حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430352805
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470285429/1444
رقم الحكم:4430352805
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470285429 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430352805 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: بموجب نموذج طلب فتح حساب المرسل بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠١٤م، من المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، والمصادق عليه من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية (مرفق رقم ١)، طلبت المدعى عليها فتح حساب مع منحها تسهيلات بالبيع، على أن يكون السحب للبضائع لأربع فروع: - مركز (...) بـ (...)، ومركز (...) التجاري بـ (...)، ومركز (...) التجاري بـ (...)، ومركز (...) الشرقية التجاري بـ(...)، وقد أقرّت المدعى عليها بالالتزام بالسداد بقيمة الفواتير في موعدها، إلّا أنها لم تلتزم، وترتب لموكلتي في ذمة المدعى عليها إجمالي مبلغ وقدره (٢٤٥،٣٢٩) ريال، وصادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد المستحق والمتبقي لموكلتي، لكل من: فرع مركز (...) التجاري بمبلغ ٨٠٥١١ريال، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م. (مرفق رقم ٢). وفرع مركز (...) بلازا بمبلغ ٦٠٥١٤ريال، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م. (مرفق رقم ٣)، وفرع مركز (...) الشرقية بمبلغ ١٠٤،٣٠٤ريال، بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١م. (مرفق رقم ٤).إلا أن المدعى عليها بالرغم من مصادقتها على المبالغ المذكورة المستحقة لموكلتي، ظلت تماطل وتتهرب عن السداد منذ ذلك وحتى تاريخه بالرغم من مطالبة موكلتي لها مراراً وتكراراً، وعليه ولكل ما سبق بيانه أعلاه، أطلب من فضيلتكم الآتي: -(١) إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٢٤٥،٣٢٩) ريال المبلغ المستحق لموكلتي في ذمة المدعى عليها.(٢) إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٦٠،٠٠٠) ريال أتعاب محاماة، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه مالك المؤسسة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى؟ أحالت إلى ما ذكر بعاليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه مالك المؤسسة؟ أجاب قائلاً: صحيح التعامل ومبلغ المطالبة واطلب الصلح مع المدعية والخصم من المبلغ لأننا لم نستفد من البضاعة بسبب تأثرنا من جائحة كورونا ونطلب الصلح مع المدعية والخصم من المبلغ لعدم الإضرار بنا، هكذا قرر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اصطلحا الطرفان على أن يدفع المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجارى رقم (...) من قيمة المطالبة مبلغاً قدره ٢٢٥،٣٢٩ مئتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً تسدد على دفعات بيانها كالتالي: الدفعة الأولى قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، والدفعة الرابعة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، والدفعة الخامسة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، والدفعة السادسة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، والدفعة السابعة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثامنة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، والدفعة التاسعة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، والدفعة العاشرة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م، والدفعة الحادية عشرة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثانية عشرة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠١٢/ ٢٠٢٣م، والدفعة الثالثة عشر قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٤م، والدفعة الرابعة عشر قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٤م، والدفعة الخامسة عشر قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م، على أن يسدد المدعى عليه مبلغ المطالبة محل الصلح على الحساب المتضمن ما نصه: (...) وإذا تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة عن وقتها المحدد بسبعة أيام يحق للمدعية المطالبة ببقية الدفعات غير حالة الاستحقاق وتصبح مستحقة وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أقرت به وطلبت حصر دعواه في إثباته والإلزام به، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيلة المدعية تحصر دعوى موكلتها في طلب إثبات الصلح المتفق عليه من الطرفين المذكور نصه في وقائع الدعوى والإلزام به، وبما أن هذه المطالبة ناشئة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أن الطرفان اتفقا على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وأقرا به وطلبا بلزومه بينهما، ولم ينازع فيه أحد، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً رواه أبو داود، واستناداً على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نصه: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: حكمت الدائرة إثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوى، وذلك بأن يدفع المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) للمدعية شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...)من قيمة المطالبة مبلغاً قدره (٢٢٥،٣٢٩) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون ريالاً تسدد على دفعات بيانها كالتالي: ١- الدفعة الأولى قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، ٢- والدفعة الثانية قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م، ٣-والدفعة الثالثة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م، ٤-والدفعة الرابعة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٣م، ٥-والدفعة الخامسة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٥/ ٢٠٢٣م، ٦-والدفعة السادسة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، ٧-والدفعة السابعة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م، ٨-والدفعة الثامنة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٣م، ٩-والدفعة التاسعة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، ١٠- والدفعة العاشرة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٣م، ١١- والدفعة الحادية عشرة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ١١/ ٢٠٢٣م، ١٢- والدفعة الثانية عشرة قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠١٢/ ٢٠٢٣م، ١٣- والدفعة الثالثة عشر قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٤م، ١٤- والدفعة الرابعة عشر قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٤م، ١٥- والدفعة الخامسة عشر قدرها ١٥،٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال تستحق في تاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٤م، على أن يسدد المدعى عليه مبلغ المطالبة محل الصلح على الحساب المتضمن ما نصه: (...) وإذا تأخر المدعى عليه عن سداد أي دفعة عن وقتها المحدد بسبعة أيام يحق للمدعية المطالبة ببقية الدفعات غير حالة الاستحقاق وتصبح مستحقة وألزمتهما بالعمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.