حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430601647

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41821298/1441
رقم الحكم:4430601647
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821298 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430601647 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 41821298 لعام 1441هـ المدعي: فهد حمد سعد السليمي المدعى عليه: نواف محمد أيوب محمد قزدر الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه،بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وعقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 04\01\1444هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه رغم تبلغه، وأفادت المدعية وكالة أنها أرفقت الشهادة مكتوبة، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها غير موصلة، وعليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن لموكلها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، فاستمهلت للرجوع لموكلها، وعليه جرى رفع الجلسة.... عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ 1444/03/01هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة (فهد حمد سعد السليمي) بالهوية رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقرر المدعي بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، ويكتفي بالعقد وشهادة الشهود، عليه جرى رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/07هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة (فهد حمد سعد السليمي) بالهوية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، ثم استوضحت الدائرة عن قيمة البيع؛ فذكر أن البيع تم في مقابل سداد الديون، كما استوضحت الدائرة عن الديون التي على الصيدلية هل كانت معلومة أثناء البيع للمدعى عليه؛ فذكر بأنها معلومة وقد تم إرفاق كشف حساب بذلك ولم يسدد أي مديونية منها، كما استوضحت الدائرة عن العين هل تصرف فيها المدعى عليه؛ فذكر أنها بيده وقد قام بسداد جزء من قيمة أجرة محل الصيدلية ثم قام بتقبيلها، وطلب السير في الدعوى والحكم له بمبلغ قدره (99,700) تسعة وتسعون ألف وسبعمائة ريال وقد حصر دعواه في هذا المبلغ، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال، مقابل بيع صيدلية وقدم بينته على الدعوى في عقد البيع وشهادة الشهود إضافة إلى تصرف المدعى عليه بالعين، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (1) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف...)، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق...)، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام نواف محمد أيوب محمد قزدر هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ:فهد حمد سعد السليمي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430601647 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41821298 لعام 1441هـ المدعي: فهد حمد سعد السليمي المدعى عليه: نواف محمد أيوب محمد قزدر الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال، مقابل بيع صيدلية، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 11/05/1444هـ الذي قضى: بإلزام نواف محمد أيوب محمد قزدر هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ:فهد حمد سعد السليمي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 24/06/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة ان شهادة الشهود غير موصله وهو ما قررت الدائرة الابتدائية ثم استندت عليها ثم إن الدائرة قررت أن ليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه وقرر المدعي أنه لا يقبل اليمين، ثم أصدرت الدائرة الحكم دون أخذ اليمين وأن هناك اتفاق على عدم تحمل أي ديون وفقاً للتفصيل المثبت في لائحته وطلبت الدائرة تزويد المدعي بنسخة من اللائحة للجواب عليها خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 15/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد دراسة ما قدمه كلا الطرفين ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (11/05/1444) في القضية رقم (41821298) القاضي: بإلزام نواف محمد أيوب محمد قزدر هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ:فهد حمد سعد السليمي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره(99,700) تسعة وتسعون ألفا وسبعمائة ريال ؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث