حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630166749

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571269519/1445
رقم الحكم:4630166749
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571269519 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630166749 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٩٥١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم ((...))، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٤/١١/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي: (...) رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبعرض الصلح بين الأطراف لم يتوصلا إلى صلح، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام ثم يقوم وكيل المدعى عليه:ا بالرد خلال مدة مماثلة شكلًا وموضوعًا بردٍ صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعي:ة بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك فتقدم وكيل المدعي: بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ٢٥ /١٢/٢٠٢٣م أبرمت موكلتي عقد إيجار طويل الأجل مع المدعى عليه:ا استأجرت بموجبه (١٠) سيارات من نوع سوزوكي موديل ٢٠٢٣ لمدة سنة بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفي ريال سعودي للسيارة الواحدة بمبلغ إجمالي قدره ٢٤٠٠٠٠ مئتان وأربعون ألف ريال سعودي تُدفع مقسطة في بداية كل شهر ميلادي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي للمدعى عليها، وفي تاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م دفعت موكلتي جزء من الدفعة الأولى مبلغ وقدرهُ (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي (مرفق الدفعة)، ثم بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م أطفأت المدعى عليه:ا جميع السيارات محل العقد على موكلتي دون سابق انذار مما ترتب على ذلك تلف الشحنات وتحمل موكلتي للغرامات وتعطيل عملها، وبعد التفاهم مع المدعى عليه:ا ودفع الجزء الثاني من الدفعة الأولى بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٤م مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة الاف ريال سعودي تم تشغيل السيارات(مرفق الدفعة)، ثم في تاريخ ٠٥/٠٢/٢٠٢٤م أطفأت المدعى عليه:ا السيارات مرة أخرى مما أدى ذلك إلى تعرض موكلتي للتعطل عن أعمالها الى تاريخ هذه الدعوى وتضررها مرة أخرى بسبب تعدي المدعى عليه:ا بشكل مخالف لأصل العقد ومخالف لمبدأ استقرار المعاملات والعقود والأعراف المهنية بين التجار (مرفق بينة على ذلك)، بالإضافة إلى عدم استجابة المدعى عليه:ا لطرق التواصل المتفق عليها مما أدى إلى وقوع الأضرار على موكلتي وفي تاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م أخطرت المدعى عليه:ا موكلتي بإنهاء العقد محل الدعوى دون سابق انذار ودون موافقة من قبل موكلتي مما أدى إلى وقوع الأضرار على موكلتي (مرفق إخطار المدعى عليه:ا)، كما أجابت موكلتي على إخطار المدعى عليه:ا بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م بأن إخلال العقد كان من طرف المدعى عليه:ا وذلك بإيقاف السيارات (مرفق رد موكلتي)، ولأن العقد ملزم بين طرفيه والأصل في العقود والمعاملات استقرارها واستنادا على نص المادة الحادية والأربعون بعد المائة: للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديرًا نهائيًّا أن تقرر تقديرًا أوَّليًّا للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها وما نصت عليه المادة السادسة والأربعون بعد المائة: يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذًا لالتزامٍ لم يحل أجله وكان الموفي جاهلًا قيام الأجل . ولما كان تصرف المدعى عليه:ا في هذا العقد محل الدعوى فيه ضرر كبير على موكلتي ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار ، ولأن الشريعة تتشوف إلى استقرار العقود بين الناس ولان موكلتي التزمت بهذا العقد مع عملائها ولأن ما صدر من المدعى عليه:ا من تصرفات تشكل اعتداء على السيارات محل العقد وعلى منفعتها وعلى البضائع التي بداخلها. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولا/ الحكم بفسخ العقد المبرم لعدم التزام المدعى عليه:ا ببنود العقد ولإلغائها العقد دون الرجوع إلى موكلتي ولكون تصرفها في إيقاف السيارات إلى تاريخ هذه الدعوى فيه ضرر يؤثر على أصل التعاقد. ثانيا/ الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره ٢٠ ألف ريال سعودي مقابل إيجار السيارات التي أطفأتها. ثالثا/ الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بتعويض موكلتي عن الخسائر المادية بمبلغ قدره ٥٠ ألف ريال سعودي. رابعا/ الحكم بإلزام المدعى عليه:ا بدفع أتعاب المحاماة لموكلتي بمبلغ قدره ٢٥ ألف ريال سعودي.) ثم تقدم المدعى عليه: بمذكرة جاء فيها (أولاً : من ناحية الشكل وحيث ان مجمل دعوى المدعي:ة عبارة عن منازعة ناتجة عن عقد تجاري كما أن قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مائة ألف ريال ، وطبقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر على الآتي : تختص المحكمة بالنظر في الآتي ( ٢ - الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة ) ، كما نصت المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على الآتي ( تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ) وحيث نصت المادة ( ٧٦ /١ ) من نظام المرافعات الشرعية : (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها ، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ) ومن ثمَّ تكون المحكمة التجارية غير مختصة بنظر هذه الدعوى . ثانياً : من ناحية الموضوع ١ – ما جاء بدعوى المدعي:ة من ابرام عقد ايجار بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م مع موكلتي لعدد ( ١٠ ) سيارات من نوع سوزوكي موديل ٢٠٢٣ م لمدة سنة نظير قيمة ايجارية قدرها ( ٢٠٠٠ ريال ) عن كل سيارة بإجمال مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) تسدد مقدماً بداية كل شهر – صحيح – وأما ما ذكرته المدعي:ة من قيام موكلتي بإطفاء السيارات وتسببها في تلف الشحنات – فغير صحيح جملة وتفصيلاً – وطبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الاثبات والتي نصت على أن ( على المدعي: أن يثبت ما يدعيه من حق وللمدعى عليه نفيه ) وحيث أن المدعي:ة لم تقدم ما تثبت صحة ما تدعيه وهو ما يستوجب معه رد دعوى المدعي:ة لعدم الاستحقاق . ٢- أفيد فضيلتكم أن المدعي:ة لم تلتزم ببنود عقد الايجار المبرم مع موكلتي حيث أنها لم تسدد القيمة الايجارية المتفق عليها عند الاستحقاق ، وقد أقرت المدعي:ة ضمنياً في لائحة دعواها بقيامها بسداد أجرة الشهر الأول والمستحقة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣ م على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال ) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٣٣م والدفعة الثانية مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال ) بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ م ، كما أقرت المدعي:ة أيضاً بعدم سدادها أجرة الشهر الثاني من العقد سند الدعوى والمستحقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م ، وبناء عليه فقد أشعرت موكلتي المدعى عليه:ا بضرورة الالتزام ببنود العقد وسداد القيمة الايجارية في حينه وإلا يحق معه لموكلتي انهاء العقد ، ثم قامت المدعى عليه:ا بتسليم السيارات لموكلتي بمحض إرادتها بتاريخ ٨/٢/٢٠٢٤ م وذلك لوجود خلافات بين المدعى عليه:ا والعاملين لديها وعدم التزامها وقدرتها على سداد القيمة الايجارية في وقت استحقاقها ، وطبقاً لما نصت المادة الرابعة عشر بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على الآتي ( في العقود الملزمة للجانبين ، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به ) وحيث أن المدعي:ة لم تلتزم بتنفيذ التزاماتها الثابتة بموجب العقد سند الدعوى وهو ما يحق معه لموكلتي اشعار المدعي:ة ومطالبتها بالالتزام بتنفيذ بنود العقد الملزمة للجانبين في موعدها المتفق عليه ولا ينتقص ذلك أياً من حقوق موكلتي الثابتة والمقرر طبقاً للعقد ونصوص النظام . ٣ - أفيد فضيلتكم أن المدعي:ة لم تسدد لموكلتي أجرة الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقة السداد بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠ ريال ) ، وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي:ة بسداد الأجرة المتأخرة والمستحقة في ذمتها . ٤ – لا يخفى على فضيلتكم أن العقد ملزم لطرفيه طالما لم يخالف الشرع والنظام ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) صدق الله العظيم ، وحيث أن المدعي:ة لم تلتزم ببنود عقد الايجار ، حيث أنها لم تلتزم بسداد الأجرة المستحقة لموكلتي في موعدها ، كما أنها قامت بإنهاء العقد مبكراً وتسليم السيارات دون سبب يرجع لموكلتي ، وطبقاً لنص الفقرة الثانية من البند الثاني من عقد الايجار والتي نصت على الآتي ( .... وفي حالة الإنهاء المبكر لمدة العقد المتفق عليها يلتزم المستأجر بسداد المدة المتبقية من العقد ) وحيث تبقى من العقد مدة قدرها ( ١٠ ) شهور ، وان القيمة الايجارية الشهرية مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) ، وبذلك تصبح قيمة الأجرة المستحقة عن المدة المتبقية من العقد قدرها ( ٢٠٠٠٠٠ ريال ) ووجب طبقاً لما نص عليه عقد الايجار إلزام المدعي:ة بسدادها لموكلتي . وتأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي :- أولاً : أصلياً : عدم اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى . ثانياً : احتياطياً : ١ - رد دعوى المدعي:ة لعدم الاستحقاق . ٢ - الزام المدعي:ة بسداد مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) عشرون ألف ريال قيمة أجرة الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م في ذمة المدعي:ة . ٣ - الزام المدعي:ة بسداد أجرة المدة المتبقية من العقد وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠٠ ريال ) وذلك لإنهائها العقد مبكراً ودون سبب مشروع لذلك . ٤ - الزام المدعي:ة بسداد مبلغ وقدره ( ٣٠٠٠٠ ريال ) أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي .) ثم تقدم وكيل المدعي: بمذكرة جاء فيها (ماورد في جواب المدعى عليه: من الناحية الشكلية بالدفع بعدم الاختصاص هو جواب غير صحيح ولا يقبل به، حيث فرّق المنظم بين النص النظامي العام والخاص فقد ورد في الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ١٤٤١ه نص صراحة أن النزاع بين التجار ينظر لدى المحاكم التجارية دون تحديد وما ورد في الفقرة (٢) من المادة (١٦) من ذات النظام نصت صراحة على الدعاوى المقامة ضد التجار من عموم الصفات القانونية كالمدنيين والجهات الاعتبارية والجهات الإدارية وغيرها في نزاعات العقود التجارية، ولما أن الثابت بأن أطراف الدعوى يحملون الصفة التجارية بناء على السجلات التجارية المرفقة، بالإضافة نؤكد على صحة ماورد في الفقرة (١) من المادة (١٧) من نظام المحاكم التجارية ١٤٤١ه بذلك تكون المحاكم التجارية بالرياض مختصة نوعيا ومكانيا لنظر هذه الدعوى. ٣-نتقدم لفضيلتكم في موضوع الدعوى على مزيد بينة من موكلنا (...) صاحب مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية عبارة عن محادثات بين (...) المُشار إليه بالطرف الأول عبر الرسائل النصية مع الرقم (...) الذي يعود إلى صاحب مؤسسة (...) لتأجير السيارات (...) المُشار إليه بالطرف الثاني وتتضمن التالي: الصورة الأولى: الطرف الأول: (ارجو الرد ع اتصالي) الطرف الثاني: (من) الطرف الأول: ((...) من شركة (...)) (بكلمك بموضوع لو تسمح) الطرف الثاني: (من (...)) الطرف الأول: (الي مستاجرين منك السيارات) الطرف الثاني: (...) ((...)) (مدير التشغيل) (كل شي عنده) (ماعندي شي انا) الطرف الأول: (طيب تواصلنا معه لكن (...) حنا عندنا اشكاليه انكم قاعدين تطفو السيارات وحنا عندنا مناديب وشحنات وهذا الشي يدخلنا في مشاكل مع الناس وفي العقد....) الصورة الثانية: الطرف الثاني: (اذا ماسددتوا يتم إطفاء السيارات وهذا اساساً اخلال بالعقد الطرف الأول: (اذا م سددنا خلال ثلاثين يوم من بعد الاستحقاق يحق لك تطفي السيارات ماهو من اول يوم) (ماهو موجود في العقد نص يقول كذا حنا كلامنا محاميين والعقد واضح وموجود احنا. م نبي ناكل حقك وبنسددك بس انت تطفيها من اول يوم وتسبب مشاكل لنا مع المناديب والمستودعات) (احنا ننتظر مستحقاتنا من الشركات ونعطيك حقك واذا م جاء لك الحق تشتكي وانت عندك سنادات) (انت قاعد تضرنا الله يرضى عليك) الطرف الثاني: (اعذرني مانقدر) الطرف الأول: (اتمنى بيننا م توصل شكاوي يابو مشهور ومحاكم والدعوه سهالات مصعب الموضوع ليه م حنا اكلين حقك بالعكس حنا بنعطيك حقك) الطرف الثاني: (اعتقد كلامي واضح الله يسلمك) الصورة الثالثة -تكملة الصورة الثانية: الطرف الأول: (كلامك واضح وحنا واضحين معك والعقد بيننا وواضح فيه كل شي) (اتمنى لك الخير) والتي تبين إطفاء السيارات عمدًا من الطرف الثاني مما أدى إلى الإضرار بموكلي وتعثر أعماله ولذلك كله نؤكد على ما تم طلبه في مذكرة الدعوى التفصيلية. (مرفق صور المحادثات)) وفي جلسة ٢٥/١١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)وقد تم التأكد من سريانها عبر النظام كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)،وتشير الدائرة إلى الاطلاع على مذكرات الأطراف، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة عن مذكرة المدعي: استمهل لذلك وعليه أفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال يومين، ثم يقوم المدعي: بتقديم جوابه خلال مدة مماثلة فتقدم المدعى عليه: بمذكرة جاء فيها (أولاً: ماورد في جواب المدعي:ة غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح ان موكلتي لم تقم بإطفاء السيارات بل بعد تأخر المدعي:ة في سداد الايجار قامت موكلتي بتواصل مع المدعي:ة لسداد الايجار ومن ثم قامت المدعي:ة بتسلم السيارات في الفرع ولم تقم بسداد الايجار. وتأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالآتي: - ١ - رد دعوى المدعي:ة لعدم الاستحقاق. ٢ - الزام المدعي:ة بسداد مبلغ وقدره ( ٢٠٠٠٠ ريال ) عشرون ألف ريال قيمة أجرة الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤ م في ذمة المدعي:ة . ٣ - الزام المدعي:ة بسداد أجرة المدة المتبقية من العقد وقدرها مبلغ ( ٢٠٠٠٠٠ ريال ) مائتين ألف ريال وذلك لإنهائها العقد مبكراً ودون سبب مشروع لذلك .) ثم تقدم وكيل المدعي: بمذكرة جاء فيها (أولا: جواب المدعى عليه: قاصر وغير ملاقي وتجنب الرد على ما تم ذكره، وبالاستناد على المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: إذا امتنع المدعى عليه: عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي ، والمادة الثامنة والستون من ذات النظام والتي نصت على: إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي. فبذلك يعتبر فعله نكولا عن الرد. ثانيا: ما ذكره المدعى عليه: من أن حيازته للسيارات محل الدعوى ومحل العقد المتفق عليه كان عن طريق تسليم موكلي السيارات محل العقد للفرع فغير صحيح ولم يتم ذلك ولم يدون سند استلام، والصحيح ما بيناه في دعوانا، كما أن تصرف المدعى عليه: مخالف للعقد لكونه من الواجب أن تبقى السيارات بحيازة موكلي إلى انتهاء العقد وبذلك فإقراره بحيازته للسيارات في فترة العقد تؤكد عدم التزامه بالعقد محل الدعوى بإطفاء السيارات وتعطل منفعتها. ثالثاً: نؤكد على البينات المرفقة في الدعوى والتي تثبت تصرفات المدعى عليه:ا بإطفاء السيارات وغيرها ويعد إنكارها لذلك تهربًا من المسؤولية، كما نرفق لفضيلتكم عدد من البينات الأخرى والتي تشمل عدد (١٠) مقاطع فيديو وتسجيل صوتي من المرسل برقم (...) وذلك يوم الاثنين ٢٤/٠٧/١٤٤٥هـ الموافق ٠٥/٠٢/٢٠٢٤م مفاده: اخ ماجد بالله عليك ياخي انا من يوم واحد الحين لا تقولي ان اصل هذه التزامات انا عندي وكاله بنفس الوضع بتقفل علي السيارات الثانية ، الموضوع ماهو عليك انت او مش ماخذك صيده او فرصه ذا شغلي يا اخي انا قلتلك يوم واحد قلت لي خليه اربع أيام او خمسة انا ملزم ونايف عارف انه كان عندي هنا هذه من يومين لان من الساعة ثلاثة راح اقفل السيارات الرجاء حول المبلغ. رابعًا: نرفق لفضيلتكم أيضا عدد (٤) صور في منصة ناجز ومحتواها: الصورة الأولى: رقم جوال (...)صورة العرض (...) لتأجير السيارات المدعي:/ عندي جز من المبلغ احوله؟ المرسل/ للأسف عندي تعليمات الان يتم اغلاق السيارات. المدعي:/ الي يحصل غلط (...) الصورة الثانية: محادثة بذات الرقم وصورة العرض ومحتواها: المدعي:/ أرسل إيصال تحويل من بنك (...). المدعي:/ (...). المرسل/ الان اشغل السيارات، ابشر. المدعي:/ طيب رد ابي اكلمك، شغلتها (...). المرسل/ كل السيارات اشتغلت. المدعي:/ بتاكد الان، وتم ارسال لوحة سيارة (...) الصورة الثالثة: محادثة بذات الرقم وصورة العرض ومحتواها: المدعي:/ ان شاءالله، بس اهم شي السيارات لاتطفي. المرسل/ حولت؟. المدعي:/ انتظر توريد وبحول لك، وعندي جز من المبلغ احوله لك؟. المرسل/ كدا احنا داخل في نفس المشكلة لا ترجع تلومني عندي تعليمات بايقاف التشغيل. الصورة الرابعة: محادثة بذات الرقم وصورة العرض ومحتواها: تحتوي الصورة على تسجيل صوتي من المدعي:. المرسل/ أبشر الجهاز معي، باي وقت حول وعلمني, المدعي:/ تمام باذن الله، (...) اتصل عليك جوالك مشغول اتصل علي. المدعي: أرسل إيصال تحويل من بنك (...). المدعي: حاول الاتصال بالمرسل. المدعي: أرسل إيصال تحويل من بنك (...). ولذلك كله نؤكد على ما تم طلبه في دعوانا.) ثم تقدم وكيل المدعى عليه: بمذكرة جاء فيها (أولاً: نوضح لفضيلتكم بأن جواب المدعى عليه: ملاقي للدعوى وأن المدعي: يحاول إيهام الدائرة بأن جواب المدعي: غير ملاقي، ونوضح لفضيلتكم بأن المدعي: لم يلتزم ببنود العقد المبرم معه ولم يقم بسداد الأجرة المتفق عليها شهريًا، حيث قد تم توجيه إنذار له بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م، وقام المدعي: بالرد عليه بموجب خطاب مؤرخ في ٠٧/٠٢/٢٠٢٤م جاء مضمونه على النحو التالي: السادة شركة (...) لتأجير السيارات، نود إخباركم بأننا مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية وبناءً على طلبكم بتسليمكم السيارات التي بمعيتنا والبالغ عددها (١٠) سيارات الموصوفة في العقد المبرم بيننا .... وكذلك امتنعتم عن مدنا بمحضر تسليم وتسلم السيارات الموصوفة في العقد، وعليه فإن هذا الإشعار يعد مستندًا معلوم لديكم وعليه فإنه ونسبة لعدم تجاوبكم معنا تعد المقاطع والفيديوهات والصور ورسائل الواتس آب المرسلة إليكم مستندًا ومحضر لعميلة التسلم والتسليم). وإعمالاً لذلك وردًا على ما دفع به وكيل المدعي: في البند ثانيًا من المذكرة المقدمة منه بأنه لم يدون سند استلام، فإن هذا الخطاب الصادر عن المدعي: يكذب ما ذكره وكيله، حيث لم يوجد من الأساس محضر استلام وتسلم بل إن الفيديوهات والخطابات الصادرة فيما بينهم تقوم مقام حضر التسليم طبقًا لما ذكره المدعي:، وهذا دليل على قيام المدعي: بتسليم السيارات إلى المدعى عليه:، وبالتالي عدم صحة هذه الدعوى، وأن هذه الدعوى جاءت دون سند من الشرع أو النظام. ثانيًا: نوضح لفضيلتكم أن المدعي:ة لم تلتزم ببنود عقد الايجار، حيث إنها لم تسدد القيمة الايجارية المتفق عليها عند الاستحقاق، وقد أقرت المدعي:ة ضمنياً في لائحة دعواها بقيامها بسداد أجرة الشهر الأول والمستحقة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٣م على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٣٣م والدفعة الثانية مبلغ وقدره ( ١٠٠٠٠ ريال ) بتاريخ ١٥/١/٢٠٢٤ م، كما أقرت أيضاً بعدم سدادها أجرة الشهر الثاني من العقد سند الدعوى والمستحقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م، وبناءً عليه فقد تم إشعار المدعي:ة بضرورة الالتزام ببنود العقد وسداد القيمة الايجارية في حينه وإلا يحق معه للمدعى عليه إنهاء العقد. ثالثًا: نوضح لفضيلتكم بأن المدعى عليه:ا لم تقم بإطفاء السيارات بل بعد تأخر المدعي:ة في سداد الايجار قامت موكلتي بالتواصل مع المدعي:ة لسداد الايجار ومن ثم قامت المدعي:ة بتسلم السيارات في الفرع ولم تقم بسداد الايجار. رابعًا: ما يدعيه وكلي المدعي: بوجود ضرر أصاب المدعي:، فهذا غير صحيح ولم يوجد ضرر، ولم يقدم المدعي: ما يفيد صحة ما يدعيه، بل إن كلامه جاء مرسلاً لا دليل عليه. أخيرًا: الطلبات الختامية بناءً على ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: أولاً: رد دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق. ثانيًا: إلزام المدعي: بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠ ريال) عشرون ألف ريال قيمة أجرة الشهر الثاني من عقد الايجار والمستحقة بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢٤م. ثالثًا: إلزام المدعي: بسداد أجرة المدة المتبقية من العقد وقدرها مبلغ (٢٠٠٠٠٠ ريال) مائتين ألف ريال وذلك لإنهائها العقد مبكراً ودون سبب مشروع لذلك. رابعًا: إلزام المدعي: بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠ ريال) ثلاثون ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة وأضرار التقاضي.) وفي جلسة اليوم ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ حضر المشار اليهم اعلاه، السابق حضورهم ، وتشير الدائرة الى قيام الاطراف الى تبادل المذكرات بعد الجلسة الماضية ، وباطلاع الدائرة على ما سبق سألت وكيل المدعي: عن انتفاع موكله من السيارات مقابل الاجرة التي قام بدفعها فأقر بذلك ، ثم سألته الدائرة عن قيام موكله بتسليم السيارات محل الدعوى للمدعى عليه فأجاب بأنه قام بتسليمها بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤م ، ثم سألته الدائرة عن بيناته عن طلب التعويض بسبب إقفال السيارات من المدعى عليه: فأحال إلى مرفقات الدعوى كما أفاد بقيامة بإرسال مقاطع فديو لبريد الدائرة تثبت إقفال السيارات من قبل المدعى عليه: ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه: أحال إلى مذكراته المقدمة ، واكتفى الطرفان بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي: يهدف من دعوى موكله إلى الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليه:ا، وإلزام المدعى عليه:ا برد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل الدفعة المسلمة له عن العقد، وإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن الخسائر المادية بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقداً للمحكمة التجارية، وحيث دفع وكيل المدعى عليه: بعدد من الدفوع، والثابت للدائرة أن المدعي: مقر باستعماله للسيارات محل الدعوى وانتفاعه بها مقابل الأجرة المسلمة للمدعى عليه؛ مما لا يستحق معه المدعي: رد مبلغ الأجرة المسلم للمدعى عليه الذي يطلبه في الدعوى وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال، وأما طلب المدعي: فسخ العقد المبرم مع المدعى عليه: فالثابت للدائرة أن أطراف الدعوى مقران بأن السيارات تم تسليمها للمدعى عليه بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٤م مما يعد في حقيقته فسخاً من قبل الأطراف لهذا العقد وينتفي معه ركن المنازعة في هذا الطلب، وأما طلب التعويض الذي طلبه المدعي: في دعواه فإن الدائرة — وقبل خوضها في ثبوت حصول ركن الخطأ من المدعى عليه: من عدمه — لم يثبت لها قيام المدعي: بذكر الضرر الذي لحق موكله عن هذا الخطأ والبينة عليه، حيث أن جل البينات المقدمة تتعلق في إثبات خطأ المدعى عليه: دون التطرق للضرر الذي لحق موكله، مما لا يثبت معه حصول ركن الضرر الذي هو أحد أركان التعويض، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض جميع طلبات المدعي:، وللمدعي حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعى ضد المدعى عليه:. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630166749 التاريخ: ٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٩٥١٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي: بدعوى يتضمن طلب الحكم بفسخ العقد المبرم مع المدعى عليه:ا، وإلزام المدعى عليه:ا برد مبلغ وقدره (٢٠٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل الدفعة المسلمة له عن العقد، وإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن الخسائر المادية بمبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال. وإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال لقاء عقد إيجار طويل الأجل مع المدعى عليه:ا استأجرت بموجبه (١٠) سيارات من نوع سوزوكي موديل ٢٠٢٣ لمدة سنة بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفي ريال سعودي للسيارة الواحدة بمبلغ إجمالي قدره ٢٤٠٠٠٠ مئتان وأربعون ألف ريال سعودي تُدفع مقسطة في بداية كل شهر ميلادي بمبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي للمدعى عليها، وتحيل الدائرة على صك المحكمة أول درجة منعا للتكرار فيما يتعلق بتفاصيل وقائع الدعوى إلى حين صدور الحكم، وقد صدر حكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض القاضي برفض الدعوى؛ فتقدم وكيل المدعي: بقيد طلب استئناف ورد فيه ما مضمونه: أغفل ناظر الدعوى أن التسليم تخلله عيب من عيوب الإرادة وهو الإكراه نتيجة إطفاء مؤسسة المدعى عليه: السيارات وتواصلهم المستمر بتسليم السيارات محل عقد الإيجار، وذكر فضيلة ناظر الدعوى في تسبيبه أن موكلي لا يستحق رد مبلغ الأجرة المسلم للمدعى عليه وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال سعودي) وذلك لإقراره باستعمال السيارات وهذا غير صحيح، فالمدعى عليه: أطفأ السيارات بتاريخ ١٥/٠١/٢٠٢٤م مخالفا بذلك بنود العقد المبرم بينهما وطلب ١-قبول الاعتراض شكلا وإعادة النظر في الدعوى ٢-الحكم بفسخ عقد الإيجار ورد مبلغ الدفعة الأولى وقدره ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي. ٣-الحكم بتعويض موكلي ماديا بمبلغ وقدره ٥٠,٠٠٠ ريال سعودي. ٤-الحكم بإلزام المدعى عليه: بتحمل أتعاب المحاماة وقدرها ٢٥,٠٠٠ ريال سعودي. وفي هذا اليوم الثلاثاء الموافق ٢٣ / ٢ / ١٤٤٦هـ افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضرها (...) وكيل المدعي: ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه: أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة عن طريق النظام بنجاح بموجب التبليغ رقم (...)ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت دائرة الاستئناف رفع الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المدعي:ة أثناء الأجل المحدد نظاما فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلا؛ أما فيما يتعلق بالحكم فإن أسباب الاستئناف التي أورده المستأنف في مجمله تكرار لما قدمه أمام المحكمة أول درجة؛ وحيث لم يعرض لدائرة الاستئناف ما يمنع من تأييد الحكم؛ فإنها تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه، وهي كافية في الرد على أورده المدعي: في طلب الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في ٩ / ١ / ١٤٤٦هـ والقاضي [برفض الدعوى المقامة من المدعى ضد المدعى عليه: ] ؛ محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث