حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430335072
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439164380/1443
رقم الحكم:4430335072
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439164380 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335072 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٣٨٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠٦٠٠٠) ثلاثة ملايين وستة آلاف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة الاستثمار في العقارات والأسهم، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (العدول عن الشراكة) ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات بنكية) ونوعها (مساهمات) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦هـ، الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إبرام العقد مع تخلف أحد أركان العقد، حيث (العدول عن بدء الشراكة) وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بإبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (تخلف أحد أركان العقد). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣هـ، عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة /(...)، بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحيفة الدعوى ومرفقاتها، وباطلاع الدائرة تبين أن الدعوى غير محررة وكذلك المرفقات غير مكتملة فأفهمت المدعي وكالة بتقديم دعوى محرر عبر البرنامج في خانة طلب تقديم مذكرة، فاستعد لذلك واستمهل لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٣هـ، حضر المدعي وكالة/(...)، بموجب الوكالة رقم: (...)،وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم دعوى محررة في البرنامج بطلب بتاريخ ٢٠/٩/١٤٤٣هـ، حيث ورد فيها ما نصه: (اتفق موكلي مع المدعى عليه شفاهة على الشراكة في الاستثمار بالعقار والأسهم بحيث يكون رأس المال على موكلي والعمل والمضاربة على المدعى عليه ومن اجل اثبات جدية موكلي في الشراكة والبدء في العمل قام بتحرير سبع شيكات للمدعى علية بمبلغ اجمالي ثلاثة ملايين وست الاف ريال حررت على النحو التالي: لمبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال تاريخ تحرير الشيك: ٢١/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (٢٩٣) لمبلغ: مائة ألف ريال تاريخ تحرير الشيك: ٢١/١١/٢٠٢١م رقم الشيك: (٢٩٢) لمبلغ: ثلاثمائة وأربعون ألف تاريخ تحرير الشيك: ١٦/٤/١٤٤٣هـ، رقم الشيك: (٢٧٨) لمبلغ: مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال تاريخ تحرير الشيك ١٧/٤/١٤٤٣هـ، رقم الشيك: (٢٥٨) لمبلغ مائة وخمسة وستون ألف تاريخ تحرير الشيك ٢٢/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (١٣٣) لمبلغ مئتان وثماني وخمسون ألف تاريخ تحرير الشيك ١٥/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (١٣٢) لمبلغ مئتان وستون ألف ريال تاريخ تحرير الشيك: ٢/١١/٢٠٢١م، رقم الشيك: (٧٤) ونظرا لتداعيات جائحة كورونا رجع موكلي عن الشراكة وطلب من المدعى عليه رد الشيكات وبحكم الصداقة والعلاقة بين موكلي والمدعى عليه لم يهتم موكلي باستردادها من باب أن الموضوع انتهى وأنه لن يكون هناك أعمال بحسب ما قال له المدعى عليه لتفاجئ بعد ذلك بقيام المدعى عليه بتقديم الشيكات لمحكمة التنفيذ وطلب مقابلها دون استحقاق. الطلبات: - إلزام المدعى عليه بإعادة الشيكات لعدم استحقاقها. –الكتابة لمحكمة التنفيذ لوقف تنفيذ طلبات تلك الشيكات.) وبناء عليه قدم المدعى عليه جواب عبر البرنامج بتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٣هـ، حيث جاء في مضمونها ما نصه: (جوابا على لائحة الدعوى رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) في ١٤٤٣/٨/٧ هـ المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ ١٤٤٣/٩/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٤/٢١م ضد موكلنا المدعى عليه – (...) - سجل (...). ـ ويمثله - (...) – سجل (...) بالوكالة رقم (...) في ١٤٤٣/٥/٨ هـ من الخدمات الإلكترونية حيث نفيدكم: أولا: ما ورد في الدعوى المقدمة من وكيل المدعي من اتفاق موكلة شفاهه مع – المدعى عليه - موكلنا في الاستثمار بالعقار والأسهم بحيث يكون راس المال على موكلة – المدعي – والعمل والمضاربة على – المدعى عليه – موكلنا ومن اجل اثبات جدية موكله المدعي في الشراكة والبدء في العمل قام بتحرير سبع شيكات محل الدعوى لموكلي بمبلغ اجمالي (ثلاثة مليون وست آلاف ريال) غير صحيح جملة وتفصيلا ونوضح: ان المدعى (...) زميل موكلي ومن خاصته لعدة سنوات كما جاء في اقراره المدون في محضر الاستجواب لدى شرطة محافظة (...) المرفق بأوراق القضية الجزائية بالحق العام لتحرير الشيكات بدون رصيد ولثقة موكلي به وحاجة المدعي لمبلغ مالي طلب من موكلي البحث له عن (سلفه) مما جعل موكلي يعرض ذلك على بعض اخوته وأقاربه مقابل فائدة لهم بتقديم (سلفه له) دون مصلحة تعود لموكلي وانما لوجه الله تفريج لكربة زميلة المدعى عليه. حيث المبلغ محل الدعوى (٣٠٠٦٠٠٠) ثلاثة مليون وستة آلاف يتمثل في جزئين: الجزء الأول: مبلغ (٢٧٤٦٠٠٠) مليونين وسبع مائة وسته واربعون ألف ريال عن: الشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۳) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۸م الموافق ١٤٤٣/٤/١٣هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال (وفاء) عن - سلفه - لأخ موكلي - (...) عن بيع اسهم بقيمه (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمسمائة ريال تم شراءها من المدعو (...) – كما هو مثبت في عقد بيع اسهم بالتقسيط بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩هـ (مرفق ١) وتم شراها من موكلي وبيعها لصالح المدعى عليه ((...) وتسليم المدعي مبلغ مليون ريال نقدا على فترات متفرقة) بقيمه (۱۸۰۰۰۰۰) مليون وثمانمائة ريال وسبق سداد المدعي مبلغ (٥٠٥٠٠) خمسون الف وخمسمائة ريال بتحويل من حسابه بالبنك (...) لحساب موكلي في تاريخ ١٤٤٢/٨/١٥هـ (مرفق٢). ٢- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۲) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰م الموافق ١٤٤٣/٤/١٥ هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) مائة ألف ريال. سلفه لأخ موكلي - (...). تم تحويله من موكلي للمدعى عليه ضمن التحويلات البنكية لمؤسسة المدعى عليه (...). ٣- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۷۸) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۱م الموافق ١٤٤٣/٤/١٦هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٣٤٠٠٠٠) ثلاثمائة واربعون ألف ريال. (وفاء) عن – سلفه - لأخ موكلي - (...). تم تحويله من موكلي للمدعى عليه (مرفق ٣) ضمن التحويلات البنكية). ٤- والشيك رقم (٠٠٠٠٠٢٥٨) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲م الموافق ١٤٤٣/٤/١٧هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (۱۳۳۰۰۰) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال (وفاء) عن – سلفه - لأخ موكلي - (...). تم تحويله من موكلي للمدعى عليه (مرفق ٣) اضمن التحويلات البنكية). ٥- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۱۳۳) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲م الموافق ١٤٤٣/٤/١٧هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (١٦٥٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال. (وفاء) عن – سلفه - لأخ موكلي - (...) تم تحويله من موكلي للمدعى عليه (مرفق ٣) ضمن التحويلات البنكية). ٦- والشيك رقم (۰۰۰۰۰۱۳۲) بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م الموافق ١٤٤٣/٤/١٠هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٢٥٨٠٠٠) مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال (وفاء) عن – سلفه - لاحد أقارب موكلي – (...) حيث سبق ان تم تحويله مبلغ (۲۰۰۰۰۰) مائتان ألف ريال للمدعى عليه على حساب مؤسسة (...) في ٢٠٢١/٩/٢م الموافق ١٤٤٣/١/٢٥ هـ (مرفق ٤). والجزء الثاني: مبلغ (٢٦٠٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال: ١- والشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲م الموافق ١٤٤٣/۳/۲۷هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) عن سلفه سابقة (قرض حسن من موكلي لمدعي لشراء سيارة). تم تحويله من حساب موكلي بالبنك (...) و(...) لحساب مؤسسة المدعي على فترات متفرقة من تاريخ ۱/۱۱/١٤٤١هـ الى ١٤٤١/٧/٧ هـ (مرفق ٥). ثانيا: التعارض يمنع صحة الدعوى وقد وقع تعارض من وكيل المدعي حيث ذكر في صحيفة الدعوى ان بداية الشراكة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٦هـ الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۲۱م ثم ارفق الشيك رقم (٠٠٠٠٠٧٤) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲م الموافق ١٤٤٣/٣/٢٧هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٢٦٠٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال والشيك رقم (۰۰۰۰۰۱۳۲) بتاريخ ۲۰۲۱/۱١/١٥م الموافق ١٤٤٣/٤/١٠ هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (٢٥٨٠٠٠) مائتان وثمانية وخمسون الف ريال والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۳) بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۸م الموافق ١٤٤٣/٤/١٣هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (١٧٥٠٠٠٠) مليون وسبعمائة وخمسون الف ريال والشيك رقم (۰۰۰۰۰۲۹۲) بتاريخ ٢٠۲۱/۱۱/۲۰م الموافق ١٤٤٣/٤/١٥هـ المسحوب على بنك (...) فرع (...) بمبلغ (۱۰۰۰۰۰) مائة ألف ريال. وهذا غير صحيح وتعارض يمنع صحة الدعوى. حيث ان هذا تاريخ تحريرا حد الشيكات وان بداية التعامل بين موكلي وبين المدعي من تاريخ ١٤٤٢/٤/١هـ الموافق ۲۰۲٠/١١/١٦م. حسب ما هو موضح ودات في التحويلات البنكية من تاريخ ١٤٤٢/٤/١هـ الى ١٤٤٣/١/٢٥ هـ مجموعها (٨٨٩٩٥٠) ثمانمائة وتسعة وثمانون الف وتسعمائة وخمسون ريال وتحويل (...) مبلغ (۲۰۰۰۰۰) مائتان ألف ريال بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٥هـ الموافق ۲۰۲۱/۹/۲م لمؤسسة المدعى عليه (...) والتي سبق إقرار المدعي بها الدعوى بخصوص تحرير الشكات بدون رصيد (مرفق٦) وعقد شراء موكلي للأسهم من المدعو (...) بتاريخ ٣/٤/١٤٤٢هـ، بمبلغ (٣٠٠،٠٠٠) تم تسليمها للمدعي نقدا وكذلك شراء اخ موكلي –(...) الأسهم من المدعو (...) بتاريخ ١٩/٥/١٤٤٢هـ، المشار اليه سابقا. كما نوضح أن شهادة الشهود موضحة بالدعوى بخصوص تحرير الشيكات بدون رصيد وكذلك نرفق رسائل عبر برنامج الواتس اب بين الشاهد (...) من جواله رقم (...) والمدعي (...) من جواله رقم (...). رابعا: ان ادعاء المدعي مشاركة موكلي في الأسهم ومساهمه بالعقار ادعاء ليس له أصل وهروب من اثار اعماله بعدم سداد تلك المبالغ التي في ذمته. والتي سبق ان اقر بصحه (المبالغ التي في الشيكات) حين استجوابه بقوله (قيامه بتحرير ست شيكات بقيمة مليونين وسبع مئة وتسعة واربعون ألف ريال لموكلي مقابل الدخول في مساهمة عقارية في سوق الأسهم وانه حرر عدة شيكات لا نها مساهمه حيث دخل بنيابة عن اشقاه ووالده مع المدعي (...) بغرض المتاجرة). كما اقر انها (كانت جزء من مشاركه بينه وبين موكلي في سوق الأسهم ومشاركة عقاريه). ومع عدم تسليمنا بما ذكر بسبب اخذ المبلغ الا انه إقرار منه لا يمكن الرجوع عنه كون الإقرار حجة على من اقر ومن اقوى الأدلة لقوله تعالى (بل الإنسان على نفسه بصيرة). وما ذكر وكيل المدعي ان موكله رجع عن الشراكة بسبب تداعيات جائحة كورونا وان بداية الشراكة بتاريخ ١٤٤٣/٤/١٦هـ الموافق ۲۰۲۱/۱۱/۲۱م المساهمة غير صحيح ومع عدم تسليمنا بما يذكر المدعي نوضح ان هذا التاريخ الذي يذكر انه بداية الشراكة بعد جانحة كورونا فكيف يدعي ذلك. وقد اقر لدى النيابة العامة وفي الدعوى الجزائية ان والده طلب منه التوقف بسبب انهيار سوق الأسهم بسبب جائحة كورونا. كما ان تحرير المدعي الشيكات وتوقيعه على ملاحظات على الشيك رقم (۲۹۳) والشيك رقم (۱۳۲) والشيك رقم (۲۷۸) والشيك رقم (۱۳۲) والشيك رقم (٠٧٤) كما هو موضح في صور الشيكات (عليها توقعين من المدعى) تم رجوع موكلي للمدعي (محرر الشيكات) وطلب التوقيع عليها (وتم توقيعها) حسب طلب موظف البنك يؤكد عدم صحة دعوى المدعي. وعلمه بصرف موكلي الشيكات في حينها، حيث اقر في الحكم المشار اليه الصادر من المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم برقم ٤٣٧٥٧٩٩١٩ في ١٤٤٣/٦/١٤ هـ في الدعوى رقم ٤٣٩٠٤١٨٧٧ في ١٤٤٣/٥/٨ هـ بقيامه بتحرير ست شيكات بدون رصيد وهذا الإقرار حجة قائمة بنفسه يؤخذ به ولأن فعله محرم شرعاً لحرمة الاعتداء على الأموال والتغرير بوجودها لتحصيل منفعة بغير وجه حق حيث أنه قام بذلك بسوء نية لقوله صلى الله علية وسلم "فإن دماءكم وأموالكم وأغراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم"، كما ان المدعي من الجاء موكلي إلى التقاضي وتحمله زيادة على ما وقع عليه من ضرر مصاريف الدعوى مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال بسبب التقاضي حيث لا يمكن إزالته إلا بالتعويض عنه حيث أن التكاليف المترتبة على التقاضي ناشئة عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها. كونها من تسبب والجاء موكلي إلى التقاضي بغير حق. وبناء لما سبق وقدمنا من مستندات وما ذكرنا من أسباب جوهرية تثبت عدم صحة الدعوى نطلب من الدائرة الموقرة الآتي: ۱- رد دعوى المدعي لعدم صحتها. ٢- إلزام المدعي بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مصاريف أتعاب الدعوى. والله يحفظكم.) وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة فأفهمت الدائرة المدعي وكالة أن يقدم جوابه خلال مدة أقصاها خمسة أيام عبر البرنامج وعبر البريد الإلكتروني. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، حضر المشار إليهم أعلاه والمثبتة بياناتهم في محضر الجلسة السابق، وبسؤال الأطراف عما استمهلوا لأجله أفاد المدعي وكالة بأنه قدم جوابه عبر البرنامج في الطلب المؤرخ في ١٣/١١/١٤٤٣هـ، ورد فيه ما نصه: (أولا: لا وجه لاستناد المدعى عليه وكالة على كشوفات الحساب المقدمة منه من مصرف (...) والبنك (...)، كون إجمالي مبالغها لا يساوي إجمالي قيمة الشيكات محل الدعوى، إضافة إلى أن تلك المبالغ المتفرقة ليس لها صلة بمبالغ الشيكات محل الدعوى، وإنما هي مبالغ أخرى بين الطرفين وتم سدادها من موكلي وفق كشوفات حساب موكلي المرفقة (مرفق رقم ۱). ثانيا: لا وجه لاستناد المدعى عليه وكالة على عقود بيع أسهم بالتقسيط المرفقة منه، كون موكلي ليس طرفا فيها. ثالثا: لا وجه لاستناد المدعى عليه محادثة الواتس المرفقة منه، كونها لم تتضمن أي إقرار صريح من موكلي أنه مدين بمبالغ الشيكات محل الدعوى. رابعا: ردا على ما أورده المدعى عليه وكالة عن الشيكات محل الدعوى، فهي على النحو التالي. ١- الشيك رقم ۲۹۳ بتاریخ ١٨/١١/٢٠٢١م المسحوب علي البنك (...) فرع (...) بمبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف ريال (١.٧٥٠.٠٠٠) مليون ريال، الذي زعم أنه وفاء عن سلفة من أخيه/ (...). وهذا غير صحيح وعليه البينة، خاصة وأن مثل هذه المبالغ الكبيرة يستحيل تداولها نقدًا دون سند أو إثبات وليس من المنطق أن يقوم أحد بتسليف مثل هذا المبلغ دون أي سند أو قصاصة ورق تثبت حقه. ٢- الشيك رقم ۲۹۲ بتاریخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۰ مسحوب علي البنك (...) فرع (...) بمبلغ و مائة ألف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، الذي زعم أنه وفاء سلفة أيضا من أخيه/(...). وهذا كلام غير صحيح وهذا يستحيل تصوره عقلا أو منطقة أن يقوم أحد بتسليف مبلغ ۱۷٥۰۰۰۰، ومبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ في يومين متتالين فما هو مردود ذلك. ٣- الشيك رقم ۲۸۷ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۱ المسحوب على البنك (...) بمبلغ (٣٤٠٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال، الذي زعم أنه وفاء سلفة لأخيه/ (...). هذا غير صحيح أيضا، وهل يعقل أن يستلم موكلي في مدة ثلاثة أيام مثل هذه المبالغ الكبيرة من اشقاء المدعي عليه (...) و(...). ٤- شيك رقم ۲۰۸ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ المسحوب على البنك (...) بقيمة (۱۳۳۰۰۰) مائة وثلاثة وثلاثون ألف ريال، الذي زعم أنه وفاء سلفة من أخيه (...) هذا كلام غير صحيح ولا يوجد حوالة لموكلي من (...) بمثل هذا المبلغ أو غيره. ٥- الشيك رقم ۱۳۳ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ المسحوب على البنك (...) بمبلغ (١٦٥٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال، الذي زعم أنه وفاء سلفة شقيقه (...) هذا غير صحيح ولا يوجد حوالة من (...) على حسب ما يدعيه لمثل هذا المبلغ. ٦- الشيك رقم ۱۳۲ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ المسحوب على البنك (...) بمبلغ مائتان وثمانية وخمسون ألف ريال، الذي زعم أنه وفاء سلفة من البنك (...) هذا غير صحيح والصحيح أن هذا المبلغ المحول من البنك (...) بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲ هو سداد جزء من قيمة حوالة سابقة من موكلي إلى المدعي عليه البنك (...) بقيمة ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال سعودي بتاريخ ۲۰۲۰/۱۰/۱۱ وكانت الحوالات متبادلة فيما بينهم دون أدنى مشاكل وذلك كما هو موضح بالمرفق من كشوف الحسابات الخاص بموكلي. ٧- الشيك رقم ٧٤ بتاريخ ۲۰۲۱/۱۱/۲ والمسحوب على البنك (...) بمبلغ مائتي وستون ألف ريال سعودي، سلفة غير صحيح. والصحيح أن الشيك ذاته مدون به أنه قيمة سيارة. مما تقدم يظهر وبجلاء أن الشيكات محل الدعوى حررت في الفترة من ۲۰۲۱/۱۱/۱۰ إلى ۲۰۲۱/۱۱/۲۲ أي في مدة أسبوع واحد مما يدلل أنها كانت مقابل المشاركة المتفق عليها شفاهة وليس مقابل وفاء سلف وهل يتصور العقل أن يقوم أحد بتقديم هذه المبالغ من السلف في أسبوع واحد، وإذا كانت هذه السلف حقيقية لكان تحرر لكل صاحب سلفه شيك بقيمة سلفته المسلمة الى موكلي باسمه هو مما يدلل على تدليس المدعى عليه ومحاولته تضليل جهة العدالة. بناء عليه أطلب: ١- إلزام المدعي عليه بإعادة الشيكات لموكلي لعدم استحقاق مقابلها. ٢- الكتابة للمحكمة التنفيذية لوقف تنفيذ طلبات تلك الشيكات.) وعلى أثره قدم المدعى عليه جواب بتاريخ ١٨/١١/١٤٤٣هـ، حيث ورد فيه ما نصه: (ردا على مذكرة جواب وكيل المدعي على جوابنا المرسل لنا من وكيل المدعي في يوم الاحد الموافق ١٤٤۳/۱۱/۱۳ الموافق ۲۰۲۲/۷/۱۲م في الدعوى رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) في ١٤٤٣/۸/۷ المقامة ضد موكلنا المدعى عليه - (...) - سجل (...) ويمثله - (...) - سجل (...) بالوكالة رقم (...) من الخدمات الإلكترونية نفيدكم: أولًا: نجيب على ما جاء في أولا بجواب المدعي: ١- بالاطلاع على كشف الحساب من البنك (...) المقدم من وكيل المدعي تبين: أنها مبالغ محولة من حساب المدعي الحساب موكلنا من تاريخ ١٤٤١/ ۹ /٤ الموافق ۲۰۲۰/ ٤/۲۷ إلى ٢٤/١/١٤٤٣ الموافق ١/٩/٢٠٢١ على النحو الآتي: أ- حوالات قديمة من المدعي لموكلي مبلغ (٥١١٢٥٠) خمسمائة واحدى عشر ألف ومائتان وخمسون ريال (مرفق ١). ب- حوالات جديدة من المدعي لموكلي مبلغ (١٦٢.٦٠٠) مائة واثنان وستون ألف وستمائة ريال من المدعي لموكلي من تاريخ ١١/٤/١٤٤٢ الموافق ٢٦/١١/٢٠٢٠ إلى تاريخ ٢٤/١/١٤٤٣ الموافق ١/٩/٢٠٢١، حسب الكشف المرفق من المدعى عليه (مرفق ۲)، داخله في وفاء قيمة الشيكات محل الدعوى. ۲- بالاطلاع على كشف الحساب من مصرف (...) المقدم من وكيل المدعي تبين الآتي: ت- التحويل الأول مبلغ (۳۰۰۰۰) ثلاثون ألف ريال تم تحويلها من (...) أخ المدعي لحساب موكلي في تاريخ ١٤٤٣/۳/۱ (مرفق ٣) تم تحويله بعد الحاح موكلي وأخيه (...) على المدعي. داخله في وفاء قيمة الشكات محل الدعوى. أ- التحويل الثاني غير واضح ب- التحويل الثالث والرابع والخامس والسادس بالكشف المرفق من مصرف (...) تحويلات من موكلي لحساب المدعي مبالغ (٤٩.٠٠٠) ومبلغ (٧٥.٠٠٠) ومبلغ (٦١٢٠٠) ومبلغ (١٢٤٠٠) مجموعها (۱۹۷٦۰۰) مائة وسبعة وتسعون ألف وستمائة ريال، وليس كما يدعي المدعي بتحويلها لموكلي (مرفق٤) توضح أن بداية التعامل بين موكلي وبين المدعي أصالة فيما يخص المبلغ محل الدعوى (٢.٧٤٩.٠٠٠) مليونين وسبع مئة وتسعة وأربعون ألف ريال، من تاريخ ١/٤/١٤٤٢ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠م، حسب ما هو موضح سابقا. ونظرًا لوجود تحويلات سابقة بين موكلي والمدعي لهذا التاريخ تم تقديمها من المدعي وبراءة للذمة تم مراجعة حسابات موكلي في مصرف (...) والبنك (...) من تاريخ ٢٧/٤/١٤٣٨ الموافق ٢٥/١/٢٠١٧ إلى تاريخ ٣٠/١/١٤٤٣ الموافق ٧/٩/٢٠٢١ حيث تبين: ١- حوالات قديمة مبلغ (٧٤٩٣٠٠) سبعمائة وتسعة وأربعون ألف وثلاثمائة ريال، (مرفق٥). ٢-حوالات جديدة مبلغ (٦٨٩.٩٥٠) ستمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسون ریال. من حساب موكلي بمصرف (...) لحساب المدعي وحساب المؤسسة التابعة للمدعي من تاريخ ١/٤/١٤٤٢ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠ إلى تاريخ ١٠/١/١٤٤٣ الموافق ٨/٨/٢٠٢١ (مرفق٦) ٣- تحويل المدعو (...) مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مائتان ألف ريال بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ الموافق ٢/٩/٢٠٢١ لمؤسسة المدعي (...). (مرفق٧). ٤- يصبح مجموع ما تم تحويله من موكلي و(...) للمدعي في الفقرة (٢و٣) من ١/٤/١٤٤٢ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠ إلى تاريخ ٢٥/١/١٤٤٣ الموافق ٧/٩/٢٠٢١ مبلغ (٨٨٩.٩٥٠) ثمانمائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسون ريال، داخله في مبالغ الشيكات محل الدعوى. ٥- مجموع ما تم تحويله من موكلي للمدعي القديمة والجديدة (١.٦٣٩.٢٥٠) مليون وستمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتان وخمسون ريال. ثانيا: نجيب على ما جاء في ثانيا بجواب المدعي أن سبب تحمل اخوة موكلي قيمة بيع الأسهم بأنه سبق أن وضحنا أن المدعى (...) زميل موكلي ومن خاصته لعدة سنوات ولثقة موكلي به وحاجة المدعي لمبلغ مالي طلب من موكلي البحث له عن (سلفه) مما جعل موكلي يعرض ذلك على بعض اخوته وأقاربه مقابل فائدة لهم بتقديم (سلفه له) دون مصلحة تعود لموكلي وانما لوجه الله تفريج لكربة زميله المدعي. ثالثا: نجيب على ما جاء في ثالثا بجواب المدعي: حيث ذكر وكيل المدعي أن محادثة الواتس بين اخ موكلنا (...) من جواله رقم (...) والمدعي أصالة من جواله رقم (...) المرفقة بجوابنا السابقة لا يمكن الاستناد عليها كونها لم تتضمن أي إقرار صريح من موكله أنه مدين بمبالغ الشيكات نجيب عما ورد أن (...) اخ موكلي كونه دائن للمدعي تواصل مع المدعي على جواله وقد ذكر للمدعي في المحادثة (انت عليك مبلغ فوق (۲) مليون و(١٥٠) وش تسوي) حيث ذكر المدعي أنه سوف يحول مبلغ (١٥٠ ألف) لموكلي - (...) ثم ذكر المدعي (الله يعين) (مهيب اللحين حاله) وذكر (...) (لا والله فيه أشياء حاله - (...) جانا امس) أجاب المدعي (مهوب كلها) وقد اجابه (...)(عندك مبلغ ۳۸۰ ألف حاله لها شهرين - و(...) فلوسه حاله به حدود ۳۰۰ ألف) أجاب المدعي (بيعين الله) وكذلك ذكر (...) (ولوها عندنا مالحينا ونزيد زنقتك) حيث أجاب المدعي (الله يطول بعمرك ويبارك لكم اعرف هالشي). وهذا كله يؤكد صحة دعوانا بالمديونية التي على المدعي فكيف لا يمكن الاستناد عليها وقد جاء صراحة ذکر مبلغ المديونية انها فوق (۲) مليون (مرفق ٨). رابعا: نجيب على ما جاء في رابعا بجواب المدعي بأنه سبق جوابنا على ذلك وايضاحه لدائرة الموقرة في دفوعنا السابقة. كما نوضح أن وكيل المدعي ذكر في الفقرة (٦) من رابعًا أن الشيك رقم ۱۳۲ في ١٥/١١/٢٠٢١ الموافق ١٠/٤/١٤٤٣ (هو سداد جزء من قيمة حواله سابقة من موكلة المدعي إلى موكلنا (...) بقيمة (ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال) بتاريخ ١١/١٠/٢٠٢٠ الموافق ٢٤/٢/١٤٤٢ وهذا غير صحيح ونحن نعجب ايراد ذلك حيث الصحيح ما هو ثابت في كشف حساب المدعي بالبنك (...) المرفق من تحويل مبلغ (۳٣۰۰۰۰) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال لحساب موكلي بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٢ الموافق ١١/١٠/٢٠٢٠ هي رد عن مبلغ (۳۰۰۰٠۰) ثلاثمائة ألف ريال تم تحويلها من حساب موكلي بمصرف (...) بتاريخ ٧/١١/١٤٤١ الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ كما هو موضح في حساب المدعي بالبنك (...) بتاريخ ٧/١١/١٤٤١ الموافق ٢٨/٦/٢٠٢٠ عن (سلفه من موكلي لشراء أرض للمدعي حيث موكلي قدم هذا المبلغ لشراء أرض للمدعي مقابل فائدة لموكلي على المبلغ (٣٠٠٠٠٠+٣٠٠٠٠=٣٣٠٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون ألف (مرفق ۹). خامسا: مع عدم تسليمنا بما يذكر المدعي إلا أنه وقع تعارض من المدعي يمنع صحة الدعوى حيث ذكر المدعي أنه رجع عن الشراكة مع موكلي لتداعيات جائحة كورونا ويطلب من موكلي رد الشيكات وبالنظر إلى تاريخ تحرير الشيكات محل الدعوى نجد أنها حررت جميعها بعد جانحة كورونا في الفترة ١٥/١١/٢٠٢١ إلى ٢٢/١١/٢٠٢١ الموافق ١٠/٤/١٤٤٣ إلى ١٧/٤/١٤٤٣ وتم توقيع المدعي على ملاحظات على الشيك رقم (٢٩٣) والشيك رقم (۱۳۲) والشيك رقم (۲۷۸) والشيك رقم (٠٧٤) كما هو موضح في صور الشيكات (عليها توقعين من المدعى) تم رجوع موكلي للمدعي (محرر الشيكات) وطلب التوقيع عليها (وتم توقيعها) (مرفق ۱۰) حسب طلب موظف البنك وهذا يوكد عدم صحة دعوى المدعي. وعلمه بصرف موكلي الشيكات في حينها، كما أن الثابت تحرير المدعي الشيكات محل الدعوى بسوء نية بإقرار المدعي في الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم برقم ٤٣٧٥٧٩٩١٩ في ١٤/٦/١٤٤٣ في الدعوى رقم ٤٣٩٠٤١٨٧٧ في ١٤٤٣/٥/٨ قيامه بتحرير ست شيكات بدون رصيد وهو حجة قائمة بنفسه يؤخذ به حيث أنه قام بذلك بسوء نية (مرفق ١١) كما أن المدعي من الجاء موكلي إلى التقاضي وتحمله زيادة على ما وقع عليه من ضرر مصاريف الدعوى مبلغ (۳۰۰۰۰) ثلاثون ألف ريال بسبب التقاضي ولا يمكن إزالته إلا بالتعويض عنه حيث أن التكاليف المترتبة على التقاضي ناشئة عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها، كونه من تسبب والجاء موكلي إلى التقاضي بغير حق، ومما سبق وبناء على ما قدمنا من مستندات وما ذكرنا من أسباب جوهرية تثبت عدم صحة الدعوى نطلب من الدائرة الموفرة الاتي: ١- رد دعوى المدعي لعدم صحتها. ۲- إلزام المدعي بدفع مبلغ (۳۰۰۰۰) ثلاثون ألف ريال مصاريف أتعاب الدعوى. والله يحفظكم.) وباطلاع الدائرة، سألت المدعى عليه وكالة عن المبالغ المحولة عبر الحساب للمدعي هل جميعها من حساب المدعى عليه؟ فأفاد بأن جميعها من حساب المدعى عليه عدى حوالة واحدة بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، من حساب ابن عمه (...)، وباقي المبالغ نقدا سلمت من قبل المدعى عليه للمدعي، فأفهمته الدائرة بتقديم إقرار بأن هذا المبلغ لصالح المدعى عليه وهي من ضمن المبالغ المبينة في الشيكات، فاستمهل لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المشار اليهم أعلاه والمثبتة بياناتهم في المحضر السابق، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من المدعى عليه وكالة حضور المدعى عليه أصالة فاستعد لذلك واستمهل لأجله، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت المدعي وكالة عن موضوع الاتفاق للشيكات محل هذه الدعوى فأفاد بأنها الاستثمار في العقار، كما سألت الدائرة المدعى عليه أصالة أفاد بعدم صحة ذلك وأنه لا يوجد اتفاق وفق ما ذكر المدعي ويتمسك بما قدم في المذكرات، وعليه طلبت الدائرة من طرفي الدعوى تقديم مذكرة ختامية متضمنة جميع ما ذكر سابقا من بينات ودفوع فاستعد الطرفين لذلك، واستمهلوا لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة / (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وحضر المدعى عليه وكالة/ (...)، هوية رقم: (...) بالوكالة رقم: (...) وتشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى مذكرة ختامية حيث ورد في مذكرة المدعي ما نصه: (أولا: بحسب الثابت بالمرافعة والمذكرات المقدمة بالدعوى فإن المدعى عليه لم يقدم أي بينة على مقابل الشيكات محل الدعوى، وبالرجوع لكشوفات الحساب المقدمة منه من مصرف (...) والبنك (...)، يتبين أن إجمالي مبالغها لا يساوي إجمالي قيمة الشيكات محل الدعوى، فضلا عن تأكيدنا بموجب كشوف الحساب المقدمة من موكلي - المرفقة بملف الدعوى أنها كانت مبالغ متفرقة بين الطرفين سابقة على الشيكات محل الدعوى وليس لها صلة بها نهائيا. ثانيا: من الثابت بموجب الحكم الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العامة بمحافظة حوطة بني تميم بالصك رقم (۳۷۰۷۹۹۱۹) وتأريخ ١٤٤٣/٦/١٤هـ، إقرار المدعى عليه القضائي أنه سلم موكلي المدعي مقابل الشيكات محل الدعوی کاش (نقد) في حين أنه زعم لدى دائرتكم الموقرة أنه سلمها لموكلي بموجب تحويلات بنكية، الأمر الذي يؤكد تناقض المدعى عليه واضطرابه ومن ثم عدم صحة زعمه بأن سلم موكلي مقابل تلك الشيكات محل الدعوى. ثالثا: بحسب المقرر لدى أهل العلم والمعمول به فقها وقضاء بأن القول في صفه خروج المال يكون قول باذل المال، ولأن الظاهر والثابت أن الشيكات محل الدعوى محررة بتواريخ متلاحقة خلال أسبوع ولم يذكر بها مقابلهاء، عليه ولما جاء في كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع (ولو سأله من ظاهره الفقر أن يعطيه شيئا) وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ (قبل قول الدافع في كونه قرضا) لأنه أدرى بنيته (کسؤاله مقدارا)، كعشرة دراهم لأن التقدير قرينة القرض) من ثم يكون قول موكلي بصفته رب المال هو الصحيح فيما بذله بتحريره تلك الشيكات. رابعا: بتأمل تواريخ الشيكات محل الدعوى يتضح أنها حررت في الفترة من ١٥/١١/٢٠٢١م إلى ٢٢/١١/٢٠٢١م، أي في مدة أسبوع واحد مما يدلل أنها كانت مقابل المشاركة المتفق عليها شفاهة وليس مقابل سلف، وهل يتصور العقل أن يقوم أحد بتقديم هذه المبالغ من السلف في أسبوع واحد، وإذا كانت هذه السلف حقيقية لكان تحرر لكل صاحب سلفه شيك بقيمة سلفته المسلمة إلى موكلي باسمه هو مما يدلل على تدليس المدعى عليه ومحاولته تضليل جهة العدالة، بناء عليه أطلب: إلزام المدعى عليه بإعادة الشيكات لعدم استحقاق مقابلها) كما ورد في مذكرة المدعى عليه الختامية ما نصه: (الموضوع: جوابنا على طلب فضيلتكم تقديم مذكرة ختامية في الدعوى رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) في ٧/٨/١٤٤٣هـ المقامة ضد موكلنا المدعى عليه – (...) – سجل (...). ـ ويمثله – (...) – سجل (...) بالوكالة رقم (...) في ٨/٥/١٤٤٣ هـ من الخدمات الإلكترونية. نفيد كم: أولا: أن ما ورد في الدعوى المقدمة من وكيل المدعي من اتفاق موكلة شفاهه مع – المدعى عليه – موكلنا في الاستثمار بالعقار والأسهم بحيث يكون راس المال على موكلة – المدعي – والعمل والمضاربة على – المدعى عليه – موكلنا ومن اجل اثبات جدية موكله المدعي في الشراكة والبدء في العمل قام بتحرير سبع شيكات محل الدعوى لموكلي بمبلغ اجمالي (ثلاثة مليون وست الاف ريال) غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح: ان المدعى (...) زميل موكلي ومن خاصته لعدة سنوات كما جاء في اقراره المدون في محضر الاستجواب لدى شرطة محافظة (...) المرفق بأوراق القضية الجزائية بالحق العام لتحرير الشيكات بدون رصيد ولثقة موكلي به وحاجة المدعي لمبلغ مالي طلب من موكلي البحث له عن (سلفه) مما جعل موكلي يعرض ذلك على بعض اخوته وأقاربه مقابل فائدة لهم بتقديم (سلفه له) دون مصلحة تعود لموكلي وانما لوجه الله تفريج لكربة زميلة المدعى عليه. حيث المبلغ محل الدعوى (٣٠٠٦٠٠٠) ثلاثة مليون وستة الاف يتمثل في جزئيين: الجزء الأول: مبلغ (٢٧٤٦٠٠٠) مليونين وسبع مائة وسته واربعون ألف ريال والجزء الثاني: مبلغ (٢٦٠٠٠٠) مائتان وستون ألف ريال. تم ايضاحها في جوابنا السابق بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ. ثانيا: مع عدم تسليمنا بما يذكر المدعي الا انه وقع تعارض من المدعي يمنع صحة الدعوى حيث ذكر المدعي انه رجع عن الشراكة مع موكلي لتداعيات جائحة كورونا ويطلب من موكلي رد الشيكات وبالنظر الى تاريخ تحرير الشيكات محل الدعوى نجد انها حررت جميعها بعد جائحة كورونا في الفترة ١٥/١١/٢٠٢١م الى ٢٢/١١/٢٠٢١م الموافق ١٠/٤/١٤٤٣هـ الى ١٧/٤/١٤٤٣هـ وتم توقيع المدعي على ملاحظات على الشيك رقم (٢٩٣) والشيك رقم (١٣٢) والشيك رقم (٢٧٨) والشيك رقم (٠٧٤) كما هو موضح في صور الشيكات (عليها توقعين من المدعى) تم رجوع موكلي للمدعي (محرر الشيكات) وطلب التوقيع عليها (وتم توقيعها) (مرفق١٠) حسب طلب موظف البنك وهذا يوكد عدم صحة دعوى المدعي وسوء نيته. وعلمه بصرف موكلي الشيكات في حينها مع عدم وجود وفاء لها. كما ان الثابت تحرير المدعي الشيكات محل الدعوى بسوء نية بإقرار المدعي في الحكم الصادر من المحكمة العامة بمحافظه حوطة بني تميم برقم ٤٣٧٥٧٩٩١٩ في ١٤/٦/١٤٤٣هـ في الدعوى رقم ٤٣٩٠٤١٨٧٧ في ٨/٥/١٤٤٣هـ قيامه بتحرير ست شيكات بدون رصيد وهو حجة قائمة بنفسه يؤخذ به حيث أنه قام بذلك بسوء نية. ثالثا: نوكد ان بداية التعامل بين موكلي وبين المدعي اصاله فيما يخص المبلغ محل الدعوى (٢.٧٤٦.٠٠٠) مليونين وسبع مئة وسته واربعون ألف ريال. من تاريخ ١/٤/١٤٤٢هـ الموافق ١٦/١١/٢٠٢٠م. حسب ما هو موضح في جوابنا السابق. ونظرا لوجود تحويلات سابقة بين موكلي والمدعي لهذا التاريخ تم تقديمها من المدعي وبراءة للذمة تم مراجعة حسابات موكلي في مصرف (...) والبنك (...) من تاريخ ٢٧/٤/١٤٣٨هـ الموافق ٢٥/١/٢٠١٧م الى تاريخ ٣٠/١/١٤٤٣هـ الموافق ٧/٩/٢٠٢١م حسب ما سبق تقديمه في المذكرة الجوابية في تاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه’. رابعا: المدعي من الجاء موكلي إلى التقاضي وتحمله زيادة على ما وقع عليه من ضرر مصاريف الدعوى مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بسبب التقاضي ولا يمكن إزالته إلا بالتعويض عنه حيث أن التكاليف المترتبة على التقاضي ناشئة عن المتسبب فيها، فيلزمه التعويض عنها. كونه من تسبب والجاء موكلي إلى التقاضي بغير حق. ومما سبق وبناء على ما قدمنا من مستندات وما ذكرنا من أسباب جوهرية تثبت عدم صحة الدعوى نطلب من الدائرة الموقرة الاتي: رد دعوى المدعي لعدم صحتها. إلزام المدعي بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال مصاريف أتعاب الدعوى. والله يحفظكم) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية طلبت من المدعى عليه وكالة حضور الأصيل في الجلسة القادمة فاستعد لذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة المشار لبياناتهم في المحضر السابق، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية رأت توجيه اليمين للمدعى عليه ونصها: (والله العظيم أن دعوى المدعي غير صحيحة وأن الشيكات محل الدعوى مستحقة وهي مقابل المبالغ المحولة للمدعي وليس غرضها ما يدعيه المدعي من كونها ضمان الاتفاق موضوع هذه الدعوى والله العظيم.) وأبدى استعداده وأداها على النحو المشار إليه بعاليه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استنادا على الوقائع أعلاه، وحيث أن المدعي يطلب رد الشيكات المسلمة للمدعى عليه بموجب عقد شركة المضاربة المبرمة بين الطرفين محل الدعوى، وبما أن النزاع بين الطرفين على شراكة بينهما في عقد مضاربة للاستثمار في العقار، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع: وحيث أن حقيقة دعوى المدعي طلب رد الشيكات المسلمة للمدعى عليه بسبب أن سببها ضمان إثبات جدية المدعي في الشراكة المبرمة بين الطرفين شفاهة في عام ١٤٤٣هـ، وأنه تم العدول عن الشراكة قبل بدايتها بسبب جائحة كورونا وبالتالي عدم استحقاق الشيكات المسلمة ضمانا لجدية الشراكة حسب ادعاء المدعي، وحيث أنكر المدعى عليه هذه الدعوى كما أنكر وجود هذا التعاقد ودفع بأن الشيكات كانت مقابل عدة تعاقدات سابقة بين الطرفين كما هو مبين تفصيلا في الوقائع، وباطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف من ادعاءات ودفوع وما احتواه من بينات ومستندات، فإنه يتضح لها بأن الشيكات محل النزاع والصادرة من المدعي قد دون فيها ما ينقض ادعاء المدعي بكونها لغرض الاستثمار في العقار كما أقر بذلك وكيل المدعي في جلسة ٢٤/٠١/١٤٤٤هـ، كما هو مبين في الوقائع أعلاه، حيث ورد في الشيك رقم: (٧٤) أنه قيمة سيارة، كما أن ضمان الشراكة لا يكون في عدة شيكات وبتواريخ مختلفة، كما أن المدعى عليه قدم ما يدل على وجود التعامل مع المدعى عليه بتسليمه عدة مبالغ متفرقة للمدعي وهو الأمر الذي لم ينكره المدعي، مما يدل على صحة دفع المدعى عليه بوجود التعامل السابق وكون الشيكات مقابل تلك التعاملات السابقة وإنكار دعوى الشراكة محل هذه الدعوى، مما ترى معه الدائرة عدم صحة ما ادعاه المدعي من كون الشيكات مقابل الشراكة محل الدعوى، وعلاوة على ذلك فإنه يؤيد ما انتهت إليه الدائرة من الأصل الثابت بكون الشيكات أداة وفاء ويجرم النظام استخدامها كأداة ضمان أو ائتمان، ويبقى هذا الأصل ولا يمكن نقضه إلا بأصل مثلة في القوة والحجية، وهو المنتفي في هذه الدعوى، علاوة على وجود ما يناقضه كما بين بعاليه، ولكون الأصل الثابت في جانب المدعى عليه بأن الشيكات متعلقة بالتعامل السابق بين الطرفين، وكذلك ما احتف بالدعوى من قرائن تدل على غلبة الظن بصحة ما دفع به المدعى عليه، فإن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة تأكيدا لدعاء المدعى عليه، وقد أداها المدعى عليه كما هو مبين في الوقائع أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430335072 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٦٤٣٨٠ لعام١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة الشيكات لعدم استحقاقها، والكتابة لمحكمة التنفيذ لوقف تنفيذ طلبات تلك الشيكات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة، وتمسك المستأنف بلائحة استئنافه كما تمسك المستأنف ضده بالحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأما الأسباب فبموجب ما ورد في وقائع الدعوى وأسباب الحكم فإن ادعاء المدعي بالشراكة والاتفاق عليها بموجب الشيكات غير ثابت، وهو ما يتوجه إليه تأييد هذه الدائرة للحكم برفض الدعوى، دون الدخول في المبالغ الواردة في الشيكات واستحقاق الطرفين لها من عدمه، حيث إن ذلك يستلزم بحثاً آخر للتحقق منه.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٥/٠٣/١٤٤٤ هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩١٦٤٣٨٠) القاضي بـ (رفض هذه الدعوى)، لما هو موضح في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.