حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430364942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470255384/1444
رقم الحكم:4430364942
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255384 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364942 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٥٥٣٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة الدعوى ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه سجاد وبعض الخامات الأخرى وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٦/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م بثمن إجمالي قدره (٣٦٦,٠٨٧.٠٠) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بالآجل)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير بالدين وأمر شراء وأوامر تسليم). ٢- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٦٦,٠٨٧.٠٠) مئتان وستة وستون ألفًا وسبعة وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٩١٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة عشر ريال سعودي. هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (نتقدم لفضيلتكم بالدفع الشكلي وذلك لعدم إمكانية نظر الدعوى امام المحكمة التجارية بجدة وذلك لعدم اختصاصها مكانياً حيث أن السجل التجاري للمدعى عليها يقع في مدينة الرياض وسجل المدعية يقع في مدينة الجبيل، وكما ورد بنص المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، أو بسبب نوع الدعوى، أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، أو الأهلية، أو المصلحة، أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها... ، ثالثاً: الطلبات: الحكم (شكلاً) برد الدعوى لعدم اختصاص المحكمة مكانياً) وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أنّ مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعيّن على القاضي بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، ولما كان الثابت أنّ عنوان المدعى عليها وفق سجلها التجاري رقم: (...) في (...)، وحيث دفع وكيل المدعى عليها بالاختصاص المكاني قبل ابدائه أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحيث نصّت المادة: (١٧ - ٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م - ٩٣) وتاريخ ١٥- ٨- ١٤٤١هـ؛ ونصّها: في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع ، وبناءً عليه فإن الدائرة تقضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى. نص الحكم: بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانياً بنظر الدعوى.