حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430352686
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470259854/1444
رقم الحكم:4430352686
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470259854 لعام 1444هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430352686 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470259854 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) لتاجير السيارات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للصيانة والتشغيل الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " إنه بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد 61 سيارة كيا لمدة (36) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (276,745.00) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (363,412.64) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال سعودي وأربعة وستون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/08/29هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/09/30هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/11/2هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/12/2هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/01/3هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (40,000.00) أربعون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/02/5هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (36,745.00) ستة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1444/03/5هـ والمبالغ حالة السداد هي (276,345.00) مئتان وستة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م حتى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (276,745.00) مئتان وستة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي، عن الفترة من 1443/08/29هـ الموافق 2022/04/01م إلى 1444/03/5هـ الموافق 2022/10/01م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة، فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى أجاب عبر مذكرة أرسلها في محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه: " تم الصلح مع المدعية على أن تسدد المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره 276.745 ريال على الدفعات التالية: 1- مبلغ وقدره 76.745 ريال سيتم سدادها بتاريخ 31/12/2022م. 2- مبلغ وقدره 50.000 ريال سيتم سدادها بتاريخ 31/1/2023م. 3- مبلغ وقدره 50.000 ريال سيتم سدادها بتاريخ 28/2/2023م. 4. دفعة مبلغ وقدره 50.000 ريال سيتم سدادها بتاريخ 31/3/2023م. 5- دفعة أخيرة مبلغ وقدره 50.000 سيتم سدادها بتاريخ 30/4/2023م" وبعرضها على وكيل المدعية قرر الموافقة على هذا الصلح وحصر دعواه في طلب إثباته والإلزام به، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يحصر دعواه في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، واستناداً على المادة (2/29) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: " إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك"، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن تدفع المدعى عليها شركة (...) للصيانة والتشغيل سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للتأجير السيارات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (276.745) مئتان وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً على دفعات بيانها كالتالي: 1- الدفعة الأولى قدرها (76.745) ستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون ريالاً يحل استحقاقها في تاريخ 31/12/2022م. 2- الدفعة الثانية قدرها (50.000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 31/1/2023م. 3- الدفعة الثالثة قدرها (50.000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 28/2/2023م. 4- الدفعة الرابعة قدرها (50.000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 31/3/2023م. 5- الدفعة الخامسة قدرها (50.000) خمسون ألف ريال يحل استحقاقها في تاريخ 30/4/2023م" وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.