حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630016793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571411869/1446
رقم الحكم:4630016793
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571411869 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630016793 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١١٨٦٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على توريد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) بثمن إجمالي قدره (١٥٩,٥٠٠.٩٩) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال و تسعة وتسعون هللة سدد منه (١٤٣,٢٠٩.٩٥) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا ومئتان وتسعة ريال و خمسة وتسعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره: (١٦,٢٩١.٠٤) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال و أربعة هللات إضافة إلى أضرار التقاضي مبلغ قدره (٢,٤٤٣) ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٥٠هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٣هــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها والذي جرى تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٥٤٠٧٦٦) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليها عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليها بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرها متغيبةً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦,٢٩١.٠٤) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال و أربعة هللات إضافة لأتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢,٤٤٣) ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال، وفي أثناء الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لدي مذكرة أرسلتها الآن عبر المحادثة في تيمز وبالاطلاع عليها وجدت نصها: (فضيلة القاضي نفيدكم بانه تواصل معنا محامي المدعى عليها وارسل وصل سداد لموكلتي ولكن من مؤسسة (...) التي لا تربطها بموكلتي أي علاقة وأفاد بانه سدد مبلغ المطالبة مع اتعاب المحاماه ١٨,٧٣٤ ريال من حساب مؤسسة شقيقة لهم و لذا تم طلبنا منه حضورة في الجلسة لدى فضيلتكم مع اثبات ان السداد كان نيابة عن شركة(...)وأفاد بانه سيحضر ولكنه لم يحضر). هكذا أجاب، ثم قرر قائلاً: إن موكلتي لما تقدم تقرر تنازلها عن هذه الدعوى لاستلامها كامل مستحقاتها المتعلقة في هذه الدعوى هكذا قرر، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، تتمثل في دعوى بيع وتوريد المدعية شركة (...) للمدعى عليها شركة (...) (مستلزمات طبية) وبما أن محل الدعوى الماثلة منازعة بين تجّار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعليه فإن وكيل المدعية يطالب في هذه الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٩١.٠٤) ستة عشر ألفًا ومئتان وواحد وتسعون ريال و أربعة هللات إضافة إلى أضرار التقاضي مبلغ قدره (٢,٤٤٣) ألفان وأربعمائة وثلاثة وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٨٥٤٠٧٦٦)، ولما كانت المادة الثلاثون، من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعية فلها في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها وذلك استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها..)، وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإثبات تنازل موكلته عن هذه الدعوى وذلك لاستلامه المبلغ محل الدعوى من المدعى عليها عن طريق مؤسسة (...)، لما تقدم فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت تنازل المدعية/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) عن هذه الدعوى، وإخلاء سبيل المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث