حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430294346
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٧٠٠٢٨٥٤٤/١٤٤٤
رقم الحكم:4430294346
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470028544لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430294346 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٨٥٤٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) والمثلجات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها ((...)-صناعية (...)) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره(١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة قدرها (١٥%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ، الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ، الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٢٦٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وستون ألفًا ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٢هـ، حضر وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليها أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها غير محررة، ولديه دعوى محررة ونصها: (يتقدم موكلي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مصنع (...) والمثلجات وهي شركة سعودية محاصة عنوانها ((...)-صناعية (...)) ورقم سجلها التجاري: (...) والتي اتفق فيها موكلي مع المدعى عليه أن يكون شريكاً معه برأس مال قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي بنسبة قدرها (١٥%) والبالغ قدرها (١٥٠,٠٠٠) ريال مائة وخمسون الف ريال، وتمت هذه الشراكة بموجب إتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/١٠م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣٠م،وقد تنازل موكلي للمدعى عليه عن حصته في الشراكة بمبلغ وقدره (٢٦٠,٠٠٠) ريال مئتان وستون ألف ريال وتم الاتفاق على أن يدفع المدعى عليه قيمة التنازل على دفعتين،دفعة (١٣٠٠٠٠) ريال مئة وثلاثون ألف ريال بتاريخ ٣٠/ ٥/ ٢٠٢٢م والدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٣٠٠٠٠) ريال تستحق في ذمة المدعى عليه بتاريخ ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣م ولم يلتزم المدعى عليه بسداد الدفعة الأولى المستحقة عليه، ولكل ما تقدم فإننا نلتمس من فضيلتكم: - أولاً: إلزام المدعى عليه بدفع قيمة المبلغ الحال وقدره (١٣٠٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال. ثانياً: الزام المدعى عليه بدفع مبلغ (١٣٠٠٠٠) مئة وثلاثون ألف ريال عند حلوله وذلك بتاريخ ٣٠/ ٨/ ٢٠٢٣م) وبينته عقد الشراكة وعقد التخارج ببيع الحصة للمدعى عليه بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢٢م وبعرضه على المدعى عليه أصالة أفاد بصحة التخارج وصحة المطالبة، وأن الدفعة الأولى حلت والدفعة الثانية لم تحل بعد، ويطلب مهلة للاتفاق على المصالحة في تقسيط المبلغ وعليه قررت الدائرة التأجيل لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته سابقا كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال طرفي الدعوى عن مساعي المصالحة، أفاد المدعي وكالة بأن لديه جواب ونصه: (إشارة إلى ما تم عرضه من قبل المدعى عليه من السماح له بتقسيط المبلغ المدعى به فإننا وبعد الرجوع لموكلي رفض عرض المدعى عليه ونحيطكم أن المدعى عليه سدد خلال الفترة من تاريخ الجلسة الماضية حتى الجلسة هذه والمنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) ريال عشرة آلاف ريال فقط من الدفعة الأولى وعليه ولكل ما تقدم بيانه فإننا نلتمس من مقام الدائرة: - إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) ريال مائة وعشرون الف ريال المتبقي من قيمة الدفعة الأولى والتي حلت منذ تاريخ ٣٠ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الدفعة الثانية (١٣٠,٠٠٠) ريال مائة وثلاثون الف ريال عند حلولها بتاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٢٦,٠٠٠) ريال ستة وعشرون الف ريال والله ولي التوفيق) وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن النزاع بين طرفين تاجرين في شراكة بينهما في شركة محاصة، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مستحقاته الناتجة عن العقد محل الدعوى قيمة التنازل عن الحصص محل الشراكة، وحيث أقر المدعى عليه بصحة التعاقد واستحقاق مبلغ الدفعة الأولى وقدره (١٣٠,٠٠٠) وأن الدفعة الثانية وقدرها (١٣٠,٠٠٠) مستحقة بتاريخ تاريخ ٣٠/٠٨/٢٠٢٣م، ويطلب إعادة جدولة المديونية، وحيث قرر المدعي وكالة سداد المدعى عليه جزء من الدفعة الأولى ليكون المتبقي (١٢٠.٠٠٠) ريال، ولكون الإقرار حجة شرعية على المقر وقد أقر المدعى عليه بصحة المطالبة، ورفض المدعى عليه وكالة التصالح على جدولة المديونية، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بالمتبقي من الدفعة الأولى وقدره (١٢٠.٠٠٠) ريال، وأما ما يتعلق بالدفعة الثانية ولكون تاريخ استحقاقها لم يحل بعد، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول دعوى المطالبة بها لإقامتها قبل أوانها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون الف ريال. وبالله التوفيق.