حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430333970
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439006453/1443
رقم الحكم:4430333970
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006453 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430333970 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٤٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه، أنه ورد للدائرة هذا الطلب وفق بياناته، فحددت الدائرة جلسة للفصل في هذا الطلب عبر الاتصال المرئي و تبين حضور المدعي أصالة، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة أن المدعي قد تقدم بطلب تفسير حكم الدائرة برقم ٤٤٣٠١٧٠٩٩٥ في ٢٧-٠٣-١٤٤٤هـ وتضمن طلبه الآتي (١- يظهر من خلال تسبيب الحكم ان الدائرة توسعت ببحثها عن تفاصيل الاتعاب والتي كانت مبلغ شهري ونسبة مئوية وحيث انهما مكملان لبعضهما باختلاف تاريخ الاستحقاق ولا يمكن اعتبار أي منهما اتعاب المرافعة والأخر اتعاب التحصيل ٢- تضمن الحكم الصادر من الدائرة عدم قبول دعواي لرفعها قبل اوانها ولم تحدد متى اوانها ولم تحدد ما هو مصير الشرط المدون بالفقرة ٤ البند الثالث مما يعني تعليق استحقاقي لأتعابي على امر خارج عن ارادتي تضمن الحكم انه قطعية غير قابل للاعتراض وبالدخول على الأيقونة المخصصة لتقديم الاعتراض يظهر انه بالإمكان تقديم الاعتراض امل الإفادة وحتى لا افقد درجة من درجات التقاضي بدعوى أخرى قضت الدائرة رد دعواي لإقامتها قبل اوانها وتقدمت بلائحة اعتراضية وتم نقض الحكم محمولا على الأسباب التي أوردتها محكمة الاستئناف مرفق صورة من الحكم) كما أنه قد أرفق بطي طلبه مذكرة جرى الاطلاع عليها، ونظراً لصلاحية الطلب للفصل فيه رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان وحيث إن المادة (١٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو لبس، وتفصل المحكمة في الطلب في جلسة علنية، ويعد القرار بالتفسير متمماً للحكم الذي يفسره، ويخضع القرار لطرق الاعتراض)، وحيث إنه تبين للدائرة أن طلب التفسير ليس له وجاهة؛ ذلك أن منطوق الحكم واضح وجلي، ولا يستوجب تفسيره، ولما كان تفسير الحكم لا يكون إلا في حالة ما إذا شاب منطوقه غموض أو إبهام، وحيث استبان للدائرة عدم وجود غموض أو لبس في منطوق حكمها أو أسبابه كما أن المدعي قد ضمّن المذكرة التي أرفقها اعتراضاً على حكم الدائرة السابق. واستناداً لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم (٢/١٩/٤١) بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤١هـ والمتضمن: " تُعد من الدعاوى اليسيرة الدعاوى أياً كان نوعها التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسين ألف ريـ(٥٠.٠٠٠)ـال بما في ذلك منازعات التنفيذ " عليه فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق، وتنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض طلب التفسير المقدم من المدعي برقم ٤٤١٠٣٧٥١٤١ في ١٢-٠٤-١٤٤٤هـ -نهائياً-، والله أعلم وأحكم.