حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531186566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531186566

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571373719لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531186566 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٧٣٧١٩لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بما ذكره وكيل المدعي في مرافعته بأن موكله مستثمر في شركة (...)وقد استثمر في الشركة منذ أكثر من ٣٥ عاما وعند مراجعة مكتب (...)لاسترداد مستحقات موكله أفادوه بأن المستحقات لدى بيت مال المحكمة العامة بجدة وعند مراجعة بيت مال المحكمة العامة في جدة أخبروه بأن الأموال التي لديهم تم إيداعها في (...) وعند مراجعته لهم أفادوه بوجوب رفع دعوى وإصدار حكم بالمستحق لديهم عن طريق المحكمة ولذا يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسة وقدرها (٣٥٥٠٠.٦٤) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة لا غير ، وبسؤال أمين التفليسة عن إفادته بخصوص دعوى المدعي قدم مذكرة نصت على :- {(بالإشارة إلى الموضوع عاليه ، وإلى المعاملة الواردة من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة والمقيدة برقم ٣٦٣٩٨٨٨٣٣ وتاريخ ٢/١٢/١٤٣٦هـ والقرارات القضائية الصادرة من المحكمة التجارية بجدة ذات الصلة والتي آخرها القرار القضائي رقم ٢٤٤/د/تج/١/٢ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٥هـ ، وإلى المبالغ المحولة من بيت مال المحكمة العامة بجدة إلى (...).فإننا نحيط فضيلتكم أنه بالرجوع لحسابات التفليسة وجدنا أن حساب السيد / (...)رقم(...)بموجب عقد رقم (...)من المستثمرين (الذين ليس لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة ، وتم إعداد ملف بدل فاقد من خلال المستندات التي قدمها إلينا) والتي تتمثل في:١ ـ صورة من عقد الاستثمار رقم (...)في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٠٣هـ . ٢ ـ صورة من إيصال استلام تأمين رقم (...)بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٠٣هـ .٣- صورة من عدد (٧) إشعارات عن الفترة من ٠١/٠٨/١٤٠٣هـ وحتى ٢٦/٠١/١٤٠٤هـ. وحيث أنه سبق إيداع مبلغ ٣٥٥٠٠.٦٤ ريال (فقط خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة لا غير،،،) باسم السيد /(...)ضمن القوائـم المحالة للمحكمة العامة بجدة (وذلك قبل قيام السيد / (...)بتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لحركة استثماره) ضمن الشيك رقم (...)وتاريخ ١٤/٩/٢٠١٤م الذي تم إحالته من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة . وعليه فإنه يستحق للسيد(...)مبلـغ ٣٥٥٠٠.٦٤ ريال (فقط خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة لا غير) خصماً من الشيك المتقدم ذكره)} ، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى أفاد باستحقاق المدعي (...)مبلغاً وقدره (٣٥٥٠٠,٦٤) ريال فقط، وهو المبلغ الذي يمثل جميع ما يخصه من مبالغ في مساهمة (...)المودعة لدى الهيئة. ؛ وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مستحقات موكله من التفليسة وقدرها (٣٥٥٠٠.٦٤) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة. وحيث سألت الدائرة أمين التفليسة عن إفادته بخصوص دعوى المدعي أفاد: (أنه بالرجوع لحسابات التفليسة وجدنا أن حساب السيد / (...)رقم(...)بموجب عقد رقم (...)من المستثمرين (الذين ليس لهم ملفات بمقر أمانة التفليسة ، وتم إعداد ملف بدل فاقد من خلال المستندات التي قدمها إلينا) والتي تتمثل في:١ ـ صورة من عقد الاستثمار رقم (...)في تاريخ ٠٧/٠٧/١٤٠٣هـ . ٢ ـ صورة من إيصال استلام تأمين رقم (...)بتاريخ ٢٠/٠٦/١٤٠٣هـ .٣- صورة من عدد (٧) إشعارات عن الفترة من ٠١/٠٨/١٤٠٣هـ وحتى ٢٦/٠١/١٤٠٤هـ. وحيث أنه سبق إيداع مبلغ ٣٥٥٠٠.٦٤ ريال (فقط خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة لا غير،،،) باسم السيد / (...)ضمن القوائـم المحالة للمحكمة العامة بجدة (وذلك قبل قيام السيد / (...)بتقديم المستندات الثبوتية المؤيدة لحركة استثماره) ضمن الشيك رقم ٥٠٧١٠٦ وتاريخ ١٤/٩/٢٠١٤م الذي تم إحالته من المحكمة التجارية بجدة إلى المحكمة العامة بجدة . وعليه فإنه يستحق للسيد (...)مبلـغ ٣٥٥٠٠.٦٤ ريال (فقط خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة لا غير) خصماً من الشيك المتقدم ذكره). وحيث قرر ممثل المدعى عليها (...)بأن للمدعي في الحساب القائم لديها لصالح (...)مبلغاً قدره (٣٥٥٠٠.٦٤) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة لا غير. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)أن تدفع لـ (...)((...)الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥٥٠٠.٦٤) خمسة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال وأربعة ستون هللة من مجمل المبالغ المودعة لديهم من (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث