حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430298653
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470267211/1444
رقم الحكم:4430298653
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470267211 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جازان رقم الحكم: 4430298653 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470267211 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٣٩/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/١٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء متفرقة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٢/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/١١/١٥م بثمن إجمالي قدره (٢٢٢.٣٧٣.٠٠) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة رصيد بختم مؤسسة المدعى عليها. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتعويض عن أتعاب المحاماة، وأرفق مع صحيفته العقد، ومطابقة رصيد، وكشف حساب. وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٠٢.٣٧٣.٢٧) مئتان واثنان ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال. فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم 20/4/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1440/1/10هـ والصادرة من كتابة عدل جنوب جدة ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ووصول رابط الجلسة إليها لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على لائحة دعواه، وبسؤاله عن البينة على الدعوى قال: (إن البينة هي اتفاقية فتح حساب ومصادقة رصيد وعقد أتعاب محاماة) هكذا قال . وأضاف: (إن قيمة الأتعاب لا تستحق إلا بعد اكتساب الحكم القطعية) هكذا أضاف. وجرى من الدائرة الاطلاع على اتفاقية فتح الحساب وظهر لها أنها مصدقة من الغرفة التجارية والمتضمنة أن من الأشخاص المفوضين بالتوقيع للإمضاء على أوامر الشراء هو (...) كما جرى الاطلاع على مصادقة الرصيد بمبلغ 222373 ريال تتضمن إمضاء المفوض باتفاقية فتح الحساب، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه ما يريد إضافته فقرر اكتفاءه بما تقدم وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم . الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠٢.٣٧٣.٢٧) مئتان واثنان ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هللة والذي يمثل قيمة مواد بناء، وإلزامها بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠.٠٠) عشرون ألف ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها بثمن توريد مواد البناء استنادا على اتفاقية فتح حساب ومصادقة رصيد، وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد وظهر لها أنها تتضمن إمضاء المفوض باتفاقية فتح الحساب، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على إمضاء مفوض المدعى عليها، وبما أنه من المستقر قضاء مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه، قال ابن قدامة في المغني 4/297:(ولنا أنه إذا أذن له في التجارة فقد أغرى الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنا كما لو قال لهم داينوه أو أذن في استدانة تزيد على قيمته ولا فرق بين الدين الذي لزمه في التجارة المأذون فيها أو فيما لم يؤذن فيه مثل أن أذن له في التجارة في البر فاتجر في غيره فإنه لا ينفك عن التغرير إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضا) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٠٢.٣٧٣.٢٧) مئتان واثنان ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هللة، وأما طلب التعويض عن أتعاب المحاماة فما أن وكيل المدعية أقر أن قيمة الأتعاب لا تستحق إلا بعد اكتساب الحكم القطعية مما ثبت للدائرة أنه طلب سابق لأوانه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) أن تسلم المدعية شركة (...) المحدودة السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 202373.27 مائتان واثنان ألف وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالا وسبعة وعشرون هللة. ثانيا: عدم قبول طلب التعويض عن مصاريف التقاضي؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وللطرفين حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي من استلام الصك، وفي حال عدم تقديم الاعتراض خلال المدة المذكورة يسقط الحق في ذلك ويكتسب الحكم القطعية، والله الموفق .