حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630007618
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571443300/1445
رقم الحكم:4630007618
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443300 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630007618 التاريخ: ١٠ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4571443300 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: مصنع (...) للخرسانة المسبقة الصنع الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه:ا مفادها: إنه بتاريخ 1442/08/19هـ الموافق 2021/04/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليه معدات مع عمالة مشغلة لمدة (8) ثمانية أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (46,575.00) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي حسب أمر الشراء المرفق.، بثمن إجمالي قدره (326,542.50) ثلاث مئة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وأربعون ريال سعودي و خمسون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (31,912.50) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ 1442/10/11هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (32,775.00) اثنان وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/10/22هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (44,505.00) أربعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1442/12/2هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (37,950.00) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/01/7هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (46,575.00) ستة وأربعون ألفًا وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/02/5هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (43,125.00) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/03/6هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (44,850.00) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/04/12هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (44,850.00) أربعة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/04/27هـ ، ليصبح إجمالي الفواتير مبلغًا وقدره (326542.50) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان واربعون ريالا وخمسون هللة، سددت منه المدعى عليه:ا مبلغًا وقدره (214850) مائتان وأربعة عشر ألف وثمانمائة وخمسون ريال حسب كشف الحساب المرفق، ليصبح المستحق في ذمة المدعى عليه:ا مبلغًا وقدره (111,692.50) مائة وأحد عشر ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/9هـ الموافق 2024/04/18م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ 1442/10/11هـ الموافق 2021/05/23م، وانتهى العقد، وبلغت إجمالي الأجرة مبلغًا وقدره (326542.50) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف وخمسمائة واثنان واربعون ريال وخمسون هللة، سدد منها جزء ويقدر بمبلغ (214850) مائتان واربعة عشر الف وثمانمائة وخمسون ريال وتبقى مبلغا وقدره (111692.50) مائة واحدى عشر الف وستمائة واثنان وتسعون ريال وخمسون هللة، وفترة المطالبة من تاريخ 1442/09/11هـ الموافق 2021/04/23م حتى 1443/04/18هـ الموافق 2021/11/23م. 2- أضرار تقاضي متمثلة بالملاءة والمماطلة بسداد المبلغ المستحق مما أدى إلى (توكيل محامي مرخص عملاً بأحكام نظام المحاكم للمطالبة بالمبالغ المستحقة لها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (11,170.00) أحد عشر ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (111,692.50) مائة وأحد عشر ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله، عن الفترة من 1442/09/11هـ الموافق 2021/04/23م إلى 1443/04/18هـ الموافق 2021/11/23م. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,170.00) أحد عشر ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي. هذه دعواي ، وقدم مع صحيفة الدعوى أمر شراء صادر على مطبوعات المدعى عليه:ا، وثمانية فواتير صادرة على مطبوعات المدعي:ة ومذيلة بختم وتوقيع بالاستلام تتضمن بمجموعها مبلغاً يفوق مبلغ المطالبة، كما قدم كشف حساب من سجلات دفاتر موكله يتضمن المبلغ الإجمالي للتعامل وقدره (326,542.50) ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وأثنان وأربعون ريالاً وخمسون هللة، والمبلغ المسدد قره (214,850) مئتان وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغ المطالبة، وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور علي صالح بن علي الهبوب سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي:ة بموجب الوكالة رقم 455671562، كما حضر محمد علي بن عبدالله المنسف سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم 43827785، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الدعوى؟ قدم مذكرة عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما ذكر بعاليه، وأجاب وكيل المدعى عليه:ا بأننا مقرين بمبلغ المطالبة ونطلب جدولة مبلغ المطالبة وتقسيطه على أربعة دفعات تبدأ من تاريخ 01/ 08/ 2024م وهكذا ، وبعرضه على وكيل المدعي:ة أفاد بأن موكله بعد الرجوع إليه في هذه الجلسة رفض الصلح ويطلب الإلزام بالمبلغ حالاً، وقرر الطرفين الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي:ة يهدف من إقامة دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع مبلغاً قدره (111,692.50) مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة؛ لقاء توريد رافعة مع مشغلها للعمل بأجرة لصالح المدعى عليه:ا، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (11,170) أحد عشر ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمال المدعي:ة التجارية؛ لذا فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وأما عن قبول الدعوى شكلاً فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: وبما أن وكيل المدعى عليه:ا يقر باستحقاق المدعي: لمبلغ المطالبة، وله حق الإقرار، وهو كافٍ لإثبات الاستحقاق مع استصحاب البينات التي قدمها المدعي: وكالة والمذكورة في الوقائع، وبما أن الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، استناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات المتضمنة ما نصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه ، ولما كان المقرر نظاماً وقضاء أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به بحسب الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي: لمبلغ قدره (111,692.50) مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة، وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي، قدم وكيل المدعي:ة عقد الأتعاب، وبما أن المدعى عليه:ا قد ألجأت المدعي:ة لرفع الدعوى الأصلية بتوكيل محام عنها للحصول على مستحقاتها، وقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي:ة للمبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليه:ا حبست حق المدعي:ة دون وجه حق، مع ثبوته للدائرة، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعاً ونظاماً لحبس مستحقات المدعي:ة، وذلك محض خطأ من المدعى عليه:ا أفضى إلى تحقق الضرر بالمدعي:ة من جهتين : الأولى حبس حقها الثابت، والثانية : احوجاج المدعي: للشكاية برفع الدعوى من محامٍ، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليه:ا ، والضرر الذي أحاق بالمدعي:ة جراء ذلك، وكون الخطأ قد أفضى إلى تضررها بسبب صحيح على نحو ما تقدم ذكره؛ ولأن الخطأ المسبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسئولية التقصيرية والتعويض عنها، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة للدعوى بحسب الأسس المنصوص عليها في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية المتضمنة ما نص الحاجة منها: (وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير . عند الاقتضاء وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعية بمبلغ المطالبة وقدره (11,170) أحد عشر ألفاً ومائة وسبعون ريالاً، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه:ا مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة رواسي قريه للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (111,692.50) مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة واثنان وتسعون ريالاً وخمسون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: إلزام المدعى عليه: مصنع الشرقية للخرسانة المسبقة الصنع سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة رواسي قريه للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)مبلغاً قدره (11,170) أحد عشر ألفاً ومائة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.