حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343806
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470326622/1444
رقم الحكم:4430343806
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470326622 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343806 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٦٦٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: " تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها, على أن تقوم موكلتي بصفتها النظامية المصرح لها بتوريد البضائع من خارج المملكة حسب الطلب, وكان ذلك بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٣ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٣, على ان تقوم المدعى عليها بطلب منتجات وسلع محددة الوصف وتوريدها تتمثل في مستحضرات تجميلية وعطورات وأحذية وساعات ومجوهرات, بعدها تقوم موكلتي بناء على الطلبات المطلوبة بتقديم الخدمة واستيراد هذه البضائع من خارج المملكة العربية السعودية من الدول الموردة للبضائع المطلوبة, وبالفعل قامت موكلتي بأداء عملها وإلتزاماتها على أكمل وجه واستيراد جميع الطلبات والمنتجات للمدعى عليها, وبعد إنجاز العمل المطلوب قامت موكلتي بإرسال كشوف الحسابات وموافقة الرصيد المختوم من قبل المدعى عليها على صحة المبلغ المطلوب لسداد المبالغ المستحقة على المدعى عليها , الا ان موكلتي تفاجأت بأن المدعى عليها لم تلتزم بسداد مستحقاتها ولم تقم بالوفاء بالقيمة المستحقة دون أي مبرر شرعي أو نظامي حيال ذلك الأمر, مع العلم أن القيمة الإجمالية المطلوبة والمقدره بمبلغ وقدره [١١٧,٤٧٤,٠٠] ريال, (المؤمنون على شروطهم), والى يومنا هذا لم يتم الوفاء بالمبالغ المستحقة. لذلك وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم وهيئتكم الموقرة ما يلي: إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة لموكلتي في ذمتها والمقدره بمبلغ وقدره [١١٧,٤٧٤] ريال، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٠٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٧٥١٩٣١٨ المتضمنة ما نصه: " عزيزي المستفيد شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٦٦٢٢ للجلسة المحددة في يوم ٠٤/٠٥/١٤٤٤، الساعة ١٠:٢٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣٦٢jh٢٠٠"وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أبرز مذكرة لم يخرج مضمونها عن ما ذكر بعاليه، وأحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى لإثبات الدعوى، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (١١٧,٤٧٤) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة أربعة وسبعون ريالاً، لقاء توريد بضائع موصوفة في الوقائع، وقدم وكيلها في سبيل إثبات الدعوى نسخة من مطابقة رصيد مؤرخة في ١٣/ ٠٦/ ٢٠٢١م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تضمنت المصادقة على مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتبارها، ولأن مصادقة المدعى عليها بختمها على مديونية تضمنت مبلغ المطالبة يعد إقراراً منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، ولأن الأصل عدم سداد مبلغ المديونية محل مطابقة الرصيد، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي م(...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١١٧,٤٧٤) مائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة أربعة وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.