حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531183970

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571438080/1445
رقم الحكم:4531183970
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571438080 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531183970 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4571438080 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للرافعات والمقاولات المحدودة (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/20هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليها (توريد عمالة) عدد (6) (عمالة)،بثمن إجمالي قدره( 110,366)مائة وعشرة آلاف وثلاث مئة وستة وستون ريال لم تسدد منه شيء، حيث قام المدعي: بصفته مالك مؤسسة مشاريع مبارك للمقاولات العامة بسجل رقم (...) بتوريد عمالة للمدعى عليها شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة وذلك بموجب أمر الشراء رقم جي اس سي سي( 1022/0134) وتم توريد العمالة ونتج عن هذا مبلغ مالي في ذمة المدعى عليه:ا مبلغ قدره ( 110,366)مائة وعشرة آلاف وثلاث مئة وستة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه:ابسداد مبلغ قدره ( 110,366)مائة وعشرة آلاف وثلاث مئة وستة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه : 1- فواتير عدد(2) بمبلغ المطالبة مصادق عليها من المدعى عليه:ا على مطبوعات المدعي:ة،2- أمر شراء رقم جي اس سي سي( 1022/0134) صادر من المدعى عليه:ا بمبلغ المطالبة، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/12/26هـ حضر وكيل المدعي: ولم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها عن طريق النظام وافتتحت الجلسة بموجب المادة (90 )من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام والتي تتمثل في أمر شراء صادر من المدعى عليه:ا وفاتورتين بمبلغ المطالبة مستلمة من المدعى عليه:ا واكتفى بذلك، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وحيث حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:ا بسداد مبلغ قدره (110,366)مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وستة وستون ريال، تمثل قيمة توريد عمالة حسب التفصيل الوارد في الوقائع، وحيث لم تحضر المدعى عليه:ا أو من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، وبالاطلاع على الوقائع سالفة الذكر وحيث أن المدعي: وكالة قد قدم في سبيل إثبات دعواه أمر الشراء صادر من المدعى عليه:ا، وفاتورتين بمبلغ المطالبة، واستناداً لما نصت عليه المادة (29/1) من نظام الإثبات والتي تنص على أنه: ( يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالزام المدعى عليه:ا شركة سماء الخليج للرافعات والمقاولات المحدودة شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي مبارك عبدالله محمد البوعينين هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (110,365.50) مائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وخمسة وستون ريالا وخمسون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث