حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430330458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470049447/1444
رقم الحكم:4430330458
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470049447 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430330458 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٤٩٤٤٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن المدعي وكالة تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه أصالةً؛ وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٧٦.٠٠٠) ريال، والذي يمثل المتبقي من قيمة الأتعاب المتفق عليها للترافع نيابة عن المدعى عليه في القضية المنظورة سلفاً لدى هذه الدائرة برقم: (٤١٨٢٣٥٧٥)، والتي انتهى فيها الحكم لصالح المدعى عليه. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض الصلح على المدعى عليه قرر أنه يرفض الصلح مع المدعي، وعليه فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه. فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الجواب عن الدعوى، وذلك خلال (٥) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، وعلى المدعي الإجابة على مذكرة المدعى عليه، وتقديم كافة البينات التي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، وما يثبت اتفاقه مع المدعى عليه على الترافع نيابة عنه في القضية المنظورة سلفاً لدى هذه الدائرة برقم: (٤١٨٢٣٥٧٥)، وما يثبت قيامه بحضور الجلسات المنعقدة في تلك القضية، وذلك خلال (٥) أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة ٢٨ / ٤ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالةً والمدعى عليه أصالةً؛ وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٤٤هـ، كما تقدم المدعي بمذكرة عبر النظام بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٤٤٤هـ، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي الدعوى فاصطلحا على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال بتاريخ ١ / ٩ / ١٤٤٤هـ على أن يكون هذا الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، ثم طلبا من الدائرة إثبات هذا الصلح وإمضاءه والحكم بموجبه؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق طرفا الدعوى على إمضائه بينهما ـ والمشار إليه أعلاه ـ، وبما أن المولى عز وجل قد ندب إلى الصلح بقوله تعالى:(والصلح خير)، وهو مشروع لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً وموقوفاً على عمر رضي الله عنه: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) رواه ابن حبان وصححه، وبما أن من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً؛ فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان والإلزام به وفق ما هو مبين بصلب الحكم؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.