حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630013943

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571299901/1446
رقم الحكم:4630013943
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571299901 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630013943 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٩٩٠١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ادعى فيها أن موكلته بتاريخ ١٤-٠٨-١٤٤٤هـ اتفقت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتوريد عباءات نسائية، وذكر أن المدعى عليها تسلمت ٣٠٦٠ عباءة نسائية بثمن إجمالي قدره (٣٣٩,١٣٥) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال، ولم تقم بسداد ثمنها، وطالب بـإلزام المدعى عليها بسدادها، وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٦-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه(إشارة الى القضية رقم (٤٥٧١٢٩٩٩٠١) المنظورة امام دائرتكم الموقرة، عليه أوجز دعوى موكلتي محررة في النقاط التالية: أولاً: باعت موكلتي للمدعى عليها بضاعة عبارة عن (عباءات نسائية) بمبلغ وقدرة (٣٦٠.١٣٥.٠٠) ثلاثمائة وستون الف ريال ومائة وخمس وثلاثون ريال وبموجب مطابقة رصيد بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م الموافق ١٨/٠٦/١٤٤٥هـ بمبلغ وقدرة ( ٣٦٠١٣٥.٠٠) ثلاثمائة وستون الف ريال ومائة وخمس وثلاثون ريال قيمة ما استلمه من بضاعة (مرفق صورة لمصادقة الرصيد) وماطلت وتأخرت في السداد رغم العديد من مطالبات المدعية بالسداد الأمر الذي جعل موكلتي تضطر لرفع دعوى امام القضاء سدد منها (٢١,٠٠٠.٠٠ريال) عند علم المدعى عليها بقيام المدعي باللجوء للقضاء ، ولان المطابقة هي إقرار كتابي يتضمن صحة الرصيد وعلى المقر السداد بما اقر به و وفقا للفقرة الثانية من المادة الثانية والاربعون من نظام المحاكم التجارية ونصها " تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه،..." وهي اقرا واضح على صحة مبلغ المصادقة . ثانياً: بدأ التعاقد بين المدعية والمدعى عليها على ن تقوم المدعى عليها عند استلام البضاعة المباعة بالتوقيع على شيك مقابل مبلغ البضاعة على ان يحل صرف الشيك بموعد محدد وعند قيام المدعية بمحاولة صرف الشيك تم رفض الشيك والاعتراض عليه وبيان الشيكات موضح فيما يلي : ١- الشيك الأول : بمبلغ وقدرة (٨٦,٥٩٥.٠٠) ستة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي ، تحل بتاريخ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٢٣) البنك (...) وتم الاعتراض على الشيك بتاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صورة للشيك والاعتراض ). ٢- الشيك الثاني : بمبلغ وقدرة (٨٠,٧٣٠.٠٠) ثمانون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٣٠م بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٣٤) البنك (...) وتم الاعتراض على الشيك بتاريخ ٠٣/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صورة للشيك والاعتراض ). ٣- الشيك الثالث : بمبلغ وقدرة (٩٦,٦٠٠.٠٠) ستة وتسعون ألفًا وست مئة ريال سعودي ، تحل بتاريخ١٤٤٥/٠١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٣م بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٣٩) البنك (...) وتم الاعتراض عليه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صورة للشيك والاعتراض ). ٤- الشيك الرابع : بمبلغ وقدرة (٧٥,٢١٠.٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ومئتان وعشرة ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٥/٠٢/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٢٥مو بموجب الشيك رقم (٠٠٩٩٨٩٤٠) البنك (...) وتم الاعتراض على الشيك بتاريخ ١٢/١٢/٢٠٢٣م ( مرفق صورة للشيك والاعتراض ). بأجمالي الشيكات مبلغ وقدرة (٣٣٩١٣٥.٠٠) ثلاثمائة وتسع وثلاثون ومائة وخمس وثلاثون ريال سعودي ( مرفق صورة الاعتراض على الشيكات )،لذا ولكل ما سبق نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم بالآتي . الطلبات: الحكم بإلزام المدعى عليها بان تدفع لموكلتي بمبلغ وقدره (٣٣٩١٣٥.٠٠) ثلاثمائة وتسع وثلاثون الف ريال ومائة وخمسة وثلاثون ريال سعودي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم)، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب المهلة للإجابة فأجيب لذلك على أن يودع إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد هذه الجلسة كما أفهم المدعي وكالة بتقديم إجابته خلال خمسة أيام من تاريخ إرسال المدعى عليه وكالة إجابته ففهما ذلك ورفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ١-١٢-١٤٤٥هـ أقر فيها بصحة الدعوى، ودفع بأن عدم السداد خارج عن إرادة موكلتهن وعرض الصلح على المدعية. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة بتاريخ ٣-١-١٤٤٦هـ تمسك فيها بمطالبة موكلته والفصل فيها، وأضاف المطالبة بأتعاب المحاماة وقدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢-١-١٤٤٦هـ بتشكيل مغاير وفيها حضر المشار إليهما أعلاه، ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره ((٣٣٩,١٣٥) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال يمثل ثمن عباءات نسائية تسلمتها المدعى عليها ولم تقم بسداد ثمنها. وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ونصها:"الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"ا.هـ ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة؛ فإنها لم تقدم طلبها في الجلسة التحضيرية التي يجب فيها أن تبين جميع طلباتها، كما أنها لم تقدم هذه المطالبة كطلب عارض، ولم تلتزم بتقديم الطلب عبر الخانة المخصصة له، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٣٩,١٣٥) ثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثلاثون ريال. ثانياً: عدم قبول المطالبة بأتعاب المحاماة، وبالله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث