حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430616086
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470315227/1444
رقم الحكم:4430616086
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم رقم 4470315227 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430616086 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470315227 لعام 1444هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1440/11/09هـ، الموافق 2019/07/12م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة قهوة بثمن إجمالي قدره (108,150) مئة وثمانية آلاف ومئة وخمسون دولار أمريكي، ولم يتم تحديد مدة للعقد، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع وسُدد منه مبلغ وقدره (58,756.01) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمئة وستة وخمسون دولاراً أمريكياً وسنت، ونشأ الحق بتاريخ 1441/02/08هـ، الموافق 2019/10/07م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً على الفاتورة وسند شحن البضاعة وخطاب استلام البضاعة من المدعى عليها، وأضرار التقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,393.99) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون دولاراً وتسعة وتسعون سنتاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1- فاتورة برقم (404447) وتاريخ 12 يوليو 2019م على مطبوعات المدعية، بمبلغ قدره (108,150) مئة وثمانية آلاف ومئة وخمسون دولار أمريكي، 2- سند شحن البضاعة، على مطبوعات المدعية، 3- خطاب استلام المدعى عليها للبضاعة على مطبوعات المدعى عليها، تقر باستلام البضاعة وبالمبلغ المطالب به وممهورة بختمها وتوقيعها، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/05/10هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال لما جاء في صحيفتها، وبسؤاله البينة أحال لمرفقات المعاملة، وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة ضمنها إقراراً منسوباً للمدعى عليها على محرراتها ومختوماً وموقعاً منها بنفس المبلغ محل التعامل الوارد في هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,393.99) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون دولاراً وتسعة وتسعون سنتاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، أما عن مطالبته بتسليم الثمن وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ومضعفا لجانبها، وبناءً على ما قدمه وكيل المدعية من العقد وخطاب التسليم والاستلام يتضمن إقراراً منسوباً للمدعى عليها على محرراتها ومختوماً وموقعاً منها بنفس المبلغ محل التعامل الوارد في هذه الدعوى، وبما أنها ذيلت بما ينسب للمدعى عليها، واستنادا للمادة (29) من نظام الإثبات؛ فإن هذه التواقيع والأختام حجة على المدعى عليها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن طلب المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليه تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعته المدعية بسبب الدعوى الماثلة، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب التقاضي مبلغاً وقدره: (18,522) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليها شركة (...) وشريكة للتجارة سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) المحدودة مبلغا قدره (٤٩,٣٩٣.٩٩) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون دولارا وتسعة وتسعون سنتا، كما ألزمتها بأن تدفع مبلغا قدره (18.522) ثمانية عشر ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون ريال تعويضا عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470315227 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470315227 لعام 1444هـ المدعي: (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) وشريكة للتجارة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (49,393.99) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون دولاراً وتسعة وتسعون سنتاً مقابل بضاعة قهوة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبعد نظر الدائرة للحكم أصدرت حكمها: " ألزمت الدائرة المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (٤٩,٣٩٣.٩٩) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وتسعون دولاراً وتسعة وتسعون سنتا، وأن تدفع مبلغاً قدره (18.522) ثمانية عشر ألفاً وخمسمائة واثنان وعشرون ريال تعويضاً عن أتعاب المحاماة"، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وأرفق لائحة اعتراضه، ومضمونها: "لم ترصد دائرة الموضوع في الصك محل الاعتراض ما يثبت تبليغ موكلتي حسب المعتاد من رصد مهمة التبليغ وهذا مخالف لما عليه العمل كما وأن التبليغ بموعد الجلسة لم يصل موكلتي الأمر الذي نتمسك معه بامتناع ترتيب أي آثار نظامية متعلقة بذلك أو تابعة له بحق موكلتي استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من البند (ثانياً: تحديد المواعيد وتبليغها) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الإلكتروني ونصّها "لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ من أطراف الدعوى أو لم يصل إليه رابط الدخول وعلى الدائرة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد ووصول الرابط في ضبط الجلسة" كذا خالفت دائرة الموضوع تعميم معالي وزير العدل (برقم13/ت/8753 وتاريخ 08/07/1443هــــ) والمتضمن "عدم قبول أي وكالة ورقية صادرة من خارج المملكة إلا بعد تصديقها إلكترونياً من فرع الوزارة والتحقق منها من خلال النظام " الأمر الذي يجعل الحكم والحال هذه ساقط الاعتبار نتمسك بالطعن في تزوير كافة المستندات المقدمة من وكيل المدعية طبقاً لنص المادة (129/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـــ ونص المادة (40) من ذات النظام كما حكمت دائرة الموضوع على موكلتي بأتعاب المحاماة دون أن تبين المقتضى الشرعي والنظامي المنطبقين بحقنا بهذا الخصوص فضلاً عن أن الجلسة كانت جلسة الحكم فلم يظهر مماطلة موكلتي في الحضور فضلاً عن عدم إجراء دائرة الموضوع الإيجاب الشرعي للحكم بـأتعاب المحاماة باعتبارها من دعاوى التعويض"، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، جرى تحديد جلسة في 17/6/1444هـ وفيها حضر الأطراف المشار إليهم، وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية، وبسؤال المستأنف هل هو محام؟ فأجاب بقوله: نعم أنا محام ورقم ترخيصي (...) ولحاجة القضية إلى مزيد من الدراسة جرى رفع الجلسة. وفي جلسة 18/6/1444هـ وفيها حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن أصول بيناته التي أبرزها في القضية فقال أن هذه الأوراق صور بريدية لأن موكلته في خارج المملكة وسيتم التراسل عبر هذه الرسائل وكلها عبر البريد الإلكتروني وسوف أزود الدائرة بجميع البيانات حيث أن موكلتي ترسل البضائع للمدعى عليها وهي عبارة عن قهوة نسكافية ويقومون بتزويد موكلتي عبر البريد الإلكتروني بهذه الأوراق التي قدمناها، هكذا أجاب. وبسؤال المدعى عليه هل بينكم وبين المدعية أي تعامل تجاري؟ فأجاب بقوله: نعم يوجد تعامل تجاري بيننا ولكن الختم ليس ختمنا ولا يطابق الختم التابع لموكلتي وكذلك التوقيع وكلها مزورة حتى الورقة مزورة. فجرى سؤال المدعى عليه هل تم إحالة هذه المستندات إلى البريد الإلكتروني الخاص بالشركة المدعية؟ فأجاب المدعى عليه بقوله: أن البريد الإلكتروني محل الرسائل التي تدعيها المدعية كلها ليست تابعة لنا، هكذا أجاب. ثم قال المدعي أنني أطلب مهلة لتزويد الدائرة بالبريد الإلكتروني الذي وردنا إرساله من المدعى عليها علماً بأن موكلتي شركة أجنبية ومقرها خارج المملكة ولا يوجد بيننا أوراق وإنما هي رسائل بريد إلكتروني فأصل الأوراق موجودة لدى المدعى عليه وتم إرسال نسختها إلينا بالبريد الإلكتروني وهذه هي الطريقة المتبعة في التعامل بيننا كما أن لدي بينة وهي بوليصة شحن المرسلة للمدعى عليه واستلامهم لها واسم المستلم مؤسسة (...) للتجارة وهذا في تاريخ 2019م قبل تحويلها إلى شركة، ووزن البضاعة من القهوة في هذه البوليصة قدرها 25140 كيلو غرام وعدد العلب فيها ثلاث آلاف وتسعين علبة قهوة،كما أنه في الخطاب المبين فيه إقرار المديونية مذكور فيه رقم البوليصة رقمها 8427697 والقاعدة تقول "أن من سعي في نقض شيء ما تم من جهته فسعية مردود عليه" والعرف التجاري قائم على ذلك. وبعرض ذلك على المدعى عليه قال: أن هذه الشحنة لم نستلمها ولا علاقة لنا بها وبالفعل كانت موكلته مؤسسة ثم تحولت إلى شركة ولا أعلم بدقة متى تحولت، وللمعلومية فإن بيننا وبين المدعية تعامل ونستلم منها البضائع باسم المؤسسة في السابق، وأما هذه البضاعة محل الدعوى لم نستلمها. هكذا أجاب. ورفعت الجلسة لتقديم المدعي كامل بياناته في القضية وبه حرر. وفي جلسة هذا اليوم فتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها قال المستأنف ضده: أنه كان التعامل بيننا عن طريق قروب واتساب علماً بأن تعاملنا السابق هو بالبريد الإلكتروني لكن المطالبة في هذه القضية كان عن طريق واتساب ثم أرفق المدعي مذكرته الجوابية ونصها: (بداية نفيد فضيلتكم بأن موكلتي قد قامت بإرسال الشحنة بعد طلب المدعى عليها بموجب سند شحن البضاعة من قبل المدعية للمدعى عليها مرفق، وأما فيما يتعلق بالخطاب التي تنكره المدعى عليها، نفيد بأن المدعى عليها قد أرسلت هذا الخطاب من خلال المجموعة المشتركة بين موكلتنا والمدعى عليها بالواتساب –مرفق صورها- كما تجدر الإشارة أن دفع المدعى عليها بعدم صحة المطالبة غير صحيح، وهو دفع مُرسل، لا سيما وأن العرف التجاري بين التجار مبني على الثقة، فما بالكم أن أطراف الدعوى بينهم تعامل سابق كما اقر وكيل المدعى عليها بذلك في الجلسة السابقة؟ كما نفيد فضيلتكم بأن مكان المدعية هو (...) هو ما أدى إلى التواصل من خلال البريد الإلكتروني ومن خلال الواتس اب، كما أن المدعى عليها قد أقرت بالتعامل السابق مع المدعي وطريقة العمل المتبعة فإن ذلك حجة عليها ونصت المادة الثامنة والثمانون من نظام الإثبات على (يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام)، ونصت المادة التسعون من ذات النظام على (تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض) وأرفق المدعي محادثات بالواتساب بين موكله والمدعى عليها وبعرضه على المدعى عليه قال: لا صحة لعائدية البريد الإلكتروني الذي ذكر أنه لموكلتي وأما محادثات الواتساب فهي لمعاملات سابقة ولدي مذكرة سوف أرسلها عن طريق النظام الآن وبعرض ذلك على المدعي قال: أن البريد الإلكتروني المشار إليه هو لموكلتي وليس للمدعى عليها وأما التابع للمدعى عليها فإن موكلتي تراجع السيرفرات لإخراجه منها لكونه لدينا معاملات كثيرة مع التجار والمعاملة قديمة مع المدعى عليها، هكذا أجاب. ولصلاحية القضية للحكم خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تاسيسا على الوقائع سالفة البيان وبعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها استنادا لما قدمه المدعي من بينات ومستندات تثبت اصل التعامل بينهما والتوريد وان جميع المراسلات بينهما عبر اليميل او الواتساب وليست ورقية لكون مقر المدعية خارج المملكة وكل ذلك بمجموعه يقوي جانب المدعية في دعواها ويضعف دفع المدعى عليها امام الدائرة بعدم الاستحقاق لما ذكرته من أسباب، وبناء عليه فان الدائرة ترى في أن في الأسباب التي أقامت عليها الدائرة الابتدائية هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم والرد على ما اثاره المستانف في اعتراضه، ولذلك واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الرابعة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك المؤرخ في 11 / 5 / 1444هـ القاضي بـ (إلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكة للتجارة سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية (...) المحدودة مبلغا قدره (٤٩,٣٩٣.٩٩) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مائة وثلاثة وتسعون دولارا وتسعة وتسعون سنتا أمريكيا، وأن تدفع مبلغا قدره (18.522) ثمانية عشر ألفا وخمسمائة واثنان وعشرون ريالا تعويضا عن أتعاب المحاماة) محمولا على أسبابه وأسباب الدائرة والله الموفق.