حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430343624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470321730/1444
رقم الحكم:4430343624
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321730 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430343624 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470321730 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد صحية تمديدات سباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م بثمن إجمالي قدره (٥,١٠٣.٠٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٩م بمبلغ قدره(٥,١٠٣.٠٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,١٠٣.٠٠) خمسة آلاف ومائة وثلاثة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 04/ 05/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة، كما حضر (...) الهوية الوطنية (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال مدير الشركة المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وبسؤاله عن سداد المدعى عليها مبلغ المطالبة حيث ورد أنها تذكر في مطابقة الرصيد أنها سدد المبلغ لعامله (...)؟ أجاب قائلاً: غير صحيح والمدعى عليها لم تسدد المبلغ محل المطالبة، هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (5,103) خمسة آلاف ومائة وثلاثة ريالات مقابل توريد أدوات سباكة للمدعى عليها، وقدم في سبيل إثبات الدعوى نسخة من محرر عادي- معنون بمطابقة رصيد مؤرخ في 12/ 01/ 2021م صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم المدعى عليها تتضمن ما مفاده دفع المدعى عليها أن الرصيد المذكور آنفاُ غير مطابق حيث تم سداد المبلغ للسيد (...) نقداً، كما قدم نسخة من فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومذيلة بتوقيع منسوب للمثل المدعى عليها، كما قدم كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية، ولأن المدعى عليها تقر بالتعامل واستلام البضاعة ضمناً في محرر مطابقة الرصيد، ودفعت حيال مبلغ المطالبة بأنها سددت المبلغ نقداً لتابع المدعية-(...)-، وبما أن مدير المدعية ينكر السداد ويصر على مطالبته، وبما أنه لا يوجد بينة على السداد والأصل عدم ذلك مالم يثبت خلافه، وبما أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع أمام الدائرة، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥,١٠٣) خمسة آلاف ومائة وثلاثة ريالات؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.