حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430332648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164230/1444
رقم الحكم:4430332648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164230 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430332648 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤٢٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: قام المدعى عليه بتأسيس جمعية (...) بتاريخ ٣٠/١١/١٤٢١م وكان مقرها بالطائف ونشاط الجمعية يكمن في تنمية رأس المال من خلال المتاجرة في مجال السيارات والعقارات وهوالرئيس المفوض بإدارتها. وتم اكتتاب المدعي فيها بعدد ١٣ سهمًا بقيمة إجمالية قدرها (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، وقيمة السهم الواحد (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، تم سداد قيمة الأسهم المكتتب بها على دفعتين للمدعى عليه، وتم إغلاق مقر الجمعية واختفى المدعى عليه عن الأنظار وتبين بأن تلك الجمعية المفوض برئاستها غير مسجلة رسميًا بوزارة التجارة وليس لها سجل تجاري. وطالب بإلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، مع صرف الأرباح المتحققة سنويًا. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- سند اكتتاب أسهم رقم (...) وتاريخ ٣٠/١١/١٤٢١هـ على مطبوعات جمعية (...). ٢- سند قبض رقم (...) وتاريخ ١١/٠٨/١٤٢٢هـ بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال ممهور بختم جمعية (...). ٣- سند تحويل رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٢٣هـ بمبلغ (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. ٤- شهادة تملك أسهم بجمعية(...) برقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وحصر طلبه في رد رأس المال، وبعرض اليمين على المدعي حلف قائلاً: (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني سلمت المدعى عليه /(...) مبلغ وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال لغرض المتاجرة بها في مجال السيارات والعقارات وأنه تسلم المبلغ كاملًا ولم يقم المدعى عليه بالعمل ولم يعد لي المبلغ ولم يصلني منه شيء ولم أتنازل له بشيء والله العظيم)، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي حصر طلباته في: إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال وقدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعي قدم سندات القبض وشهادة تملك الأسهم، ولما ظهر من قوة جانبه بما قدمه وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولما جاء في المادة (٩٣) من نظام الإثبات والتي تنص على " تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين " وقد تقوى جانب المدعي بما قدمه من بينات، مع تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، ولبذل المدعي لليمين على ما يدعيه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٣٦٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريال للمدعي /(...) سجل مدني رقم (...) وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الاعتراض عليه بناء على المادة (١ / ٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ١٥٤٤ / ت في ٢٥ / ١١ / ١٤٤١. والله أعلم وأحكم.