حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430348740

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439032099/1443
رقم الحكم:4430348740
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439032099 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430348740 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439032099 لعام 1443هـ المدعي: سعود عبدالعزيز سعد الربيعه المدعى عليه: شركة عادل سعيد العيسائي وزارة التجارة والصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 29/ 11/ 1443هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بمنع المدعى عليها شركة عادل سعيد العيسائي ذات السجل التجاري رقم (...) من استخدام العلامة التجارية، المشار إلى وصفها في الأسباب، بالإضافة إلى مبلغ قدره (40,000) أربعون ألف ريالاً؛ تعويضاً عن أتعاب المحاماة)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت المدعى عليها وكالة بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً برقم (4410032394) وتاريخ 04/ 02/ 1444هـ والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 02/ 03/ 1444هـ وفيها افتتحت الجلسة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (434847558) , وحضرت وكيلت المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (411006799) وتشير الدائرة على أن المدعى عليها وكالة (الملتمسة) قدمت الالتماس المقدم بالطلب رقم: 4410032394 وتاريخ: 04 / 02 / 1444هـ، والمتضمن ما نصه: (أسباب الالتماس وإعادة النظر: الدفع الشكلي: تم رفع الالتماس بناء على ما ورد في المادة المائتان من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت صراحة على انه: " 1- يحق لأيٍّ من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية:أ - إذا كان الحكم قد بُنِيَ على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِيَ على شهادة قضي - من الجهة المختصة بعد الحكم - بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم" الدفع الموضوعي: بناء على الحكم الصادر من المحكمة التجارية الموقرة وما تضمنه نوجز لفضيلتكم أسباب التماس إعادة النظر كالآتي: 1- بطلان التسبيب: إن ماقام به المدعي من بناء دعواه على أساس غير صحيح واستناد باطل في دعواه أدى إلى انتفاء صحتها حيث أنه وكما جاء في صك الحكم المُرفق سابقًا بأنه استدل على أن شهادة العلامة التجارية المملوكة لموكله في فترة زمنية تسبق الفترة التي حصلت فيها موكلتي على تسجيل العلامة وهذا الادعاء غير صحيح حيث أن موكلتي قامت بتسجيل العلامة منذ تاريخ 13 /04 /1428هـ برقم تسجيل (...) بوزارة التجارة والصناعة. أي أن الحق نشأ ابتداء لموكلتي ومع هذا فقد قام المدعي بتقليد العلامة ومن ثم الادعاء بأسبقيته في الملكية وهو ما ينفي صحة الدعوى المقدمة من قبله.(مرفق لفضيلتكم صورة من شهادة تسجيل العلامة التجارية). 2- الاعتراض على تسجيل العلامة التجارية: بخصوص ما ورد من المدعي بخصوص تسجيل العلامة التجارية من قبل موكلي بعد تسجيله للعلامة وهذا ما يدعيه هو ومالم نقر بصحته نحن، فهنا نود أن نطرح تساؤل لماذا لم يقم المدعي بالاعتراض على تسجيل العلامة التجارية إن كانت فعلا قد صدرت بعد تاريخ تسجيلهم وقد كفلت المملكة العربية السعودية وحكومتنا الرشيدة والجهات الرسمية حق الاعتراض وهذا ما نص عليه بل وأكده نظام العلامات التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28/05/1432ه في المادة رقم (15) على أنه:"لكل ذي مصلحة الاعتراض على قبول تسجيل العلامة أمام ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ شهرها، مع إيداع نسخة من الاعتراض وما يفيد تقديمه لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة". 3- اختلاف الفئة المسجلة للعلامة التجارية بين طرفيّ الدعوى: ننوه فضيلتكم بأن الملتمس ضده قد قام بتقديم الدعوى بتقليد العلامة التجارية لفئتين مختلفة مما لا يدع مجال للشك بأن ليس هنالك أي شبهة تقليد وذلك لأن العلامة المسجلة للملتمس ضده وحسب شهادة تسجيل العلامة التجارية على الفئة الثانية بينما الفئة الخاصة بموكلتي هي الفئة الأولى أي أنه لايوجد أي أساس قانوني صحيح يستند عليه في دعواه لاختلاف الفئتين المسجلة عليها علامة كل طرف. رابعًا: الطلبات:لذا فإننا نلتمس من فضيلتكم: شكلاً: قبول الالتماس لتقديمه في المدة النظامية المحددة. موضوعاً: إلغاء الحكم السابق الصادر من الدائرة وإيقاف التنفيذ) ا.هـ. وقد أرفقت تبعا له، شهادة علامة تجارية مماثلة لشهادة العلامة التجارية المقدمة من المدعي وتاريخ تسجيلها: 13 / 04 / 1428هـ والأخرى بتاريخ: 23 /06 / 1441هـ. وبعرض ذلك على المدعي وكالة. قال: شهادة العلامة التجارية الأولى لم تكن موجودة في نظام التجارة، أما الشهادة الثانية فهي لاحقة لشهادتنا، وبالنسبة للفئة فصحيح أن علامتهم في الفئة الأولى ولكن بضاعتهم تتعلق بالفئة الثانية. هكذا قال. ثم عقبت المدعى عليه وكالة بقولها: غير صحيح والصحيح أن بضاعتنا زيت لإزالة الصدأ وهي تابعة للفئة الأولى، والمدعى عليها تبيع بضاعة ليست تابعة لفئتها حيث إن البضاعة الداخلة في الفئة الثانية هي دهانات فقط، ولو ذهب المدعي واستفسر من وزارة التجارة لوجد أن العلامات كلها مسجلة في وزارة التجارة، بل وسبق أن أرسل مدير شركتنا للمدعي بخصوص تقليد علامتنا التجارية بموجب إخطار نظامي. هكذا قالت. ثم اكتفا الطرفان بما قدماه. ورأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، ورفعت الجلسة للمداولة، وصدر عنها هذا الحكم مبيناً فيما يلي: الأسباب: لما كانت المدعى عليها وكالة قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 29/ 11/ 1443هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية- ما نصه: "1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى"، وباطلاع الدائرة على الالتماس المقدم ومرفقاته التي استندت إليها الملتمسة، فقد تبين للدائرة تأثيرها على موضوع النزاع والحكم الصادر فيه، وهو مما تشمله المادة (200) فقرة (1/ج) من نظام المرافعات الشرعية المشار إليها أعلاه، وعدم إظهار المدعي لهذه المستندات والموثقة لدى وزارة التجارة غش وتحايل لمنع المدعى عليها من استعمال العلامة مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الالتماس شكلاً، وأما بالنسبة للموضوع فهناك علامتان تجاريتان لكل طرف، أما العلامة التجارية الأولى فقد تبين بالمستندات المقدمة من المدعى عليها وكالة في التماسها أنها مسجلة من المدعى عليها قبل المدعية والعبرة كما نص عليه النظام بتاريخ التسجيل،وأما بالنسبة للعلامة التجارية الثانية ولما كان تشابه العلامات التجارية مبني على تضليل المستهلك وإيهامه، وهذا لا يتحقق في العلامة التجارية الثانية لاختلافه، إضافة إلى اختلاف الفئة لعلامة الطرفين، فلا يحق للمدعي منع المدعى عليها من استعمال علامتها المسجلة في فئة مختلفة، وفي حال ثبت أنها استعملت علامتها في خارج فئتها فهذه مخالفة تعاقب عليها ولكن لا تمنع من استعمال العلامة المسجلة في الفئة الصحيحة، كما هو معتمد من وزارة التجارة بموجب شهادة العلامة التجارية، مما تنتهي معه الدائرة لرفض دعوى المدعي موضوعاً. وللمدعي حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية. لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر برقم: 433380385 وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ. ثالثا: رفض دعوى المدعي على المدعى عليها. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430348740 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439032099 لعام 1443هـ المدعي: سعود عبدالعزيز سعد الربيعه المدعى عليه: شركة عادل سعيد العيسائي وزارة التجارة والصناعة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بمنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية الآتي وصفها: (رسمة جمل خلفها هرم وأسفلها كلمة بيراميدز بحروف لاتينية)، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى . وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بما يلي: أولاً: قبول الالتماس شكلاً. ثانياً: العدول عن حكم الدائرة الصادر برقم: 433380385 وتاريخ 29 / 11 / 1443هـ. ثالثا: رفض دعوى المدعي على المدعى عليها. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه: " أولاً: لم يحضر المستأنف ضده أي جلسة من جلسات القضية رقم (4360320099) المنظورة لدى الدائرة الثانية بمحكمة جدة والبالغ عدد جلساتها أربع جلسات وتم تبليغه بها وفقاً لنظام المرافعات الشرعية فلم يأبه المستأنف ضده بهذه القضية ولم يوكل لها أحد لتمثيله، بل انقضت الفترة المقررة للاعتراض على الحكم البالغ قدرها ثلاثون يوماً منذ صدور الحكم ، ولم يحرك المستأنف ضده ساكناً مما يعد قبول وإقرار منه بالحكم نظاماً وفقهاً حيث أصل الفقهاء قاعدة (السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان) ثانياً: عدم وجود الغش الذي بنت عليه الدائرة قبول الالتماس وتغيير حكمها ، حيث أنه لا يوجد غش بل إننا ذكرنا في بداية الدعوى أن الملتمس ضدها ذكرت أن لديها علامة تجارية مسجلة برقم (...)وبتاريخ23/06/1441هـ، فقد تم ذكرها من قبلنا في الدعوى المقامة وهي موجودة في لائحة الدعوى ، كما أن رقم التسجيل للعلامة التجارية لم نقدمه للدائرة من تلقاء أنفسنا بل هو رقم مذكور في خطابات رسمية مسجلة على أوراق الشركة الملتمس ضدها (مرفق رقم1) ، كما أن المستندات التي زعمت الدائرة بأننا قد قمنا بالغش والتحايل لمحاولة إخفائها غير صحيح، حيث أن هذه المستندات ليست بحوزتنا وهي بحوزة المتلمس ضدها وكان من الاجدر حضورها الجلسات وتقديم ما لديهم من مستندات ووثائق. ثالثاُ: إن شهادة التسجيل التجارية التي قدمتها الملتمس ضدها للمحكمة غير موجودة أصلاً في النظام ، حيث أنه عندما يتم البحث عنها برقم تسجيلها (...) لم نجد شهادة التسجيل هذه مما يثير الشك حول صحتها بل أنه في حالة ثبوت عدم صحتها لاشك أن ذلك يعد تزوير مستندات رسمية والإدلاء ببيانات كاذبة للمحكمة، عليه وحتى ينجلي حقيقة هذا الأمر نلتمس إحالة هذه الشهادة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية للإفادة حول صحتها، بل إن المستأنف ضدها قدمت الأن طلب جديد لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية لتسجيل العلامة في الفئة الأولى (مرفق رقم2).رابعاً: أسست المحكمة حكمها على أساس أن المستأنف ضده قام بتسجيل العلامة التجارية في فئة أخرى غير الفئة التي سجل فيها موكلي علامته التجارية وبالتالي لا يحق لموكلي منع المستأنف ضدها من استخدام العلامة التجارية في فئة مختلفة ، هذا التسبيب الذي ذكرته المحكمة حجة لموكلي لأن المستأنف ضدها سجلت العلامة التجارية المتنازع حولها بتاريخ 13/04/1428هـ لكن في الفئة الأولى" كما ذكر في لائحته أن شهادة التسجل التجارية المقدمة في الدعوى غير موجودة في النظام ، وأن المستأنف ضدها و وفقًا لما قرره حكم الدائرة الابتدائية قد سجل العلامة التجارية في فئة مختلفة فإن ذلك مخالف لنظام تسجيل العلامات التجارية والذي ينص على استخدام العلامة في الفئة المسجَّلة حصرًا ، وأنه لا حجة لتسجيل المستأنف ضدها للعلامة قبل المستأنفة وذلك لاختلاف الفئات المسجلة ، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاستئناف و القضاء مجددًا بطلبات المدعي الواردة في لائحته مضافًا إليها مبلغًا قدره (50.000) ريال أتعابًا للمحاماة . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 05 / 05 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه ، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، كما اطلعت الدائرة على طلب التمـاس إعادة النظر وما بنـي علـيه من أسباب أوضحها في طلبه، وحيث أن المادة 86 من نظام المحاكم التجارية قد أجازت تقديم التماس إعادة النظر وفقاً للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية في المادة 200 التي نصت على أنه يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال المحددة فيها على سبيـــل الحصر، وحيث إن ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو أن يكون اعتراضاً على الحكم بعد أن أصبح نهائياً ولا تنطبق عليه أيٌّ من حالات الالتماس المنصوص عليها في المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية وما قررته الدائرة الابتدائية في أسبابها من أن عدم تقديم المدعي لبعض المستندات يعد من الغش ومؤثر على موضوع النزاع محل نظر إذ أن المدعي مكلف بتقديم المستندات المؤيدة لدعواه لا بتقديم جميع الأوراق الخاصة بالمدعى عليه وعليه فلا يعد غشا وتلبيسا على المحكمة ، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى أن طلب التماس إعادة النظر غير مقبول شكلا ، وحيث خالف الحكم محل النظر بأن قبل الالتماس دون توفر أي من حالات قبول الالتماس فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجددا بما يرد في المنطوق أدناه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430116592 الصادر بتاريخ 13 / 3 / 1444 في القضية رقم 439032099والقضاء مجددا بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالاسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث