حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4630016700

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٩ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571407551/1445
رقم الحكم:4630016700
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571407551 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630016700 التاريخ: ٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٧٥٥١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكلته اتفقت مع المدعى عليها توريد بضاعه عبارة عن (مواد غذائية) ، بثمن إجمالي قدره: تسعة آلاف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة وتسعون هللة (٩,٤٨٢.٩٣) ، لم يسدد منه شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: تسعة آلاف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة وتسعون هللة (٩,٤٨٢.٩٣) ، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها انضم وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٦هـ، وبموجب رخصة المحاماة رقم : (...) وتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هــ، كما انضم وكيل المدعى عليها / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٥١هـ وبموجب رخصة المحاماة رقم: (...) وتاريخ ١١/١١/١٤٤٦هـ، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى والطلب المقدم عبر النظام وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بــتسليم الثمن وقدره (٩,٤٨٢.٩٣) تسعة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة وتسعون هللة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه فصحيح وقد تم التوصل إلى الصلح مع المدعية وذلك بسداد المبلغ محل الدعوى وأطلب إثبات هذا الصلح هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه وكالة من التوصل إلى الصلح وسداد المبلغ محل الدعوى فصحيح هكذا أجاب، ثم أرسل المدعى عليه وكالة إيصال سداد المبلغ عبر محادثة التيمز وباطلاع الدائرة على الإيصال وجدت إيصالاً على بنك (...) إلى حساب مؤسسة المدعية بمبلغٍ قدره: (٩٤٨٣) ، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره: تسعة آلاف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة وتسعون هللة (٩,٤٨٢.٩٣) ، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن طرفا الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن المدعى عليها قد قامت بسداد المبلغ المطالبة والبالغ تسعة آلاف وأربع مئة واثنان وثمانون ريال و ثلاثة وتسعون هللة (٩,٤٨٢.٩٣) وذلك استناداً على الإيصال المرفق من وكيل المدعى عليها وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً ، كما نصت المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة: (الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملا، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها) . وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت اصطلاح الطرفين على أن تدفع المدعى عليها/ شركة(...) شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...) للمدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) ، مبلغاً قدره: (٩.٤٨٣) تسعة الاف وأربعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث