حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630025210
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571471525/1445
رقم الحكم:4630025210
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571471525 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630025210 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٧١٥٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يورد موكله أكواب ورقية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (١٦٢,١٢٧.٥٠) مئة واثنان وستون ألفًا ومئة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٦٢,١٢٧.٥٠) مئة واثنان وستون ألفًا ومئة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- سند استلام بضاعة بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م على أوراق المدعية وممهور بختم استلام منسوب للمدعى عليها. ٢- إقرار من المدعى عليها بأن موعد سداد الفاتورة بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩م، موثق من غرفة جدة. وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٨هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. و قد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ (فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (السندات والفواتير وإقرار المدعى عليها) هكذا قال، وبسؤاله هل لديك ما تود أضافته أجاب: (نكتفي بما قدمنا) هكذا قال. وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (١٦٢,١٢٧.٥٠) مئة واثنان وستون ألفًا ومئة وسبعة وعشرون ريالًا وخمسون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه سند استلام البضاعة الممهور بختم منسوب للمدعى عليها وإقرار المدعى عليها الموثق من غرفة جدة المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما أن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي وذلك نظراً للقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة)، و استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، كما أن تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب، تعده الدائرة إسقاطاً لحقه في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المواد (١٠) و (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، وبما أن قيمة العقد تتجاوز مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطريق الاستئناف خلال المدة المقررة نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، كما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا مقداره (١٦٢,١٢٧.٥٠) مائة واثنان وستون ألفًا ومائة وسبعة وعشرون ريالا و خمسون هللة . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.