حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430350586
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470218394/1444
رقم الحكم:4430350586
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470218394 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430350586 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم4470218394 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في أعمال مقاولات وديكورات، لمدة (1) شهر، ابتداء من تاريخ 1441/01/22هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/02/20هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (2,315,000) مليونان وثلاثمائة وخمسة عشر ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (8,000,693) ثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وتسعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تسليمها المستحقات المالية، وذلك بتاريخ 1441/01/22هـ، مما تسبب بـعدم تسليم أي مبالغ مالية، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر قيام المدعية بالأعمال، وقد اشترت الشركة ومشروعها وما أقيم عليها من أعمال. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (900,000) تسعمائة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-عقد تنفيذ (مطعم (...)) بين شركة (...) للأعمال التجارية سجل تجاري رقم (...) والمدعية. 2- مجموعة من سندات القبض مستلمة من شركة (...) للأعمال التجارية باستثناء سند قبض برقم (001011) ومبلغ 174,550 ريال بتاريخ 4/2/2021م مستلمة من شركة (...) الأطعمة وذكر فيه: (مقابل قيمة فرق في الضريبة بالعقد المحرر بيننا وبين شركة (...)للتجارة)، ثم قدمت سندات مستلمة من شركة (...) للأعمال بعدها بتاريخ 1/3/2021م ومحررة على مطبوعات المدعية، ممهورة بختم منسوب للمدعية. 3- مجموعة من الفواتير باسم شركة (...) للأعمال التجارية ممهورة بختم منسوب للمدعية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/06 وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وأكدت على توكيل زوجها الحاضر (...)، وذلك في الترافع والتدافع والإقرار والإنكار، وذكر وكيل المدعية بأن التعاقد ابتداء كان مع شركة (...) للأعمال التجارية لكن تم الاستحواذ عليها من قبل المدعى عليها وجود سدادات من المدعى عليها، وبدارسة الدائرة للدعوى قررت الدائرة صلاحيتها للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان تحقيق الصفة في طرفي الدعوى شرطا جوهريا لقبول الدعوى يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعى عليه؛ فلا يجوز إقامة الدعوى على شخص لا صفة له فيها، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة، وتحكم الدائرة من تلقاء نفسها على هذا الأمر إذا رأت ان شرط الصفة مختل، لإن من شروط إقامة الدعوى توفر الصفة في أطرافها بإقامتها من ذي صفة على ذي صفة، تحقيقا للعدل، وتحرزا من أن تلزم جهة بأمر غير لازم عليها، وهو ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعية في مادته رقم (76)، والتي جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (وحيث إن المدعية وكالة أقامت دعواها في مواجهة المدعى عليها (شركة (...) المستقبل) بينما الاسم الوارد في العقد كان مع (شركة (...) للأعمال التجارية بسجل تجاري رقم (...)) تبين وجود اختلاف بينه وبين الاسم الوارد في الدعوى الماثلة وبما أن لكل شركة ذات مسؤولية محدودة ذمة مستقلة؛ لذا فإن إقامة المدعية دعواها في مواجهة المدعى عليها تعد غير مقبولة لانعدم صفة المدعى عليها ولا ينال من ذلك ما دفعت به من استحواذ المدعى عليها لملكية الشركة وسداد بعض الدفعات لإن الشركة ذات ذمة مستقلة ولا ترفع الدعوى على مالكها إلا في حالات نصت عليه في النظام ولا تدخل هذه الدعوى ضمن الحالات المنصوصة و ما ذكرته من سداد فإن سند القبض نص بأن المبلغ دفع كحوالة وعليه فلا يثبت صفة المدعى عليها. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها على غير صفة.