حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430335091
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439106250/1443
رقم الحكم:4430335091
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439106250 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430335091 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439106250 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صالح ابراهيم القاسم عبدالملك صالح ابراهيم القاسم المدعى عليه: شركه مملكه الانماء للتطوير العقاري سليمان عبدالله ابراهيم القاسم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكليه شركاء في الشركة المدعى عليها، شركة مملكة الإنماء شركة ذات مسؤولية محدودة سجل تجاري رقم (...)، وقد رفضت المدعى عليها -شركة مملكة الإنماء- ممثلاً عنها المدعى عليه -سليمان القاسم- بصفته شريك ومدير تنفيذي في الشركة، تمكين موكليه من الاطلاع على كافة مستندات وأوراق الشركة، وطالب بإلزام المدعى عليهما بتمكين موكليه من الاطلاع على كافة مستندات وأوراق شركة مملكة الإنماء، وإلزام المدعى عليه (سليمان القاسم) بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (60,000) ستون ألف ريال، وذلك لامتناعه عن تمكين موكله من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة بصفته المدير التنفيذي في الشركة المدعى عليها وممثلها، ثم طلب إلزام المدعى عليهما بتمكين موكليّه من الاطلاع على كافة مستندات وأوراق شركة مملكة الإنماء، وإلزام المدعى عليه -سليمان القاسم- بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠،٠٠٠ ألف ريال) ستون ألف ريال سعودي، وذلك لامتناعه عن تمكين موكليّه من الاطلاع على مستندات وأوراق الشركة بصفته المدير التنفيذي في الشركة المدعى عليها وممثلها. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد التأسيس بتاريخ 2008/04/12 م، الممهور بختم وتوقيع الطرفين. 2- السجل التجاري للشركة رقم (...). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/23هـ، وفيها حضر وكيل المدعيين بموجب الوكالة رقم 432462029 كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم 431290975، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال الى ماورد بصحيفة الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهله للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخه فاستعد بذاك. ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه عن طريق النظام وقد تضمن أن الشركة تم شطبها وتصفيتها، بالاتفاق بين الشركاء، وأن مستندات الشركة بيد المدعي عبدالملك من عام 2015م. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/21هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليهم، وبسؤال الدائرة وكيل المدعي عن جوابه على مذكرة المدعى عليه؟ طلب مهلة، وقد جرى إفهامه ببيان المستندات والأوراق التي يطلب استلامها، وبناءً عليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعيين مذكرة ضمت في ملف القضية تضمنت إنكاره لحازة موكله عبدالملك لمستندات الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/20هـ، وفيها حضر وكيل المدعيين، كما حضر وكيل المدعى عليهم، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعيين قد تقدم بمذكرة بتاريخ هذا اليوم، وقد حاولت الدائرة الاطلاع عليها إلا أنه تظهر رسالة بوجود خطأ، وعليه فإن الدائرة تقرر تأجيل الجلسة حتى تتمكن من الاطلاع على المذكرة المرفقة، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/01هـ، وفيها حضر وكيل المدعين، كما حضر وكيل المدعى عليه، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه جوابه على مذكرة وكيل المدعين المقدمة عن طريق النظام في 1443/09/20هـ، فذكر أنه لم يطلع ولم يتكمن من الاطلاع عليها بسبب اشكال في النظام، ثم جرى من وكيل المدعين تزويد الدائرة بها عن طريق المحادثة والمتضمنة ما نصه: (أولا: تضمن رد المدعى عليه عدة أمور خارج محل الدعوى التي هي المطالبة بالاطلاع على مستندات ووثائق شركة مملكة الإنماء للتطوير العقاري، وعليه فإننا نعرض عن الرد عما هو خارج محل الدعوى. ثانيا: أفاد المدعى عليه بأن السجل التجاري للشركة مشطوب، وتأسيساً على عدم صدور قرار من موكليّ بصفتهما شريكين بالشركة بشطب الشركة أو تصفيتها قمنا بالتواصل مع وزارة التجارة للتحقق من صحة الشطب فأفادت الموظفة المختصة بأنه لا يوجد طلب شطب سجل تجاري مقيد عبر نظام الوزارة، كما أنه لا يخفى على فضيلتكم أنه لا يجوز نظاماً شطب السجل التجاري للمنشأة قبل تصفيتها والشركة لم تصفّ حتى تاريخه، ونضيف أن تصفية الشركة متعذرة لعدم علم موكليّ بمركزها المالي. ثالثا: غير صحيح ما ذكره المدعى عليه من أن مستندات الشركة بحوزة موكلي عبد الملك القاسم، وهذا الادعاء الصادر من المدعى عليه تنفيه أمور عده منها: أ/ أن الثابت من واقع عقد التأسيس ومن واقع السجل التجاري للشركة المرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير الشركة، ومن التزامات المدير حفظ مستندات ووثائق الشركة واطلاع الشركاء عليها وفق ما نصت عليه المادة (173/3) من نظام الشركات. ب/ التزم المدعى عليه بموجب الفقرة (ب) من الاتفاقية المؤرخة في 2020/06/29 م، والمرفقة بمذكرته بأن يقدم بيان لأعمال الشركة ومركزها المالي، ولم يوف بالتزامه حتى تاريخه. ج/ أقر المدعى عليه وتعهد بموجب محضر الاجتماع المنعقد بتاريخ 2021/10/07 م، بأن يقدم القوائم المالية للشركة خلال خمسة أشهر من تاريخ الاجتماع، ولم يوف بما أقر به حتى تاريخه، ونتعجب كيف ينكر حيازته لمستندات أقر وتعهد بأن يسلمها!! فضلا عن أن نظام الشركات أفترض حيازة المدير لها بموجب مسؤولياته وصلاحياته، وهنا أشير إلى أن تاريخ إقرار المدعى عليه وتعهده بتسليم مستندات الشركة الوارد في محضر الاجتماع المشار إليه كان بعد تاريخ الشطب الوارد في المستند المقدم من المدعى عليه؛ حيث إن الشطب -وفق المستند- كان بتاريخ 1443/02/06هـ، وإقرار المدعى عليه وتعهده كان بتاريخ 2021/10/07 م، وأجيب على طلب الدائرة ببيان المستندات والأوراق محل المطالبة، بأن مطالبة موكليّ شاملة لجميع مستندات ووثائق الشركة استناداً إلى المادة (173/3) من نظام الشركات ووجه الشاهد منها "للشريك غير المدير في الشركات التي ليس فيها مجلس رقابة أن يوجه النصح للمديرين، وله - أو من يفوضه - أن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها"، وعليه وحيث إن النظام لم يقيد أو يخصص حق الشريك في الاطلاع على مستندات ووثائق الشركة، فإن موكليّ يطلبان تمكينهما من الاطلاع على كافة مستندات ووثائق وأعمال الشركة، هذا وأورد لفضيلتكم بعض من المستندات محل المطالبة: 1) القوائم المالية للشركة من عام (2008) وحتى تاريخه. 2) كشوفات الحسابات البنكية للشركة من 2008/06/14 م، وحتى تاريخه. 3) مستندات المساهمات لمشاريع الشركة. 4) صكوك العقارات التي استثمرت بها الشركة. 5) عقود عمل موظفي الشركة من 2008/06/14 م، وحتى تاريخه. 6) عقود مشاريع الشركة من 2008/06/14 م، وحتى تاريخه. 7) قرارات الشركاء ومحاضر الجمعيات منذ 2008/06/14 م، وحتى تاريخه، فتأسيساً على ما سبق أؤكد لمقام فضيلتكم مطالبة موكليّ الواردة في صحيفة الدعوى)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للإجابة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام خلال مدة أقصاها 10 أيام ثم على وكيل المدعين الإجابة عنها فاستعد بذلك، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 22/ 12/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعيان، ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أن الطرفان قدما مذكرات جوابية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مذكرة المدعيان طلب مهلة للإجابة فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابيه تضمنت أن المدعيان كانا مسؤولين معه عن إدارة الشركة حيث إن المسؤول عن العقارات ومستنداتها هو المدعي عبدالملك حيث قام بتسجيل جميع الأصول باسمه، كما أن المدعي عبدالله هو المسؤول عن الإدارة المالية، وقدم عدة سندات قبض تبين ذلك. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/01/20هـ، وفيها حضر وكيل المدعيان ووكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة بأن وكيل المدعى عليه قدم ما طلب منه، وبعرضها على وكيل المدعيان؛ أجاب بأنه لا جديد فيها، ثم قررا الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/24هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيل المدعى عليه، وبسؤالهما هل لديهما ما يودان إضافته قررا اكتفائهما بما سبق، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كان وكيل المدعين يطلب إلزام المدعى عليهما بتمكين موكليّه من الاطلاع على كافة مستندات وأوراق شركة مملكة الإنماء، وإلزام المدعى عليه -سليمان القاسم- بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠،٠٠٠ ألف ريال) ستون ألف ريال سعودي. ولما كان الثابت أن المدعيان شركاء مع المدعى عليه سليمان في شركة مملكة الإنماء للتطوير العقاري منذ عام 1429هـ؛ كما أن الثابت أن المدعي عبدالله كان مسؤولا عن الإدارة المالية في الشركة، ولما كان الثابت شطب السجل التجاري للشركة بموجب الاتفاق البرم بين أطراف الدعوى والمؤرخ في 29/6/2020م، والموضح فيه كذلك اتفاق الأطراف على تقديم بيان في جميع الأعمال السابقة على مستوى الشركة والأعمال الخارجة عن إطار الشركات ويتم إيضاح الأرباح والخسائر والأسباب، كما تم الاتفاق على تكليف مكتب محاسبة ومكتب تعقيب لإنهاء أي متعلقات لدى الدوائر الحومية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430335091 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 439106250 لعام 1443هـ المدعي: عبدالله صالح إبراهيم القاسم عبدالملك صالح إبراهيم القاسم المدعى عليه: شركه مملكه الانماء للتطوير العقاري سليمان عبدالله إبراهيم القاسم الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعين إلزام المدعى عليهما بتمكين موكليه من الاطلاع على كافة مستندات وأوراق شركة مملكة الإنماء، وإلزام المدعى عليه -سليمان القاسم- بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠،٠٠٠ ألف ريال) ستون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعين نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد عدة جلسات للنظر في القضية. ففي جلسة 15 /04 /1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى، وسألت الدائرة المدعي عن تحرير دعواه وتحرير صفة المدعى عليه في هذه الدعوى وعلاقة الطلب بالفترة الزمنية التي يطالب فيها المدعي عليه وتقديم مذكرة ختامية بذلك مرفق بها المستندات وايداعها في النظام خلال ثلاث أيام، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه بالرد عليها بمذكرة ختامية مرفق بها المستندات المثبتة لما يدفع به وايداعها في النظام خلال ثلاث أيام التالية، فالتزم أطراف الدعوى بذلك. وفي جلسة 22 /04 /1444هـ سألت الدائرة المدعين هل طلبتم الاطلاع خلال الخمسة عشر يوماً السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية وفق احكام المادة 173 من نظام الشركات؟ فأجاب الوكيل الحاضر: بقوله: نعم منذ تأسيس الشركة وموكلي يطلب من المدير سليمان القاسم بأن يمكنهم من الاطلاع الا ان المدير يرفض تمكين موكلي من حق الاطلاع وبعرضه على وكيل المدعى عليه سليمان القاسم؟ طلب مهلة للرجوع الى موكله كما ذكر ان المذكرة الأخيرة المقدمة من المدعين لم يستطع الاطلاع عليها واستعد وكيل المدعين بإعادة ارفاقه عن طريق النظام بالإضافة الى ما يثبت امتناع المدعى عليه من تمكين موكله من حق الاطلاع خلال ثلاثة أيام من تاريخ اليوم كما استعد وكيل المدعى عليه سليمان بالرد عليها خلال الثلاث أيام التالية وإيداعها كذلك بالنظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى وكالة وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه رأت صلاحية القضية للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من ممثل المدعي أثناء الأجل المحدد نظامًا؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم فإن ما انتهت إليه الدائرة محل نظر وذلك لثبوت شطب السجل التجاري للشركة بموجب الاتفاق المبرم بين أطراف الدعوى والمؤرخ في 29/6/2020م، والموضح فيه كذلك اتفاق الأطراف على تقديم بيان بجميع الأعمال السابقة على مستوى الشركة والأعمال الخارجة عن إطار الشركات ويتم إيضاح الأرباح والخسائر والأسباب، كما تم الاتفاق على تكليف مكتب محاسبة ومكتب تعقيب لإنهاء أي متعلقات لدى الدوائر الحكومية، كما أن المدعي لم يقدم ما يثبت امتناع المدعى عليه عن إطلاعه على المستندات، وما قدمه من تعهد المدعى عليه فإنه متعلق بتزويد المحاسب فقط بالقوائم المالية خلال مدة معينة، ومن جانب آخر فإن المادة (173) من نظام الشركات قيدت حق الاطلاع بكونه في مركز الشركة، وخلال خمسة عشر يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم، والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلغاء حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 06 /03 /1444هـ ، الصادر في القضية رقم (439106250) القاضي بـ(رفض هذه الدعوى). ثانياً: عدم قبول الدعوى. وذلك لما هو مبين بأسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآلة وصحبة اجمعين.