حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430320356

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470278549/1444
رقم الحكم:4430320356
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470278549 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430320356 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٨٥٤٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: نادي (...) الرياضي المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية: (...)) بصفته المدعي أصالة، ٢- (...) (الهوية الوطنية (...)) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٣ هـ صادرة عن الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٢٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ الموافق ٢٨ / ٠٨ / ٢٠١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي توريد وتركيب أجهزة ومعدات رياضية حسب الشروط المحددة في باطن العقد وتاريخ ابتداء التعامل ١٩ /٠٣ / ١٤٤١هـ الموافق ١٦ / ١١ / ٢٠١٩م بثمن إجمالي قدره (٦٣٠,٠٠٠) ست مئة وثلاثون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) وآلية التوريد بين الطرفين (حسب العقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥ / ٠٧ /١٤٤١هـ الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير (٢٠٦) يوما _ أي ما يعادل (٢٧) أسبوع)، خلال الفترة من تاريخ ٢٥ / ٠٧ /١٤٤١هـ الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠م حتى ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ١٢ / ١٠ / ٢٠٢٠م، وطريقة حساب التعويض (٥٠٠٠ ريال عن كل أسبوع) وقدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (حسب ورقة التعهد). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (١٣٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ ٢٦ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيلة المدعى عليها وبسؤال المدعي عن دعواه أرفق عبر المحادثة الكتابية تحريرا لدعواه نصها التالي:(أولاً: إنه في يوم الأثنين الموافق ٢٨/٠٨/٢٠١٩م تم الاتفاق بيني وبين المدعــى عليها على توريد وتركيب أجهـزة واكسسوارات رياضيـــة وعمل صيانـــة دوريـــة للآلات والأجهــــزة بشكل دوري مرة كل ٣ ثلاث أشهــر ولمدة سنتـــين وذلك بقيمــة ٦٣٠,٠٠٠ ستمائة وثلاثون ألف ريال، وعلى أن يكـون التوريد خلال ٩٠ يوم من تاريخ دفع الدفعـــة الأولى وفي حال إخلاله في التوريد يفرض عليه غرامة ومقدارها ٣٠,٠٠٠ ثلاثون الف ريال. ثانياً: تم دفع كامل الدفعة الأولى والبالغ إجماليها (٣٠٠،٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال) في تاريخ ١٦ /١١ / ٢٠١٩م ولم يلتزم المدعى عليها بتوريد ما ذكر خلال المدة المحددة ٩٠ يوماً. ثالثاً: تم الاجتماع مع المدعى عليها في تاريخ ٢٠/٠٢/٢٠٢٠م ومناقشة سبب التأخير فطلب مهلة لمدة شهر ويقوم بتوريد الأجهزة الرياضيــة والاكسسوارت وفي حال إخلالــها في التوريد بعد ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٠م تقوم بدفع غرامــة ومقدارها ٥٠٠٠ خمســة آلاف ريال عن كل أسبوع وبعد كل ذلك لم تلتزم بالمدة المحددة. رابعاً: قــامت المدعى عليها بتوريد جزء من بنود العقــد في يوم ١٢ /١٠ / ٢٠٢٠م أي بعد سبعـة أشهر من تاريخ المهلة التي استمهل لأجلهــا. نأمل من فضيلتكم رعاية تلك العقود وحمايتها كرعايتكم للنصوص النظاميــة، بمعنى أنه إذا طُرح عليه نزاع بشأنهـا، فإنه يجب علي فضيلتكم تطبيق ذلك الحكم الخاص الذي وضعه المتعاقدان فيما بينهما والذي فرض له النظام العام تلك الصفة وذلك الإلزام، وقد أُجريت هذه العقود في الحدود التي يبيحها النظام من ناحية عدم مخالفته للنظام العام أو الآداب العامة. سادساً: لكل ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٦٠.٠٠٠ مائة وستون ألف ريال وذلك مقابل (٣٠،٠٠٠ ثلاثون ألف ريال قيمة الشرط الجزائي المدون في العقد، ومبلغ (١٣٠،٠٠٠ مائة ألف ريال) مقابل ما اشترطته المدعى عليها على نفسها بأن تدفع غرامة مالية وقدرها (٥٠٠٠ خمسة ألف ريال) عن كل أسبوع هذه دعواي)، وبعد اطلاع الدائرة عليها سألت المدعي عن نشاط مؤسسته؟ فذكر بأنه نادي رياضي يقدم الخدمات الرياضية للرياضيين، ثم وبسؤاله عن لجوئه لأي محكمة من محاكم القضاء العام للنظر في موضوع هذا النزاع؟ فأجاب بالنفي وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي حصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٠,٠٠٠) مائة وستون ألف ريالاً وذلك مقابل (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريالاً تمثل قيمة الشرط الجزائي المدون في العقد، ومبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠) مائة وثلاثون ألف ريالاً مقابل ما اشترطه المدعى عليه على نفسه بأن يدفع غرامة مالية وقدرها (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريالاً عن كل أسبوع، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن الاختصاص مسألة أوليَّة يتعين التصدي لها والتحقق منها قبل نظر قبول الدعوى وموضوعها وإن لم يدفع به أحد، وفق ما تضمنته المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ هـــ، ولما كان المدعي يذكر أن نشاط مؤسسته التي جرى فيها التعامل بأنه نادي رياضي يقدم الخدمات الرياضية للرياضيين، ولما كانت الخدمات التي تقدمها المراكز الرياضية لا تعد نشاطاً تجاريا إذ أنها من قبيل الخدمات المقدمة للنفع العام وذلك لارتباطها بصحة المجتمع، وعليه فإن ما تتقاضاه تلك المراكز من المشتركين إنما هي أتعاب لا أرباح ولا تكتسب في تعاملها الصفة التجارية، وبما أن اختصاصات القضاء التجاري منحصرة في المنازعات التجارية وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ هــ، وبما أنه أي منها على الدعوى الماثلة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتشير إلى أن الاختصاص منعقد للمحاكم العامة لعموم ولايتها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر الدعوى رقم (٤٤٧٠٢٧٨٥٤٩)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث