حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430320391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470305590/1444
رقم الحكم:4430320391
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470305590 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430320391 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٥٥٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) (الهوية الوطنية:...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ ١٩ / ٠٦ / ١٤٣٩ هـ صادره عن كتابة العدل الثانية بمحافظة ينبع)، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في صب الخرسانة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١١ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٨ / ٠٤ / ٢٠١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١ / ١٢ /١٤٣٧هـ الموافق ٠٢ / ٠٩ /٢٠١٦م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٧.٩٦٦) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٧.٩٦٦) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١١٥.٩٦٦) مائة وخمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي، والمتبقي (٩٢.٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٧.٩٦٦) مئتان وسبعة ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) في ١١ / ٠٧ / ١٤٣٧هـ الموافق ١٨ / ٠٤ / ٢٠١٦م بمبلغ قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألفًا ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في تاريخ ٢٦ / ٠٤ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعى عليه والا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد سؤال وكيل المدعي عن دعواه أرفق عبر المحادثة الكتابية تحريرا لدعواه نصها التالي: (بتاريخ ١١ /٧ /١٤٣٧هـ تعاقد موكلي صاحب مؤسسة (...) للمقاولات من الباطن مع المدعى عليه صاحب مؤسسة (...) للمقاولات رقم السجل التجاري (...) على القيام بأعمال صب الخرسانة بمشروع (...) في منطقة القصيم على أن يكون سعر المتر المكعب (٣٣٠) ريال وقد تم تنفيذ العمل المتفق عليه وفقا لملحق العقد المتضمن أن عدد الأمتار التي تم إنجازها (٣٦٦.٢) متراً مكعب بقيمه إجمالية (٢٠٧٩٦٦) ريال دفع منها المدعى عليه مبلغ ١١٥٩٦٦ريال والباقي ٩٢٠٠٠ ألف ريال جميعها حالة، لذلك كله أطلب الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٩٢٠٠٠ ألف ريال) وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها ومن شروط القبول ثم بطلب حصر البينات من وكيل المدعي بينات موكله حصر بيناته في التالي: ١- العقد المبرم بين الطرفين. ٢- مخالصة صادرة من المدعى عليه تتضمن أعمال العقد والمبلغ الإجمالي المستحق للمدعي، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكله في المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة عبارة عن (تركيب وصب الخرسانة) تم تنفيذها للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كانت بينة وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه هي: اتفاقية تنفيذ أعمال من الباطن بين طرفي الدعوى، ورقة مستخلص ختامي متضمن تنفيذ المدعي لأعمال تفوق مبلغ المطالبة ومذيلة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وعليه واستناداً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرون الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ من نظام الإثبات على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعلى ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظامــ على أنه (...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولما تخلفت المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تاركًا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وتستخلص معه الدائرة صحة بينة المدعي، وبما أن الأصل عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المستحق في ذمته حتى يثبت قيامه بذلك؛ لذا فإن الدائرة تنتهي ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه ومن ثم الإلزام به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/(...) (السجل التجاري:...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري:...) بأن يدفع لـــ/ (...) (الهوية الوطنية:...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات (السجل التجاري:...) مبلغا مقداره (٩٢,٠٠٠) اثنان وتسعون ألف ريال، والله الموفق. وبعد تلاوة منطوق الحكم أفهمت الدائرة الحاضرين بأن لهم حق الاعتراض على هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخة الحكم المحددة.