حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630028765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571299252/1445
رقم الحكم:4630028765
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299252 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630028765 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٢٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي: وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٨٥٨٩١٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١١هـ والمنظورة لدى (الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـ(طالب المدعي: في دعواه إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (توريد صدور دجاج) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٣٠,٤٩٢.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (١٥٤٤/في ٢٥/١٤٤١) وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨١٢٩٨٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢هـ،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليه: بالسداد ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٩/١١/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه: (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه: دفع بأن الحكم الصادر في الدعوى الأصلية انتهى إلى رفض الدعوى بسبب عدم كفاية الأدلة وليس بعدم استحقاق المدعي: للدعوى وعليه يطلب رد دعوى المدعي: ، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي: (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليه: (...) بهوية رقم ( ... ) وبالوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعي: عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليه: بسداد مبلغ قدره ١٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٨٥٨٩١٥) والذي انتهت فيها الدائرة الى رفض دعوى (المدعى عليه:ا في هذه الدعوى)، وبسؤال المدعي: وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي حكم هذه الدائرة والمشار اليه انفا وعقد أتعاب المحاماة بين المدعي: والمحامي بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ والمبرم بينهما وحوالات بنكية لصالح المحامي المكلف في القضية المشار اليها انفا ، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليه: ذكرت بأنها تدفع بعدم صحة دعوى المدعي: حيث ان موكلتها كانت تطالب بحق ترى انه ثابت لديها ولا يعني من ذلك أي الحكم برفض الدعوى عدم استحقاق المدعى عليه: للحق المطالب به في القضية المشار اليها في صدر هذا المحضر وعليه فانه لم يحصل من موكلتها الكيدية في المطالبة وعليه تطلب رد دعوى المدعي: ، كما تشير الدائرة بان وكيلة المدعى عليه: قد قامت بتقديم مذكرة تفصيلية من خلال الطلبات برقم الطلب (٤٦١٠٠٥٧٢٣١) بتاريخ هذه الجلسة ،ثم قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه ،وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه: بدفع قدره ١٠.٠٠٠ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٥٧٠٨٥٨٩١٥)، وبما أن المدعى عليه: وكالة دفعت بعدم صحة دعوى المدعي: على النحو الــوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعي: قدم في سبيل إثبات صحة دعواه الحكم الصادر من هذه الدائرة والمشار إليه آنفا والذي انتهت فيها الدائرة إلى رفض دعوى (المدعى عليه:ا في هذه الدعوى)؛ وعقد أتعاب المحاماة بين المدعي: والمحامي بموجب العقد المؤرخ بتاريخ ١/ ٨/ ١٤٤٥هـ والمبرم بينهما؛ وحوالات بنكية لصالح المحامي المكلف في القضية المشار إليها في صدر التسبيب، وبما أن الثابت للدائرة بعد دراسة القضية والاطلاع عليها فقد استبان للدائرة بأن المدعى عليه: لم يحوج المدعي: للشكاية ولم يثبت للدائرة كيدية المدعى عليه: بموجب ما قدمه وكيل المدعي: وعليه فقد تبين للدائرة بموجب ما تقدم بأن الحق ملتبساً ولم يظهر المخاصمة مع علم المدعى عليه: بكونه مبطل، وإنما خاصم المدعى عليه: ظاناً بأن الحق معه، وبما أن أركان التعويض وهي (الخطأ - الضرر - العلاقة السببية بينهما) في هذه الدعوى غير متحققة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى تأسيساً على ما تقدم بيانه . نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية ، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم ( ١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .