للدعوى محل النزاع، هكذا قرر، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ وبما أن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه؛ إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٥٧,٥٠٠.٠٠) سبعة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال، لقاء أتعاب الترافع عن القضية ذات الرقم: (40826902) والمقامة من وائل محمدحبيب حسن كوثر ضد المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه لا ينكر وجود عقد مكتوب بين الأطراف، وبما أن المادة (26) من نظام المحاماة، نصت على: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل...)، وبما أن نطاق إعمال نظر الدائرة ناظرة الدعوى الأصلية في أتعاب المحاماة منحسر على الأحوال المذكورة حصرا في المادة وهي: أولا- إذا لم يكن هناك اتفاق. ثانيا: إذا وجد الاتفاق وكان مختلفاً فيه أو باطلا. وبما أن الأحوال المذكورة تخلفت في الواقعة محل الدعوى وأن المدعي لا ينكر وجود اتفاق مكتوب، الأمر الذي يثبت معه انحسار الدائرة عن نظر الدعوى، إذ حقيقة الدعوى -والحال ما ذكر- مطالبة مالية صِرفة، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لنظر هذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث