حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430272606

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470070447/1444
رقم الحكم:4430272606
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470070447 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272606 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470070447 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجاره المدعى عليه: مؤسسة (...) للخضار وللفواكه الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكله باع على المدعى عليها ثلاجة عدد {٢} إيطالي ماركة {...} ومكيف عدد {١} سبيلت ماركة {...} بثمن وقدره (21.800.21) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، وقامت بسداد مبلغ قدره (8.500) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (13.300.21) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ 029/02/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي (...) المشار إليه أعلاه، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر عما يثبت اللجوء للمصالحة أجاب بأنه تم اللجوء للمصالحة برقم الطلب 01/4402029002 وبسؤاله هل لديه رخصة محاماة؟ فأجاب بأنه ليس محاميا وإنما قريب للمدعي من الدرجة الرابعة، وبسؤاله عن دعوى موكلته؟ أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلب الوارد فيها وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى فاتورة الشراء المرفقة وإلى محادثات الواتساب، وباطلاع الدائرة عليها تبين أن الفاتورة ليس عليها ختم أو توقيع منسوب للمدعى عليها، وعليه أفهمت الحاضر بأن البينات المقدمة غير كافيه وليس لموكله إلا يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى فقرر أنه يطلبها، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية مع إبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم حضر المدعي وكالة السابق حضوره، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالحضور لأداء اليمين بمهمة التبليغ رقم (184366261)، وعليه رأت الدعوى صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً قدره (13.300.21) ريال، قيمة بيع أجهزة إلكترونية، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولما كان المدعي لم يقدم بينة كافية على الدعوى ورضى بيمين المدعى عليها على نفي الدعوى وتم إبلاغ المدعى عليها بمهمة التبليغ رقم (184366261)، ولم تحضر وعليه فتنتهي الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مؤسسة (...) للخضار والفواكة سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (…) بأن يدفع للمدعية مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (…) مبلغا قدرة (١٣,٣٠٠.٢١) ثلاثة عشر ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث