حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630167706
أحكام محكمة الاستئنافعماليالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571306670/1445
رقم الحكم:4630167706
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571306670 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630167706 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليهم، جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٢٥%)، ورأس مالها (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ٢١/٢٠/١٤٣٩هـ، الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٨م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، الموافق ٢٢/٠٨/٢٠٢٢م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعى عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركة، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تأسيس الشـركة، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تأـسيس الشـركة اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته على عقد التأسيس. بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عودة المدعي من اجازته، تم افادته بأنه لم يعد شريكاً في الشـركة، وأنه لم يعد امامه سوا توقيع ورقة التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا أن يوقع الورقة بعد ان تم خداعة بأن الشـركة حققت خسائر عديدة، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشـركة والذي قدم مستند لتأكيد ذلك مع الرسائل المرسلة من قبل مدير الشركة على تطبيق الواتساب. بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعى عليهم، ورفض امضاء ورقة التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدى مركز (...)، وقيدت برقم بلاغ (٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية (بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ، ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعى عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركة، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تأسيس الشـركة، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تأـسيس الشـركة اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته على عقد التأسيس. بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ، الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عودة المدعي من اجازته، تم افادته بأنه لم يعد شريكاً في الشـركة، وأنه لم يعد امامه سوا توقيع ورقة التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا أن يوقع الورقة بعد ان تم خداعة بأن الشـركة حققت خسائر عديدة، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشـركة والذي قدم مستند لتأكيد ذلك مع الرسائل المرسلة من قبل مدير الشركة على تطبيق الواتساب. بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ، الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعى عليهم، ورفض امضاء ورقة التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدى مركز (...)، وقيدت برقم بلاغ (٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م. هذه دعواي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٢/٣/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر/ (...)، وكيلا عن المدعى عليه/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية و (...) و(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٩/١١/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وشركة (...) التجارية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١١/٥/١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أرفق دعوى مكتوبة والمتضمنة ما نصه: (تعرض المدعي في الدعوى الماثلة، لغبنٍ فاحش مبني على الغش والتضليل وذلك في بيع الحصص المملوكة له في الشركة المدعى عليها، وحيث لم يستجيب المدعى عليهم (الشركاء) لطلبات المدعي المتكررة بتصحيح ذلك، مما أدى بالمدعي الى تقديم هذه الدعوى تفصيلاً على النحو الآتي: أولاً: الوقائع: ١ - بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٩ه الموافق ٠٥/٠٧/٢٠١٨م، تأسست الشـركة المدعى عليها، بشـراكة كلاً من المدعي والمدعى عليهم (مرفق رقم١- عقد تأسيس). ٢-بتاريخ ٢٩/٩/١٤٤٣هـ الموافق ٣٠/٤/٢٠٢٢م، قرر المدعي قضاء اجازته الخارجية في دولته، وسلم جميع الاعمال لشـريكه (مدير الشـركة) المدعى عليه (...)، وذلك لتسيير اعمال الشركة اثناء عدم تواجده. ٣-بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه ١٦/٦/٢٠٢٢ م، قام المدعى عليه (...)، باستخدام حسابات المدعي للنفاذ الوطني، باستخراج وكالات تخول ببيع حصص المدعي في الشركة، وبالفعل قام بذلك وقام بتعديل عقد تأسيس الشـركة، ويثبت ذلك من خلال تعديل عقد تأـسيس الشـركة اثناء تواجد المدعي خارج البلاد وعدم مصادقته على عقد التأسيس. (مرفق رقم ٢- وكالات، عقد تأسيس معدل). ٤- بتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣ه الموافق ٢٥/٦/٢٠٢٢م، وعند عودة المدعي من اجازته، تم افادته بأنه لم يعد شريكاً في الشـركة، وأنه لم يعد امامه سوا توقيع ورقة التخارج بتاريخ سابق لتاريخ توقيعها الفعلي، وما كان للمدعي الا أن يوقع الورقة بعد أن تم خداعة بأن الشـركة حققت خسائر عديدة، من قبل الشركاء ومن قبل محاسب الشـركة والذي قدم مستند لتأكيد ذلك مع الرسائل المرسلة من قبل مدير الشركة على تطبيق الواتساب (مرفق رقم ٣ – كشوف ورسائل، ورقة التخارج). ٥- بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/٢٠٢٢م، اكتشف المدعي تدليس المدعى عليهم، ورفض امضاء ورقة التخارج واستلام المقابل المالي، وقام برفع شكواه بالنصب والاحتيال والتدليس لدى مركز شرطة البطحاء، وقيدت برقم بلاغ (٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٦/٠٩/ ٢٠٢٢م، وتم حفظ الدعوى لاحقاً من قبل (...) لعدم الاختصاص النوعي. الحيثيات: حيث أن ما قام به المدعى عليهم يعد من قبيل اعمال الخداع، وحيث ان البيع على هذا الوجه إنما هو غبن فاحش، ولا ينم عن إرادة خاليه من العيوب في مواجهة المدعي، وحيث ان ركن الرضا قد بني على خداع وإلزام دون وجه حق، ولما ان هذه الاعمال سبق وأن عالجتها المبادئ والقرارات الصادرة عن الهيئة العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا، بموجب المبدأ رقم (م ق د): (٦/٣٢٨)، (١٤٢٠/٦/٥)، والذي نص على أن الرضا إذا بني على خطأ أو خديعة فلا يكون ملزماً، ويتأكد ذلك إذا كانت الخديعة من شريك لشـريكة، وللبائع المطالبة بعدم إمضاء العقد ، ولمخالفة المدعى عليهم لما جاء في المواد ٢٠و٢٦٠ من نظام الشـركات، ولقوله تبارك وتعالى (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً) (الأحزاب ٥٨)، ولقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه)، ولما استقرت عليه الاحكام والسوابق القضائية في هذا الشأن، فأننا نتقدم لفضيلتكم بالطلبات: ١- إبطال بيع حصة المدعي بالقيمة الواردة في ورقة التخارج. ٢- إلزام المدعى عليهم بأتعاب ومصاريف التقاضي بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ مئتي ألف ريال.) ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أرفق جوابه والمتضمن: (نحيل الى المذكرة الجوابية المقدمة بتاريخ ١١/ ١١ / ١٤٤٥ في الدعوى رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥هـ مقدمة من المدعى عليهم (...) – (...) - شركة (...) التجارية مدعى عليه ونصها: نحيل الوقائع إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعى منعاً للتكرار وحرصاً منا على وقت أصحاب الفضيلة، مع عدم التسليم بما جاء بها من وقائع محملاً على ما ورد بها من ادعاءات، ويخلص ردنا عليها للأسباب على النحو التالي: -١- ولأن المدعي يقصد من هذه الدعوى أبطال عقد المخارجة عليه ندفع بتقادم الدعوى لانقضاء أكثر من سنة من تاريخ ادعاءه بعلمه بالغش استنادا الى المادة ٧٩ الفقرة (١) من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال: ٢- باطلاع أصحاب الفضيلة على الدعوى وما أرفق بها من مستندات يتضح إنه خلت من أي إثبات لقيام المدعى باللجوء إلى منصة تراضى قبل إقامة الدعوى حيث إنه يتعين اللجوء إلى المصالحة والوساطة استنادا الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ٥٨ والمادة ١١ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ٣- بالاطلاع على لائحة الدعوى وما أرفق بها من مستندات يتضح إنها جاءت مخالفة نص المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية فلم يقم المدعى بتحررها بالقدر الكافي والملائم حتى يستطيع المدعى عليهم تقديم إجابه ملاقيه بشأنها، متمثلاً في عدم تقديم المدعى التفصيلات التالية: - ما جاء بلائحته من استخدام حسابه الشخصي وكيفية تم التصديق على تعديل عقد التأسيس لدى وزارة (...) دون موافقته، وفى هذا المقام يثار التساؤل التالي والذي يتعين علية تقديم إجابة ملاقيه بشأنه هل تقدم بشكوى لدى وزارة (...) بتلك الواقعة التي يدعيها فإذا كانت الإجابة: - أ- نعم فما هو مضمون تلك الشكوى وما هو رد وزارة التجارة عليها ب- وفي حال لا لماذا لم يقم بذلك على الرغم من أن وزارة (...) هي الجهة المناط إليها التصديق على عقود التأسيس وتعديلاتها بعد التأكد من نظامية كافة المستندات؟ وفى هذا المقام استرعي النظر الى أن وزارة (...) ووفقا لنصوص المواد الرابعة والثامنة من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢١/٢/١٤١٦ هـ، والمادة الثالثة والسادسة من اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري الصادر بالقرار الوزاري رقم ١٠٠٣ وتاريخ ٢١/٩/١٤١٦ هـ،هي المختصة بفحص وتسجيل أي تعديل يتطرق إلية السجل وفقاً للآلية الموضحة بالمواد سالفة الذكر بعد فحص كافة المستندات الخاصة والتأكد من صحتها ومن ثم فإذا شاب الإجراء أي شائبة يتعين الرجوع إلى الجهة التي أصدرته واخذ ما لديها حياله. ٤- أشار المدعى بلائحة دعواه إلى تقدمة بالشكوى رقم ٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ هـ لدى مركز (...)، فلم يوضح مضمون تلك الشكوى وما انتهت إليه فنلمس من فضيلتكم توجيه المدعى بتقديم ردة على تلك النقطة بموجب أوراق رسمية صادرة من جهات الاختصاص. - وفى هذا المقام يثار التساؤل الذي يتعين على المدعى تقديم إجابة ملاقية بشأنه حيث انه أورد بلائحة دعواه انه عند عودته من سفرة بتاريخ ٢٥/٦/٢٠٢٢ م تم إفادته بأنه لم يعد شريك في الشركة محل العقد سند الدعوى وبتاريخ ٦/٩/٢٠٢٢ م تقدم بالشكوى آنفة الذكر فلماذا سكت طيلة هذه المدة خاصة انه وثق عقد المخارجة بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢ م وفقاً لما تم الاتفاق عليه في شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م بوجود شهود، وهذا نقيض قوله وهو ما اجازه العقد إلا انه ولاعتبارات خاصة به قرر إنكار العقد فيتعين علية توضيح السبب وسبب انتظاره طيلة هذه المدة إذا كان العقد كما يدعى قد ادخل علية الغش. - أصحاب الفضيلة فإن ما جاء بالدعوى لا يخلص الى انه أقوال مرسلة بقول المدعى فقط لا يسندها أي دليل مادي أو نظامي . لذا فإن ما جاء به المدعى مخالفا لقولة صلى الله علية وسلم «لو يُعْطَى الناسُ بدَعْوَاهُم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودِمَاءَهُم، لكنَّ البينةَ على المدَّعِي واليَمِينَ على من أَنْكَرَ».- ولقد قضى بــ (ولما كانت بينه المدعية غير موصولة للحق المدعى به فتكون الدعوى حرية بالرفض) (القضية رقم ٩٩٠٧ لعام ١٤٤١ هـ - المحكمة التجارية بالرياض) ٥ – ونظراً لتخبط المدعى بلائحة دعواه فتارة يقر بأنه قام باعتماد تسجيل التعديل وتارة أخرى يذكر بأن المدعى علية قد أدخل علية الغش وتارة يذكر انه وقع على عقد المخارجة وتارة ينكر التوقيع وهذا التضارب يضعف دعواه، فقد عجز المدعى من عدم تقديم أي دليل على صحة ما يدعيه من إيقاع الغش عليه، كما ان الشركة أسست بتاريخ ٣/٣/٢٠٢٢ م وليس كما يدعيه في عام ٢٠١٨م . والأصل أن العقد قد ابرم صحيحاً مالم يقدم ما يثبت عدم صحته وفي ذلك قال القرافي رحمة الله (الأصل في العقود اللزوم) (٤/٣١) وما يؤيد صحة هذا العقد انه قد ابرم في وجود شهود وهما كلا من المحاسب (...) هوية مقيم رقم: (...)، (...) هوية مقيم رقم: (...) ومضمون شهادتهم انهم حضروا التوقيع بين اطراف الدعوى ووقع الأطراف بإرادة سليمة بعد تقييم قيمة الشركة بــ مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف ومائتي وخمسة ريالات وأربعة وسبعون هللة وقبض المدعي مبلغاً مالي نقداً قدره ٣٧٥٠٠ريال عند توقيع العقد يمثل جزء من حصته من عقد التخارج كما ان هناك حوالة الى حسابه في بنك البلاد بتاريخ ٢٠ / ٨ / ٢٠٢٢ م بمبلغ ٥٠.٣٠٠ ريال وقد اعيدت الى حساب موكلي البنكي بتاريخ ٢ ٢/ ٨ / ٢٠٢٢م ثم امتنع عن استلام ما تبقى من المقابل المالي فنلتمس من أصحاب الفضيلة مناقشة الشهود استظهاراً للحق. ٦- سبق ان قيد المدعي في مركز (...) شكوى قيدت برقم ٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤ في تاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ وشرطة الشفا برقم ٤٤٠٥٦٠٢٤٩٤ في تاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٢ م وقيدت لدى النيابة ضد المدعى عليهم يدعي فيها بما يدعيه في هذه القضية وقد انتهت الى الحفظ ونطلب مخاطبة الشرطة او النيابة للاستفسار عن احداثها وعما انتهت اليه. عليه نطلب من فضيلتكم إصدار صائب حكمكم والحكم لموكلي بالآتي: -أولا: الحكم بعدم سماع الدعوى لانقضاء اكثر من عام على علمه بالسبب الذي يدعيه بالإبطال على النحو الموضح في السبب الأول من مذكرتنا ثانيا: عدم قبول الدعوى على النحو الموضح في السبب الثاني من مذكرتنا ثالثا: احتياطاً حال النظر موضوعاً نطلب الزام المدعي تحرير دعواه على النحو الموضح بالسبب الثالث والرابع من مذكرتنا . رابعا: مناقشة الشهود الوارد أسمائهم بمذكرتنا استظهارا لصحة إبرام العقد سند الدعوى تأسيسا على نص المادة الثانية والسبعون من نظام الإثبات. خامسا: مخاطبة (...) او (...) للاستعلام عن الشكوى رقم ٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤ وتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ هـ لدى مركز (...) والمعاملة التي ضمت لها من (...) (تكرار الشكوى من المدعي في ذات الموضوع) وما انتهت اليه لدى (...) بـ(...). سادسا: مخاطبة وزارة (...) طبقاً لما ورد في السبب الثالث من هذه المذكرة. سابعا / ولكل ما ذكر من أسباب اطلب الحكم برد الدعوى واخلاء سبيل المدعى عليهم والزام المدعي بدفع تعويضاً للمدعى عليهم عن اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ستون الف ريال) ا.هـ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: أطلب مهلة للرد على المذكرة الجوابية. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم رده وحصر بيناته وتغطيتها بمذكرة شارحة خلال خمسة أيام عبر النظام الإلكتروني ثم يقوم المدعى عليه بالرد خلال ذات المدة والطريقة فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة.، وفي جلسة ٠٤/١٢/١٤٤٥هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر/ (...)، وكيلا عن المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٢٢/٣/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية، وحضر لحضوره/ (...)، وكيلا عن المدعى عليه/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٦/٠٨/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية و (...) و(...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٩/١١/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الالكترونية وشركة (...) التجارية، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١١/٥/١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله في الجلسة الماضية؟ أحال إلى الطلب المقدم إلكترونيا والمتضمن ما نصه: (أولاً: الرد على الدفوع الشكلية: دفع وكيل المدعى عليهم، أنه حري بالدائرة الموقرة عدم سماع الدعوى استناداً للمادة ٧٩ من نظام المعاملات المدنية والتي تتعلق بالمدد المانعة من سماع الدعوى الماثلة. وفي هذا الدفع ما يثير الاستغراب يا صاحب الفضيلة، حيث أن ديباجة المرسوم الكريم للنظام المشار اليه نصت صراحةً في فقرتها الخامسة على أن تسـري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء ما يأتي: (٢) إذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام . وحيث أن النظام المشار اليه نص في مادته الحادية والعشـرون بعد السبعمائة على أن يُعمل بهذا النظام بعد مضـي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشـره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ولما أن تاريخ العمل بالنظام كان في ٠١/٠٦/١٤٤٥هـ الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٣م، مما يعني أن الدعوى الماثلة أُقيمت خلال المدة النظامية، ولا ينطبق عليها النص المانع من سماع الدعوى. ثم دفع وكيل المدعى عليهم، بعدم لجوء المدعى لإجراءات الوساطة والمصالحة الواردة في نصوص المواد ١٦ و ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من اللائحة التنفيذية للنظام. وفي الرد على ذلك تفصيل، فأنه وبالنظر لما ورد في الفقرة (٤) من المادة التاسعة والستون من نظام المحاكم التجارية، نجد ما نصه يجب أن يخطر المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (١) من المادة التاسعة عشـر من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: (٤) الدعاوى اليسيرة . ثم وبمراجعة نص المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نجد ما نصه يقصد بالدعاوى اليسيرة – المنصوص عليها في الفقرة (٣) من المادة الثامنة من النظام – الآتي (أ) الدعاوى الواردة في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عـشر من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الاصلية لا تزيد على مليون ريال... . وبالنظر لموضوع الدعوى الماثلة فالخلاف الأصيل فيها يتعلق بتدليس وغبن المدعى عليهم بحق المدعي من حيث قيمة الشـركة الفعلية والتي تزيد في الأصل حصة المدعي فيها عن مليون ريال، فضلاً على أن الخلاف بين أطراف الدعوى لا يتعلق بما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من المادة السادسة عشـر من النظام والتي يتوجب بها اللجوء لإجراءات المصالحة والوساطة. ولعدم الاطالة في ذلك ي صاحب الفضيلة فأنه وعلى سبيل التأكيد قام المدعي باللجوء للمصالحة قبل إقامة الدعوى الماثلة وجاء الرد أن الدعوى خارج اختصاص المركز (مرفق رقم ١ – طلبات المصالحة)، مما يتبين معه أن الدفع بعدم اللجوء لهذه الإجراءات غير مؤثر في نظر الدعوى، بحيث أن المدعى قام بإخطار المدعى عليهم قبل إقامة الدعوى بوقتٍ كاف ومتوافق مع ما ورد نظام المحاكم التجارية، وهذا مالم ينكره المدعى عليهم. ثانياً: الرد على ما جاء في الرد على الموضوع: وجه وكيل المدعى عليهم استفساره حول تقديم المدعي شكوى لدى وزارة (...) بشأن استخدام حسابه في النفاذ الوطني من قبل المدعى عليه الأول، واستخراج الوكالات التي قام بموجبها بتعديل عقد التأسيس وإخراجه من الشـركة المدعى عليها، كما طلب تقديم البينة على ذلك. ونجيب عن ذلك، بأن المدعي لم يتقدم لدى الوزارة بهذا الشأن ولكنه ضمن شكواه في الحق العام هذا الأمر، لأن هذا التصـرف يقع ضمن اختصاصات (...)، (مرفق ٢ – الشكوى التفصيلية)، وذلك وفق ما ورد في تعميم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم ١١٩٩٣/ج، وتاريخ ١٢/٠٩/١٤٣٨ه، ووفق ما ورد في النظام الجزائي لجرائم التزوير. أما بشأن البينة على استخدام الحسابات من قبل المدعى عليه، فأنه جرت العادة أنه عند سفر المدعي لبلاده يقوم بتسليم الهاتف النقال المسجل في خدمات النفاذ الوطني للمدعى عليه، لتسيير أعمال الشـركة أثناء غيابه، وإن كان المدعى هو من صادق على عقد التأسيس، فكيف تمت هذه المصادقة؟. فضلاً على أن الوكالات المشار اليها في لائحة الدعوى والتي استخرجها المدعى عليه لتعديل عقد تأسيس الشـركة قد أُصدرت اثناء تواجد المدعي خارج البلاد! ويؤكد ذلك فسخ الوكالات مباشرةً من قبل المدعي بعد عودته للبلاد كما هو موضح في صكوك الفسخ المرفقة مسبقاً، وبالنظر لتاريخ تعديل عقد التأسيس نجد أنه تم تعديله اثناء تواجد المدعي خارج البلاد، ويتضح ذلك جلياً من خلال سجل سفر المدعى عليه وتاريخ تعديل عقد تأسيس الشـركة المدعى عليها (مرفق رقم ٣ – سجل السفر)، كما يتأكد ذلك من خلال شهادة الشاهد (...) إقامة نظامية رقم: (...) (...) الجنسية، و الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المدعى عليه هو من كان يستخدم الهاتف خلال تلك الفترة، لذلك نأمل من فضيلتكم السماح بسماع شهادته فيما يتعلق بهذه الجزئية. كما جاء في مذكرة المدعى عليه أنه تم توثيق عقد التخارج بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٢م، إذاً فلماذا ادعى المدعى عليهم أن ورقة التخارج تم توقيعها في شهر ٤ لعام ٢٠٢٢م، وتم النص على ذلك ايضاً في نفس الورقة؟! وقبل تاريخ سفر المدعي الى بلاده !! ويتضح من هذا التصـرف محاولة إجازة التصـرفات التي تمت دون علم أو إرادة سليمه من للمدعي. بالإضافة الى انه لم يتم الاتفاق في شهر ٤ على ما جاء في ورقة التخارج كما ذكر وكيل المدعى عليهم، بل على العكس تماما، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على نسبة الحصص بموجب ورقة الاتفاق الموقعة من جميع الأطراف بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٢م، وذلك بعد خروج الشـريك السابق لهم (...) (مرفق رقم ٤- عقد اتفاق) وفي حال تم الاتفاق في شهر ٤ ميلادي لعام ٢٠٢٢م، فأنه على المدعى عليهم تقديم البينة على ذلك، لأنه لا يتصور يا صاحب الفضيلة أن يتم تعديل عقد تأسيس الشـركة اثناء عدم وجود المدعي داخل المملكة في تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه، ومن ثم يتم توقيع ورقة التخارج بعد عودة المدعى في تاريخ ٢٦/١١/١٤٤٣هـ !!، وهنا يتأكد أن تعديل عقد التأسيس تم دون علم المدعي !! كما يؤكد عدم صحة ذلك إضافة ضريبة القيمة المضافة لحسابات الشـركة التي تم بناءً عليها تقييم الشـركة من قبل المدعى عليهم عن الشهور اللاحقة لتعديل عقد تأسيس الشـركة المدعى عليها (مرفق رقم ٥ – كشف حسابات) !؟. ثم استطرد وكيل المدعى عليهم، وذكر أن ما جاء في الدعوى لا يتجاوز كونه مرسلاً لا دليل عليه. وفي هذا السياق يا صاحب الفضيلة، نجد أن وكيل المدعى عليهم ذكر أنه تم تقييم الشـركة تقييماً صحيحا وبناء على هذا التقييم تم الاتفاق على عقد التخارج، وهنا يثار تساؤل من الذي قام بالتقييم؟؟ وعلى أساس ماذا قيمت الشـركة بهذه القيمة، ومتى كان تاريخ تقييم الشـركة؟ حيث أنه وبتاريخ٠٣/٠٢/٢٠٢٢م، ذكر المدعى عليه في رسالته في مجموعة الاعمال الخاصة بالشـركة عبر تطبيق واتساب أن قيمة رأس مال الشـركة أربعة ملايين ريال فضلاً عن النقد الموجود في حسابات الشركة والذي قدره في حينه بمبلغ (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال (مرفق رقم ٦ محادثة ١)، وبتاريخ ١٣/٠٨/٢٠٢٢م، ذكر المدعى عليه أن الشركة المدعى عليها حققت خسائر فادحة وأنها اوشكت على العمل بإجراءات الإفلاس !، (مرفق رقم ٧ – محادثة ٢)، أي بفارق يتجاوز النصف!!، كما أن المدعي حصل على مستندات تؤكد أن المدعى عليهم أجروا تعاملات مع شركات خارجيه بقيمة تتجاوز١٢٩.٦٨١ مائة وتسعة وعشـرون ألف وستمائة وواحد وثمانين يورو، (مرفق رقم ٨ – حوالات)، وهنا يثار تساؤل آخر، هل هذه التعاملات التي تمت قبل تعديل عقد التأسيس قد تضمنها التقييم المزعوم أم لا؟، وبهذا يتبين لفضيلتكم بلا شك أثر الغش والغبن الفاحش الذي لحق بالمدعي من جراء البيع الذي لم ينم عن إرادة خالية من العيوب كما سبق توضيحه. اما بشأن استلام المدعي لمبالغ ناتجه عن البيع فهذا غير صحيح بتاتاً فالمدعي لم يستلم أي دفعة من قيمة البيع المزعوم، ولو افترضنا ذلك، فهذا لا يعني أن البيع سليم وأن المدعي لم يتعرض للغبن الفاحش في قيمة الحصة المباعة، فضلاً عن تعرض إرادته لعيب من عيوب الرضا، والظاهر أن المدعى عليهم قد استغلوا حالة الضعف التي كان يمر بها المدعي جراء تصـرفاتهم اثناء عدم تواجده داخل البلاد، وذلك بإخراجه من الشـركة دون إرادة منه، وفي هذا نصت المادة الثامنة والستون من نظام المعاملات المدنية على أن إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، بإبرام عقد لحقه منه غبن فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد... ، كمآ آمل من فضيلتكم الاستئناس في ذلك بالسابقة القضائية المقيدة برقم ٨٤٩٧ وتاريخ ٢٥/٠٨/١٤٤٢ه، والمؤيدة من الاستئناف بموجب القرار رقم ٤٧١٣ وتاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٣هـ. وفيما يتعلق بلزوم العقود ونفاذها فأنه وبلا شك صحيح ولكن في حال كانت العقود صحيحه ومبنيه على إرادة سليمه دون غش أو غبن أو تدليس، وبشأن سماع شهادة الشهود فإذا رأت الدائرة الموقرة سماع شهادتهم بالرغم من الموانع القائمة من سماعها لأنهم يعملون لدى الشـركة المدعى عليها، وفي شهادتهم ما يحقق المصلحة لهم، فلها ما ترى. عليه، ومنعا للتكرار، فأننا نؤكد يا صاحب الفضيلة وفقكم الله، على ما ورد في لائحة الدعوى من طلبات) ا.هـ هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة؟ أحال إلى الطلب المقدم إلكترونيًا، والمتضمن: (أولا نوضح لأصحاب الفضيلة اننا تقدمنا بمذكرتنا الجوابية خلال فترة الرد المحددة من مقام الدائرة الا انه لوجود طلب مسبق تحت الاجراء بهذه القضية لم يقبل النظام الالكتروني ارفاقها ونرفق ما يثبت ذلك، كما اننا تقدمنا بتذكرة على التواصل العدلي بناجز قيدت برقم ٢٤٠٣٨٤٩٠٣ (بخصوص هذه الواقعة مرفق نسخة منها) وذلك للتوضيح كما اننا نتمسك بكافة أوجه الدفاع المقدمة منا بمذكرتنا الجوابية ردا على لائحة الدعوى، كما ان المدعي لم يلتزم بقرار الدائرة الموقرة بالرد خلال ٥ أيام من تاريخ الجلسة ونطلب النظر في ذلك . ونوجز الرد هنا في الآتي:- أولا: صحة الدفع المقدم منا بعدم سماع الدعوى وموافقته للمادة (٧٩/١) من نظام المعاملات المدنية (لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال...)، وذلك على سند من إقرار المدعي بلائحة دعواه انه أكتشف تعرضه للتدليس من المدعي عليهم بتاريخ ١٠/٢/١٤٤٤ مما يكون المدعي تجاوز المدة النظامية المقررة لسماع الدعوى ويكون الدفع بعدم سماع دعوى الابطال متفق وصحيح النظام . ثانيا: الدفع المقدم من وكيل المدعي بقيام المدعي عليه / (...) باستخدام حسابه للنفاذ الوطني واستخرج وكلات تخول بيع حصصه في الشركة ومواجهته بذلك من الشركاء وارغامه على توقيع اتفاقية التخارج جاء دون بينة موصلة عليه قال في سبل السلام: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه؛ بل يحتاج إلى البينة أو تصديق المدعى عليه...، عطفا الى أن استخدام موقع انفاذ الوطني يتطلب اسم المستخدم والباسورد ويمكن استخدامه داخل المملكة او خارجها يؤكد قيام المدعي باستخراج التوكيلات ولو كان الحال ما ذكر لما وقع على عقد المخارجة في وقت لاحق لهذه الوكالات وذلك نقيض قوله ويكون دفعه دون بينة موصله عليه ونطلب رده. ثالثا: صحة تخارج المدعي من الشركة وانعدام عيوب الإرادة على تصرفه: ١- المدعي تخارج عن الشركة بموجب عقد اتفاق وتخارج مؤرخ ٢٢/٤/٢٠٢٢ وتم توثيق التخارج بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٢ وما بين تاريخ الاتفاق وتاريخ التوثيق تنتفي توافر عيوب الإرادة وتؤكد صحة التخارج. ٢- تاريخ الوكالات سابق على تاريخ عقد اتفاق وتخارج المدعي من الشركة وتعديل عقد الشركة مما ينفي توافر عيب من عيوب الإرادة ويؤكد صحة التخارج. ٣- قبض المدعي مبلغ ٣٧,٥٠٠ ريال من قيمة حصة التخارج وتحويل بنكي بتاريخ ٢٠/٨/٢٠٢٢ م على حسابه البنكي ببنك (...) بمبلغ ٥٠,٣٠٠ ريال تؤكد صحة التخارج وانتفاء توافر عيوب الإرادة كونه يعمل حينها في ذات الشركة. ٤- الشاهد الذي احضره المدعي سبق واختصم المدعى عليهم في دعوى عمالية واثار ذات ادعاء المدعي في هذه الدعوى بشأن قيام المدعي عليهم استخدام موقع النفاذ الوطني خاصيته دون علمه امام المحكمة العمالية والتي ردت دفعه تأسيساً على ما يلي (ولو فرض صحة ذلك فهذا تفريط من المدعي والمفرط أولى بالخسارة) مما يؤكد على انتحال المدعي واخيه الشاهد الدفع في كافة قضاياه ويؤكد على انعدام عيوب الإرادة ولما سبق عطفاً على وجود خصومة قائمة حالياً مع الشاهد حافظ عطا مقيدة لدى المحكمة الجزائية بالرياض برقم ٤٥٧٠٧٧٥٣٦١ بناء على شكوى المدعى عليهم في مركز (...) برقم ٤٤٠٠٦٠٠٦٤٠ المتضمنة التهجم والتلفظ عليهم مع كسر باب السكن وعليه نطلب عدم قبول سماع شهادته لقبوت العداوة والضغينة بين المدعى عليه والشاهد. ٥- المدعي سبق واثار موضوع النزاع بشكوى تقدم بها امام (...) قيدت برقم ٤٤٠٠٣٠٠٦٨٤وتاريخ ١١/٩/٢٠٢٢ وكان مآلها الحفظ وسبق ان ابدينا طلبنا الى أصحاب الفضيلة بالنظر في موضوع الشكوى ومألها وما تخللها من إجراءات . ومن الجدير ذكره تضارب اقوال المدعي فتارة يذكر انه تعرض للإكراه واجباره من المدعى عليهم على توقيع المخارجة وهو قوله في بلاغ الشرطة أعلاه، وفي هذه الدعوى اختلفت أقواله عندما ادعى وقوعه في التدليس رغم انه كان قد ادعى سابقاً التوقيع بالإكراه وكان مآلها الحفظ لدى (...)، وما هذا التضارب في الاقوال الا ثبوت لعدم صحة دعواه وكيديتها. رابعا: الرد على دفع وكيل المدعي أن رأس المال التقريبي مبلغ أربعة مليون ريال وان المدعى عليها قامت بحوالة مالية ونجيب : هذا مردود عليه حيث نؤكد أن تقييم الموقف المالي للشركة وقت التخارج تم تحت بصر وبصيرة المدعي كونه كان يعمل بالشركة هو وشقيقة وبمشاركة المحاسب الخاص بالشركة (...) وبناء عليه تم تقدير حصته ووقع على عقد التخارج بذلك بعد استلام جزء من الدفعة الأولى، ولا يقبل منه المطالبة بفسخ هذا الاتفاق الا ببينة قاطعة فالأصل في العقود اللزوم واستناد المدعي على ورقة مدون فيها بيان عن عمليات محاسبية يدعي أنها تخص الشركة فهذا غير صحيح، واستناد المدعي على رسائل الواتساب بأن رأس المال التقريبي مبلغ أربعة مليون ريال ندفع بعدم صحته كونها مختزله وغير مكتملة الأحوال بين المدعي والمدعي عليهم والصحيح ما قدر في عقد التخارج الذي تم تحت بصر وبصيرة المدعي بمعية المحاسب الخاص للشركة عطفاً على كونه يعمل في الشركة وقد طرح المدعي ديون والتزامات الشركة جانباً لنقض عقد المخارجة مما تكون غير منتجة في الدعوى ومخالفتها للمادتين (٥٣،٥٤) من نظام الاثبات بشأن الدليل الرقمي. ١- استناد وكيل المدعي قيام الشركة بإجراء تعاملات مع شركات خارجية مردود ولا يعد سند لأبطال عقد المخارجة فأن ما قدمه المدعي من حوالات تخص عمليات المدعى عليها التجارية بعد التخارج والمدعى عليهم هم من دعموا الشركة من مالهم الخاص بعد التخارج ومنفي قيام المدعي عليهم بالتدليس وإدخال الغش على المدعي وتضحي معه دعواه بلا بينة ودون سند شرعيا أو نظاميا ويكون معه القضاء برد الدعوى. الطلبات: ١- الحكم برد الدعوى ٢- الزام المدعي بتعويض المدعي عليهم بمقابل اتعاب المحاماة مبلغ وقدره ستون الف ريال) ا.هـ، وبسؤال المدعي وكالة إلى من تم نقل حصص موكله المُشار إليها في الدعوى؟ أجاب قائلًا: أعتقد أنها آلت إلى نسبة أحد المدعى عليهم والآخر أحتاج التأكد هكذا أجاب، ثم جرى عرض واتفاق التخارج المؤرخ بتاريخ ٢٢/٠٤/٢٠٢٢م على المدعي وكالة؟ أجاب قائلًا: موكلي سافر في شهر ٤ إلى بلاده وسلم هاتفه إلى مدير الشركة لتسيير عمل الشركة كما جرت عليها العادة وتم تخارج موكلي بإيهام من المدعى عليهم وبعد عودته كان موكلي في حالة ضعف وارغم على التوقيع على التخارج. هكذا أجاب، وبسؤاله عن كيفية إرغام موكله على التوقيع؟ أجاب قائلًا: ليس إرغام بمعنى الإكراه وإنما إيهام بأن الشركة حققت خسائر وأصلًا موكلي لما عاد لم يكن في اختياره الصحيح وإنما كان منقول كل شيء وقاموا الشركاء بأعمال، ويتضح غبن موكلي وبالتالي يكون البيع غير صحيح وفقًا لما تم بيانه. هكذا أجاب، ثم قرر المدعي وكالةً قائلًا: ذكر المدعى عليه وكالة في مذكرته المرصودة في هذه الجلسة (الرد على دفع وكيل المدعي أن رأس المال التقريبي مبلغ أربعة مليون ريال وأن المدعى عليها قامت بحوالة مالية ونجيب: هذا مردود عليه حيث نؤكد أن تقييم الموقف المالي للشركة وقت التخارج تم تحت بصر وبصيرة المدعي) فكيف يكون تحت بصيرة موكلي وكان وقتها خارج البلاد؟! هكذا أجاب، وبسؤال الأطراف عما يرغبون في إضافته؟ أجاب المدعي وكالة قائلًا: إن رأت الدائرة إمهالنا للجواب عن مذكرة المدعى عليه وكالة ونحصر بيناتنا وللدائرة الرأي. هكذا أجاب، فجرى إفهامه بتقديم ما لديه خلال هذه الجلسة، فأجاب قائلًا: لا، فقط أطلب رصد طلبي الجواب على مذكرة المدعى عليه وكالة وفي حال رأت الدائرة عدم إبطال ورقة التخارج فآمل النظر في الآثار المترتبة عليها لصالح موكلي. هكذا أجاب، وقرر المدعى عليه وكالة قائلًا: نكتفي بما سبق تقديمه ما لم يستجد جديد. هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق رأت صلاحية القضية للفصل فيها، وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة؛ والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن النزاع الماثل أمام الدائرة ناشئ عن عقد بيع حصص في شركة نظامية، فإن الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم التجارية وفقاً لما ورد في الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى: فإنه لما كان المدعي وكالةً يطلب إبطال عقد تخارج موكله من شركة (...)، وأسس دعواه على التدليس والغبن في القيمة الفعلية للشركة، وفي مقابل ذلك دفع المدعى عليه وكالة بعدم صحة ما ذكره المدعي بادعاء الغبن حيث أن التخارج تم التوقيع عليه بعد الاتفاق في ٢٢/٤/٢٠٢٢م وباطلاع الدائرة فإنه يتضح لها أن غاية الدعوى هو طلب إبطال تخارج المدعي من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وفق العقد المبرم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٢م، المتضمن تنازل المدعي عن حصصه في الشركة وقدرها (٢٥%) لصالح المدعى عليه الأول (...) لوجود الغبن في القيمة الفعلية لتقيم الشركة وقت التخارج على حسب زعمه، وبالتالي فإن الدائرة ترى قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الأول لكونه المشتري للحصص محل الدعوى، وعدم قبول الدعوى في المدعى عليهم البقية، كما أنه باطلاع الدائرة على ملف القضية المقدمة تبين تردد المدعي في دعواه بين دعوى الغبن في الثمن وقت التخارج وهو ما عرفه نظام المعاملات بما نصه: زيادة العوض أو نقصه قدرا خارجا عن المعتاد وبين ادعائه عدم صحة التخارج لكون التخارج وتعديل عقد التأسيس وقع باستغلال جوال المدعي من المدعى عليه الأول وهو ما قد يعبر عنه بالاحتيال، وبينهما فرق في الدعوى والأثر، وبتأمل الدائرة فإنه يتضح لها كون دعوى الاحتيال منتقضة بتبصيم المدعي على العقد المبرم بتاريخ ٢٢/٤/٢٠٢٢م، والمتضمن الاتفاق على بيع الحصص، وأما ما يتعلق بدعوى الغبن في الثمن، فإن استحضار كون المدعي أحد الشركاء المؤسسين في الشركة يجعل من المفترض في مثل حال التعاقد محل الدعوى الماثلة بأن لا يعتريها الاسترسال أو التدليس ونحوه لكون واقع الشركة بين يدي الشركاء، إذ كان بإمكان المدعي التريث والبحث والاستشارة وهو حال التجار في ذلك، وبالتالي فدعوى الجهل بالثمن أو حال المثمن أو قيمته غير وارد مع اعتبار كونه شريك في الشركة، وحتى مع افتراض وجود الغبن في القيمة في مثل هذا الحال، فإنه لا يخرج عن كونه تفريط من المدعي والمفرط أولى بالضمان، كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني: فأما العالم بذلك، والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال فغبن، فلا خيار له وهو ما قررته الفقرة (٢) من المادة (٦٩) من نظام المعاملات المدنية ونصها: ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية ولما كان الأصل في العقود الصحة واللزوم وحيث أن الثابت لدى الدائرة أن الاتفاق على التخارج من الشركة محل الدعوى قد تم على وجه صحيح بين الأطراف بتلاقي الإرادتين وتوثيقها لدى الجهات الرسمية، مما تنعقد معه الرابطة العقدية صحيحة وما يترتب عليها من حقوق والتزامات، وعليه لا يمكن نقضها إلا بأمر مثله في الحجية والثبوت وهو الأمر المنتفي في هذه الدعوى، مما ترى معه الدائرة رفض الدعوى وتنتهي إلى الحكم بما ورد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630167706 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٦٦٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) شركة (...) التجارية الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم: (٤٥٣١١٥٢٩٩٤) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٩هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطالب بــإبطال تخارجه من شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) وفق العقد المبرم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٢م، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض هذه الدعوى) على النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٢٢هـ بلائحة استئناف على الحكم، وأبرز ما تضمنته اللائحة: ١- ذكرت الدائرة الموقرة أنها وجدت تعارض بين ادعاء الغبن، وفي الرد على ذلك نوضح لأصحاب الفضيلة هذا اللبس، جاء في دعوى المدعي أنه قبل سفره خارج البلاد لقضاء اجازته المعتادة، سلم الهاتف الجوال المرتبط بخدمات النفاذ الوطني للمدعى عليه الأول لتسيير أعمال الشـركة أثناء عدم تواجده وهذا ما جرت عليه العادة بين الأطراف، ولكون المدعى عليه الأول مديراً للشـركة المدعى عليها، ثم قام المدعى عليه الأول باستخدام هذا الهاتف في غير ما خول له باستخدامه. ٢- ذكرت الدائرة الموقرة أنه لا يتصور الغبن الواقع على المدعي، وإن كان فأنه مفرط والمفرط أولى بالضمان، وفي ذلك التسبيب مخالفة صريحة لما جرى عليه العمل القضائي في مثل دعاوى الغبن، فضلاً على مخالفته لما ورد في الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن. ، وطلب نقض الحكم والحكم ببطلان ورقة التخارج والنظر في الآثار المترتبة عليها لصالح المدعي في حال إمضائها. وقد جرى عقد جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/٢٤هـ للنظر في طلب الاستئناف وفيها حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الضبط، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب: ظهر أن الاعتراض قد استوفى أوضاعه النظامية الشكلية، فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع: فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي للرد على ما أورده المعترض وتأييد الحكم، ولذلــــــــــك واستنادًا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية؛ فـــــــــإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٥٣١١٥٢٩٩٤ وتاريخ ٠٩ /٠١ /١٤٤٦هـ والقاضي بــ (رفض هذه الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.