حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430331090
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231477/1444
رقم الحكم:4430331090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231477 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430331090 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470231477 لعام 1444 ه المدعي: محمد عوض بن حمد الصبحى المدعى عليه: ناصر قبسون علي الزهراني الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي وتبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (442059894)، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها أحالت إلى لائحتها وتذكر أن المدعى عليه مدير شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وقد صدر لصالح موكلها الحكم رقم (437900582) بتاريخ 08-08-1443هـ في القضية رقم (439010602) بمواجهة الشركة وقد خالف المدعى عليه مواد نظام الشركات ومنها المادة الثانية والخمسون بعد المائة بفقرتها الثانية والتي نصت (2- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.) ا.ه ووجه ذلك عدم بيان رأس المال ونوع الشركة في العقود والأوراق المقدمة من الشركة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر بن قبسون بن علي الزهراني هوية رقم (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437900582) بتاريخ08-08-1443هـ، في القضية رقم (439010602)، وقدره (١٤٠,٨٥٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال تأسيسا على بينته المتمثلة في العقدين المبرمين بين المدعي والشركة، وصك الحكم المشار إليه، والمادة (152/2) من نظام الشركات والمواد (153-159-181) من ذات النظام، مستخرج السجل التجاري الذي يوضح كون المدعى عليه الثاني "ناصر قبسون الزهراني" بشخصيته الطبيعية مديرا للشركة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين خلوه من الأحكام الصادرة المشار إليها بعاليه عليه فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعي برفع الأحكام عبر النظام خلال أسبوع من تاريخه وعليه رفعت الجلسة .وفي جلسة أخرى تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (442059894) كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من نوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعي المتضمنة نسخة الصك النهائي برقم (437900582) في 08-08-1443هـ وقد جرى الاطلاع عليه،وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مدير للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد (١٤٠,٨٥٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة ناصر قبسون الزهراني، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (...)، وأن العقود المبرمة بين المدعي والشركة لم يتضمن بعضها عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم تتضمن كلها بيان رأس مال الشركة وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (15) والمادة (152) المتجسد بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة "ذات مسؤولية محدودة"، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة "ذات مسؤولية محدودة" أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة أولًا من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة برقم: (437900582) في 08-08-1443هـ، لصالح المدعي بإلزام شركة ناصر قبسون الزهراني بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٤٠,٨٥٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال ؛ وحيث إنّ المدعى عليه قد تخلّف عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، كما تغيب عن حضور الجلسة بالرغم من تبلغه بها، وثبوت تسلّمه بذاته رسالة نصية على جواله المعتمد بنظام أبشر لدى وزارة الداخلية، وحيث إنّ التبليغ الالكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال نظام أبشر حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً على المادة: (10 / أ) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / 93) وتاريخ 15/8/1441هـ؛ ونصّها: " يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام على أنّه: " 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي . نص الحكم: إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه: ناصر بن قبسون بن علي الزهراني هوية رقم (...)، مع شركة ناصر التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...)، عن المبلغ الصادر به الصك رقم (437900582) بتاريخ08-08-1443هـ، في القضية رقم (439010602)، وقدره (١٤٠,٨٥٠) مائة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال والله أعلم وأحكم.